responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 456
وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِيهِمَا عَلَى أَقَلَّ مُجْزِئٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَأَنْ يُخَفِّفَ صَلَاةً طَرَأَ جُلُوسُ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي أَثْنَائِهَا بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا قَبْلَهُ
وَيُؤْخَذُ مِنْ عَدَمِ اغْتِفَارِهِمْ فِي الدَّوَامِ هُنَا مَا اُغْتُفِرَ فِي الِابْتِدَاءِ أَنَّهُ لَوْ طَوَّلَهَا هُنَا أَوْ فِي الَّتِي قَبْلَهَا زِيَادَةً عَلَى أَقَلِّ الْمُجْزِئِ بَطَلَتْ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا ذَاتِيَّةٌ وَيَحْرُمُ إجْمَاعًا عَلَى مَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى جَالِسٍ أَيْ مَنْ لَمْ تُسَنَّ لَهُ التَّحِيَّةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَقَدْ نَوَاهَا مَعَهُمْ بِمَحَلِّهِ، وَإِنْ حَالَ مَانِعُ الِاقْتِدَاءِ الْآنَ فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْكُلِّ بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ صَلَاةَ فَرْضٍ، وَلَوْ فَائِتَةً تَذَكَّرَهَا الْآنَ، وَإِنْ لَزِمَتْهُ فَوْرًا أَوْ نَفْلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ قَضَاءً سُنَّةَ الصُّبْحِ أَوْ نَفْسَ الصُّبْحِ سَوَاءٌ نَوَى مَعَهُمَا التَّحِيَّةَ أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَفَهُمَا عَنْهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُمَا وَالْمُرَادُ بِالتَّخْفِيفِ فِيمَا ذُكِرَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَرْكُ التَّطْوِيلِ عُرْفًا. اهـ. أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ) وَفِي نُسْخَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ
(فَرْعٌ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ ابْتَدَأَ فَرِيضَةً قَبْلَ جُلُوسِ الْإِمَامِ فَجَلَسَ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَاقِي رَكْعَتَيْنِ جَازَ لَهُ فِعْلُهُمَا وَلَزِمَهُ تَخْفِيفُهُمَا أَوْ أَكْثَرُ امْتَنَعَ فِعْلُهُ وَعَلَيْهِ قَطْعُهَا أَوْ قَلْبُهَا نَفْلًا وَالِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَعَ لُزُومِ تَخْفِيفِهِمَا سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ الِاسْتِمْرَارُ سِيَّمَا إذَا أَحْرَمَ عَلَى ظَنِّ سَعَةِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُخَفِّفَ صَلَاةً طَرَأَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ قَدْ يُوَجِّهُ الصِّحَّةَ مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَقَلِّ، وَإِنْ تَعَمَّدَ ابْتِدَاءَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّ مَا بَقِيَ إلَى جُلُوسِ الْإِمَامِ لَا يَسَعُهَا وَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ حَالَ شُرُوعِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَهَيَّأً لِشَيْءٍ يَسْمَعُهُ فَيُعَدُّ مُعْرِضًا عَنْهُ بِاشْتِغَالِهِ بِالصَّلَاةِ ع ش (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْخُطْبَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِجُلُوسِ الْإِمَامِ وَ (قَوْلُهُ: فِي أَثْنَائِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِطَرَأَ وَالضَّمِيرُ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَبْلَهُ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ فِي رَكْعَتَيْنِ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَالْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الَّتِي قَبْلَهَا) أَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لِلدَّاخِلِ (قَوْلُهُ: زِيَادَةً إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ وَاعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَوْ طُولًا عُرْفًا عَلَى مَا اخْتَارَهُ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِنَا (قَوْلُهُ: مُحْتَمَلٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَتَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ وَسَجْدَةٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: أَيْ مَا لَمْ تُسَنَّ إلَى بَعْدَ جُلُوسٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: لَا طَوَافَ (قَوْلُهُ: وَتَحْرُمُ إلَخْ) وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إلَى فَرَاغِ الْخُطْبَةِ وَتَوَابِعِهَا كَمَا فِي سم عَنْ م ر وَفِي كَلَامِ حَجّ هُنَا مَا يُصَرِّحُ بِهِ فَمَا نَقَلَهُ سم عَنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي التَّوَابِعِ لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ ع ش وَفِي الْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى جَالِسٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتَحْرُمُ (قَوْلُهُ: أَيْ مَا لَمْ تُسَنَّ لَهُ التَّحِيَّةُ إلَخْ) اُحْتُرِزَ عَمَّنْ جَلَسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لِطَلَبِ التَّحِيَّةِ، ثُمَّ عَلِمَ أَوْ تَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَحَلِّهَا) أَيْ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ نَوَاهَا مَعَهُمْ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ قَصَدَ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ مَعَهُمْ وَهُوَ فِي بَلَدِهِ بِأَنْ قَرُبَ بَلَدُهُ مِنْ بَلَدِ الْإِمَامِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْطِ الرَّابِعِ كُرْدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش بَعْدَ سَرْدِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَتَحْرُمُ إلَخْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَنَوَاهَا مَعَهُمْ بِمَحَلِّهِ أَنَّهُ لَوْ بَعُدَ عَنْ الْمَسْجِدِ وَتَطَهَّرَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا فِي مَوْضِعِ طَهَارَتِهِ حَيْثُ قَصَدَ فِعْلَهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ) ظَرْفٌ لِيَحْرُم أَيْ أَمَّا بَعْدَ الصُّعُودِ وَقَبْلَ الْجُلُوسِ فَلَا يَحْرُمُ ع ش أَيْ خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ سم (قَوْلُهُ: صَلَاةُ فَرْضٍ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلَامِ حَيْثُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ مَا لَمْ يَبْتَدِئْ الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ حَيْثُ تَحْرُمُ حِينَئِذٍ إنْ قَطَعَ الْكَلَامَ مَتَى ابْتَدَأَ الْخَطِيبُ الْخُطْبَةَ هَيِّنٌ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَدْ يَفُوتُهُ بِهَا سَمَاعُ أَوَّلِ الْخُطْبَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاتَتْهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَفْعَلُهَا، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَعَادَ إلَيْهِ بِسَبَبِ فِعْلِهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ ع ش عِبَارَةُ سم، وَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَعْضُ الْجَالِسِينَ فَرِيضَةً ثُنَائِيَّةً فَخَرَجَ عَنْ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَهُ بِقَصْدِ التَّوَصُّلِ لِفِعْلِ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ بَلْ قِيَاسُ مَسْأَلَةِ التَّحِيَّةِ أَنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَطَعَهَا أَوْ قَلَبَهَا نَفْلًا وَالِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَعَ لُزُومِ تَخْفِيفِهِمَا، وَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ جُلُوسِ بَعْضِ الْجَالِسِينَ فَرِيضَةً ثُنَائِيَّةً فَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَهُ بِقَصْدِ التَّوَصُّلِ لِفِعْلِ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ فَقَطْ، بَلْ قِيَاسُ مَسْأَلَةِ التَّحِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ ابْتِدَاءً بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ أَوْ ثُنَائِيَّةً لَمْ تَنْعَقِدْ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ وَأَنْ يُخَفِّفَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) فِي نُسْخَةٍ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ وَبَيَّنْت مَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُخَفِّفَ صَلَاةً طَرَأَ جُلُوسُ الْإِمَامِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ قَدْ يُوَجِّهُ الصِّحَّةَ مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَقَلِّ، وَإِنْ تَعَمَّدَ ابْتِدَاءَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّ مَا بَقِيَ إلَى جُلُوسِ الْإِمَامِ لَا يَسَعُهَا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْتَصِرَ إلَخْ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعُرْفُ (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ إجْمَاعًا إلَخْ) ، وَإِنْ أَمِنَ فَوَاتَ سَمَاعِ أَوَّلِ الْخُطْبَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْغُرَرِ الْبَهِيَّةِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الطَّوَافَ لَيْسَ كَالصَّلَاةِ وَيُمْنَعُ مِنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَشَمِلَهُ كَلَامُهُمْ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ صَلَاةً وَإِنَّمَا هُوَ مُلْحَقٌ بِهَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست