responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 455
وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ وَهُوَ الْأَوْلَى أَوْ رَاتِبَةُ الْجُمُعَةِ الْقَبْلِيَّةَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهَا وَحِينَئِذٍ الْأَوْلَى نِيَّةُ التَّحِيَّةِ مَعَهَا، فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ فَالْأَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ نِيَّةُ التَّحِيَّةِ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِفَوَاتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ إذَا لَمْ تُنْوَ بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ لِلدَّاخِلِ، فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْهُمَا أَوْ صَلَاةً أُخْرَى بِقَدْرِهِمَا لَمْ تَنْعَقِدْ، فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَنَّ نِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ جَائِزَةٌ بِخِلَافِ نِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الصُّبْحِ مَثَلًا مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي حُصُولِ التَّحِيَّةِ بِهِمَا بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي بَابِهَا قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ نِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ لَيْسَ فِيهِ صَرْفٌ عَنْ التَّحِيَّةِ بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ نِيَّةِ سَبَبٍ آخَرَ فَأُبِيحَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ أَنْ لَا يُجِيبَهُ وَيُؤْخَذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إذَا لَمْ يُجِبْهُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ ضَرَرٌ لِكَوْنِ الشَّافِعِيِّ الْمُكَلِّمِ أَمِيرًا أَوْ ذَا سَطْوَةٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا مِنْ جِهَةِ الْكَلَامِ بَلْ مِنْ جِهَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ) قَضِيَّةُ هَذَا تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ وَأَنَّهَا لَوْ أُقِيمَتْ فِي غَيْرِهِ فَلَا صَلَاةَ مُطْلَقًا م ر وَقَدْ يَقْتَضِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: الْآتِي أَيْ مَا لَمْ تُسَنَّ لَهُ التَّحِيَّةُ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ صَلَاتُهُمَا بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ أَوْلَى مِنْ صَلَاتِهِمَا غَيْرَ نَاوٍ بِهِمَا تَحِيَّةً وَلَا غَيْرَهَا فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَسَيَأْتِي بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ رَاتِبَةِ الْجُمُعَةِ إلَخْ) وَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ سم أَنَّ مِثْلَ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الْفَائِتَةِ إذَا كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ كَالصُّبْحِ ع ش.
(قَوْلُهُ: مَعَهَا) أَيْ مَعَ الرَّاتِبَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ) أَيْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ التَّحِيَّةِ وَالرَّاتِبَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَفُوتُ) أَيْ التَّحِيَّةُ بِفَوَاتِهَا أَيْ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تُنْوَ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: بِفَوَاتِهَا وَلَعَلَّهُ مُقَدَّمٌ عَنْ مُؤَخَّرٍ وَالْأَصْلُ بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ إذَا لَمْ تُنْوَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ إلَخْ) أَيْ فَيُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: لِلدَّاخِلِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيُسَنُّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكُرِهَ تَحْرِيمًا بِالْإِجْمَاعِ تَنَفُّلُ أَحَدٍ مِنْ الْحَاضِرِينَ بَعْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجُلُوسِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ بِالْكُلِّيَّةِ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُسْتَثْنَى التَّحِيَّةُ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَالْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيُسَنُّ لَهُ فِعْلُهَا وَيُخَفِّفُهَا وُجُوبًا هَذَا إنْ صَلَّى سُنَّةَ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا صَلَّاهَا مُخَفَّفَةً وَحَصَلَتْ التَّحِيَّةُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِكُلِّ حَالٍ، فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ تَحِيَّةٌ كَأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا أَمَّا الدَّاخِلُ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ صَلَّاهَا فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يُصَلِّ التَّحِيَّةَ أَيْ نَدْبًا بَلْ يَقِفُ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ وَلَا يَقْعُدُ لِئَلَّا يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ التَّحِيَّةِ، وَلَوْ صَلَّاهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اُسْتُحِبَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي كَلَامِ الْخُطْبَةِ بِقَدْرِ مَا يُكْمِلُهَا. اهـ. بِحَذْفٍ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَيُسَنُّ لَهُ فِعْلُهَا أَيْ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ سُنَّةُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا كَفَائِتَةٍ حَيْثُ لَمْ تَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ أَمَّا لَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ سُنَّ لَهُ رَكْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفِعْلِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ صَلَاةً أُخْرَى إلَخْ) أَيْ بِأَنْ نَوَى بِهِمَا سَبَبًا غَيْرَ التَّحِيَّةِ وَالرَّاتِبَةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا تَقَرَّرَ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى مَعَ قَوْلِهِ أَوْ صَلَاةً أُخْرَى إلَخْ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ بِلَا نِيَّةِ سَبَبٍ أَصْلًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) تَقَدَّمَ وَيَأْتِي عَنْ سم اعْتِمَادُ خِلَافِهِ (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) وَهُوَ سُقُوطُ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ: قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ أَنْ أَطَالَ فِي رَدِّهِ مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSصَوْتَهُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالرَّوْضَةِ أَنَّ مَا قَالَهُ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا فَالِاسْتِمَاعُ كَذَلِكَ وَلَك أَنْ تَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ هُنَا لِمَنْعِهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ بَلْ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِكَرَاهَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الِاسْتِمَاعَ اهـ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا أَيْ وَلَا يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِلَا مُبَالَغَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ) قَضِيَّةُ هَذَا تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ وَأَنَّهَا لَوْ أُقِيمَتْ فِي غَيْرِهِ فَلَا صَلَاةَ م ر مُطْلَقًا وَقَدْ يَقْتَضِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: الْآتِي أَيْ مَنْ لَمْ تُسَنُّ لَهُ التَّحِيَّةُ (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةِ الصُّبْحِ إلَخْ) يُرَاجَعُ (قَوْلُهُ: قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ نِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) أَقُولُ قَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا الْفَرْقِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ قَضِيَّتَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ امْتِنَاعُ الرَّكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ رَاتِبَةِ الْجُمُعَةِ الْقَبْلِيَّةَ وَذَلِكَ يُنَاقِضُ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ إلَخْ الصَّرِيحُ فِي جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى نِيَّةِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ، أَلَا تَرَى قَوْلَهُ: وَحِينَئِذٍ إلَخْ، فَإِنْ أَجَابَ بِأَنَّ نِيَّةَ رَاتِبَتِهَا لَيْسَ فِيهِ صَرْفٌ عَنْ التَّحِيَّةِ بِخِلَافِ نِيَّةِ سَبَبٍ غَيْرِهَا فَهُوَ تَحَكُّمٌ بَحْتٌ، وَالثَّانِي مَنْعُ أَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ سَبَبٍ آخَرَ فِيهِ صَرْفٌ عَنْ التَّحِيَّةِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الصَّرْفُ إنْ نَفَى التَّحِيَّةَ فِي نِيَّتِهِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِالصَّرْفِ يُنَافِي مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: مَعَ اسْتِوَائِهَا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ قَضَاءَ سُنَّةِ الصُّبْحِ أَوْ نَفْسَ الصُّبْحِ سَوَاءٌ نَوَى مَعَهُمَا التَّحِيَّةَ أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَفَهُمَا عَنْهَا.
(فَرْعٌ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ ابْتَدَأَ فَرِيضَةً قَبْلَ جُلُوسِ الْإِمَامِ فَجَلَسَ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَاقِي رَكْعَتَيْنِ جَازَ لَهُ فِعْلُهُمَا وَلَزِمَهُ تَخْفِيفُهُمَا وَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ لَكِنْ مَا هُنَا أَضْيَقُ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ امْتَنَعَ فِعْلُهُ وَعَلَيْهِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست