مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
141
الذَّوَاتِ وَإِبْدَالَ الصِّفَاتِ اهـ وَإِرَادَةُ إبْدَالِ الذَّاتِ مَعَ فَرْضِ أَنَّهَا لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا فِيهِ نَظَرٌ وَكَذَا قَوْلُهُ إذَا قِيلَ كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ وَهُوَ «أَنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا رَوَتْهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لِمُعَاوِيَةَ لَمَّا خَطَبَهَا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي الدَّرْدَاءِ» .
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ فِيمَنْ مَاتَ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِصْمَةِ أَحَدِهِمْ عِنْدَ مَوْتِهِ اُحْتُمِلَ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا تُخَيَّرُ وَأَنَّهَا لِلثَّانِي وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَطَلُقَتْ ثُمَّ مَاتَتْ فَهَلْ هِيَ لِلْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهَا لِلثَّانِي وَقَضِيَّةُ الْمُدْرَكِ أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ وَأَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا مَاتَ الْآخَرُ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ وَفِي حَدِيثٍ رَوَاهُ جَمْعٌ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ «الْمَرْأَةُ مِنَّا رُبَّمَا يَكُونُ لَهَا زَوْجَانِ فِي الدُّنْيَا فَتَمُوتُ وَيَمُوتَانِ وَيَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ لِأَيِّهِمَا هِيَ قَالَ لِأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا كَانَ عِنْدَهَا فِي الدُّنْيَا» .
(وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ) نَدْبًا «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ صَحَّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(وَيَقُولُ فِي الطِّفْلِ) الَّذِي لَهُ أَبَوَانِ مُسْلِمَانِ (مَعَ هَذَا الثَّانِي) فِي التَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ) أَيْ سَابِقًا مُهَيَّأً لِمَصَالِحِهِمَا فِي الْآخِرَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ» ، وَسَوَاءٌ أَمَاتَ فِي حَيَاتِهِمَا أَمْ بَعْدَهُمَا أَمْ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِشَارِحٍ وَالظَّاهِرُ فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنْ يَقُولَ " لِأُمِّهِ " وَفِي مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالذَّوَاتِ) أَيْ كَمَا إذَا قُلْنَا إنَّهَا لَيْسَتْ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: إذَا قِيلَ إلَخْ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِخِلَافٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ (قَوْلُهُ: وَإِبْدَالَ الصِّفَاتِ) أَيْ كَمَا إذَا قُلْنَا إنَّهَا لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ نَظَرُ الشَّارِحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ " أَنْ يُرَادَ بِإِبْدَالِهَا " لِلزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُصَرِّحُ بِوُجُودِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ.
(قَوْلُهُ: بِإِبْدَالِهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا) الْأَنْسَبُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرَيْنِ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) عُلِمَ جَوَابُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا قَوْلُهُ: إلَخْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إذَا قَالَ قَائِلٌ أَوْ اعْتَرَضَ مُعْتَرِضٌ بِأَنَّهَا لِزَوْجِهَا كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ فَكَيْفَ يُطْلَبُ إبْدَالُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا فَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُرَادُ بِالْإِبْدَالِ حِينَئِذٍ مَا يَعُمُّ إلَخْ إلَّا أَنَّ مُرَادَهُ تَضْعِيفُ هَذَا الْقَوْلِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ وَاضِحٌ جَلِيٌّ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فَالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ اعْتِرَاضِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتَهَا إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْآخِرَةِ بَصْرِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُ مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ (قَوْلُهُ: كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ الْخَبَرُ إلَخْ) إنْ ثَبَتَ خِلَافٌ لَمْ يَرِدْ عَلَى الشَّيْخِ صِحَّةُ الْخَبَرِ فَتَأَمَّلْهُ سم وَيُصَرِّحُ بِثُبُوتِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَصَدَقَ قَوْلُهُ: وَأَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ فِيمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَفِي الْمَرْأَةِ إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ بِأَنْ يُرَادَ فِي الْأَوَّلِ مَا يَعُمُّ الْفِعْلِيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ وَفِي الثَّانِي وَمَا يَعُمُّ إبْدَالَ الذَّاتِ وَإِبْدَالَ الْهَيْئَةِ اهـ أَيْ الصِّفَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ صَادِقٌ بِهَذَا وَبِالصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَقِبَ ذَلِكَ وَتَرَدَّدَ فِيهَا أَيْ تَكُونُ لِلثَّانِي بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ، وَكَوْنُ الرِّوَايَةِ صُورَتُهَا الْأُولَى لَا يُخَصِّصُ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ بِأَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى صَرِيحُ الْحَدِيثِ وَالثَّانِيَةَ ظَاهِرُهُ كَالثَّالِثَةِ إذْ لَفْظُ الْأَزْوَاجِ أَظْهَرُ فِي بَقَاءِ الْعِصْمَةِ حِينَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ إلَخْ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لِلثَّانِي) أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْمُدْرَكِ أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ) لَمْ يَظْهَرْ تَوْجِيهُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ: وَجْهُهُ دَوَامُ الْعِصْمَةِ فِي حَيَاةِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْحَدِيثَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ " أَنَّهَا إلَخْ " (قَوْلُهُ: لِأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ الْآخَرِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الدُّعَاءِ الْمَارِّ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ " وَفِي ذِكْرِهِ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ " وَقَوْلَهُ " وَمِنْ ثَمَّ " إلَى " وَالظَّاهِرُ ".
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيُقَدَّمُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَدَّمَ هَذَا ثُبُوتُ لَفْظِهِ فِي مُسْلِمٍ وَتَضَمُنُّهُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّ بَعْضَهُ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى وَبَعْضَهُ بِاللَّفْظِ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقُولُ إلَخْ) أَيْ اسْتِحْبَابًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى. قَوْلُ الْمَتْنِ (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ إلَخْ) وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّذْكِيرِ وَضِدِّهِ وَغَيْرِهِمَا وَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ هَذَا الدُّعَاءُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ لِثُبُوتِ هَذَا بِالنَّصِّ بِخُصُوصِهِ نَعَمْ لَوْ دَعَا بِخُصُوصِهِ كَفَى فَلَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ هَلْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ - لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ -، أَوْ يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ سم وَشَيْخُنَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ إلَخْ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ وَقَوْلُهُ م ر لِثُبُوتِ هَذَا إلَخْ أَيْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ اجْعَلْهُ فَرَطًا إلَخْ حَيْثُ كَانَ مَعْنَاهُ سَابِقًا مُهَيَّأً لِمَصَالِحِهِمَا فِي الْآخِرَةِ دُعَاءً لَهُ بِخُصُوصِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ شَرَفٌ عِنْدَ اللَّهِ يَتَقَدَّمُ بِسَبَبِهِ لِذَلِكَ.
وَقَوْلُهُ: م ر وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ إلَخْ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَذَا الْأَحْسَنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الدُّعَاءَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لِاحْتِمَالِ بُلُوغِهِ ع ش (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَمَاتَ إلَخْ) قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَحَلُّهُ فِي الْأَبَوَيْنِ الْحَيَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ أَتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ وَهَذَا أَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَاتَ فِي حَيَاتِهِمَا إلَخْ) يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُمَا لَا عَائِقَ لَهُ فِي النَّشْأَةِ الْحَشْرِيَّةِ مِنْ نَحْوِ السُّؤَالِ وَالْحِسَابِ عَنْ وُرُودِ الْحَوْضِ وَمَا بَعْدَهُ بِخِلَافِهِمَا فَلَا بُعْدَ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِمَا فِيهَا وَإِنْ تَقَدَّمَا عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّشْأَةِ الْبَرْزَخِيَّةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ فِي وَلَدِ الزِّنَا إلَخْ) فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: إذَا قِيلَ إلَخْ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِخِلَافٍ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَقَوْلُهُ " وَإِبْدَالَ الصِّفَاتِ " أَيْ كَمَا إذَا قُلْنَا إنَّهَا لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ نَظَرُ الشَّارِحِ الْمَبْنِيُّ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ بِأَنْ يُرَادَ بِإِبْدَالِهَا لِلزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا قَوْلُهُ: إذَا قِيلَ كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ إلَخْ) إنْ ثَبَتَ خِلَافٌ لَمْ يَرِدْ عَلَى الشَّيْخِ صِحَّةُ الْخَبَرِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: قَالَ لِأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا كَانَ عِنْدَهَا فِي الدُّنْيَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: وَيَقُولُ فِي الطِّفْلِ إلَخْ) وَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ هَذَا الدُّعَاءُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ كَمَا مَرَّ لِثُبُوتِ هَذَا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
141
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir