responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 457
وَلَوْ فِي حَالِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ وَلَا تَنْعَقِدُ لَا طَوَافٌ وَسَجْدَةُ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ بِأَنَّ فِيهَا إعْرَاضًا عَنْ الْخَطِيبِ بِالْكُلِّيَّةِ.
(فَرْعٌ) كِتَابَةُ الْحَفَائِظِ آخِرَ جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ لِمَا فِيهَا مِنْ تَفْوِيتِ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَالْوَقْتِ الشَّرِيفِ فِيمَا لَمْ يُحْفَظْ عَمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَمِنْ اللَّفْظِ الْمَجْهُولِ وَهُوَ كعسلهون أَيْ وَقَدْ جَزَمَ أَئِمَّتُنَا وَغَيْرُهُ بِحُرْمَةِ كِتَابَةِ وَقِرَاءَةِ الْكَلِمَاتِ الْأَعْجَمِيَّةِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا حَيَّةٌ مُحِيطَةٌ بِالْعَرْشِ رَأْسُهَا عَلَى ذَنَبِهَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا مَا ثَبَتَ عَنْ مَعْصُومٍ عَلَى أَنَّهَا بِهَذَا الْمَعْنَى لَا تُلَائِمُ مَا قَبْلَهَا فِي الْحَفِيظَةِ وَهُوَ لَا آلَاءَ إلَّا آلَاؤُك يَا اللَّهُ كعسلهون بَلْ هَذَا اللَّفْظُ فِي غَايَةِ الْإِيهَامِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: إنَّهَا اسْمُ صَنَمٍ أَدْخَلَهَا مُلْحِدٌ عَلَى جَهَلَةِ الْعَوَامّ وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَرَادَ دَفْعَ ذَلِكَ الْإِيهَامِ فَزَادَ بَعْدَ الْجَلَالَةِ مُحِيطٌ بِهِ عِلْمُك كعسهلون أَيْ كَإِحَاطَةِ تِلْكَ الْحَيَّةِ بِالْعَرْشِ وهُوَ غَفْلَةٌ عَمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا مَا صَحَّ عَنْ مَعْصُومٍ وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا اُعْتِيدَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ مِنْ صَلَاةِ الْخَمْسِ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ عَقِبَ صَلَاتِهَا زَاعِمِينَ أَنَّهَا تُكَفِّرُ صَلَوَاتِ الْعَامِ أَوْ الْعُمْرِ الْمَتْرُوكَةِ وَذَلِكَ حَرَامٌ أَوْ كُفْرٌ لِوُجُوهٍ لَا تَخْفَى (قُلْت الْأَصَحُّ أَنَّ تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ تَرْكَهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْوَعْظُ لَكِنَّهُ يُنْدَبُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ الْمُوَالَاةِ) بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ طَوِيلًا عُرْفًا بِمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ نَظَائِرِهِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ فَصَلَ فِيمَا إذَا أَطَالَ الْقِرَاءَةَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَعْظٌ فَلَا يُقْطَعُ وَأَنْ لَا فَيُقْطَعُ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ الْقَطْعَ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ كَوْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَقْرَأَ ق فِي خُطْبَتِهِ» وَمَرَّ اخْتِلَالُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِفِعْلِ رَكْعَتَيْنِ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ فَلَا يَبْعُدُ الضَّبْطُ بِهَذَا هُنَا وَيَكُونُ بَيَانًا لِلْعُرْفِ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ عَبَّرُوا بِأَنَّ الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ مُشَبَّهَتَانِ بِصَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَمَرَّ فِي مَسَائِلِ الِانْفِضَاضِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ دَخَلَ ابْتِدَاءً بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ أَوْ الثُّنَائِيَّةِ لَمْ تَنْعَقِدْ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا طَوَافَ وَسَجْدَةَ تِلَاوَةٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ عِبَارَتُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الطَّوَافَ لَيْسَ كَالصَّلَاةِ هُنَا وَيُمْنَعُ مِنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَشَمِلَهُ كَلَامُهُمْ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ صَلَاةً وَإِنَّمَا هُوَ مُلْحَقٌ بِهَا. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ فِي الطَّوَافِ وَالسَّجْدَةِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِامْتِنَاعِ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ سم (قَوْلُهُ: أَخْذًا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَحْرُمْ الطَّوَافُ وَالسَّجْدَةُ أَخْذًا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَرْعٌ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَقَدْ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كِتَابَةُ الْحَفَائِظِ) جَمْعُ حَفِيظَةٍ وَهِيَ الرُّقْيَةُ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَتَبَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَوْرَاقًا يُسَمُّونَهَا حَفَائِظَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: آخِرَ جُمُعَةٍ إلَخْ) أَيْ حَالَ الْخُطْبَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ) كَابْنِ النَّحَّاسِ وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْ اللَّفْظِ الْمَجْهُولِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ تَفْوِيتِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَكِتَابَةُ مَا لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ وَقَدْ يَكُونُ دَالًّا عَلَى مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ جَزَمَ إلَخْ) فِي آخِرِ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ، هَذِهِ الطَّلْسَمَاتِ الَّتِي تُكْتَبُ لِلْمَنَافِعِ مَجْهُولَةُ الْمَعْنَى هَلْ تَحِلُّ كِتَابَتُهَا الْجَوَابُ تُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: الَّتِي لَا تُعْرَفُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلْأَعْجَمِيَّةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ عسلهون (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الزَّعْمُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: لِوُجُوهٍ إلَخْ) مِنْهَا إسْقَاطُ الْقَضَاءِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَذَاهِبِ كُلِّهَا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَرْكَهُ) إلَى قَوْلِهِ بِمَا لَا تَعَلُّقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَيْنَ أَرْكَانِهَا وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا) أَيْ فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَ رُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ وَلَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَخِيرِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا) أَيْ فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ) أَيْ فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ سم (قَوْلُهُ: طَوِيلًا عُرْفًا) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ رَكْعَتَيْنِ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ وَمَا دُونَهُ لَا يُخِلُّ بِالْمُوَالَاةِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ إلَخْ) هَلْ هُوَ مُخْرِجٌ لِنَحْوِ الدُّعَاءِ لِلْوُلَاةِ؛ لِأَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا مَا بِمَا فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي وَالْأَذْرَعِيِّ وَأَقَرَّهُمَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ وَالْمُرَادُ بِمَا لَهُ تَعَلُّقٌ إلَخْ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِأَرْكَانِهِمَا كَالْبَسْطِ وَالْإِطَالَةِ فِي أَحَدِهَا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ إطْلَاقُ الْقَطْعِ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ أَيْ التَّفْصِيلِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا فَقَالَ وَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ الْوَعْظُ، وَإِنْ طَالَ وَكَذَا قِرَاءَةٌ، وَإِنْ طَالَتْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ وَعْظًا خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ الْقَطْعَ بِهَا فَإِنَّهُ غَفْلَةٌ إلَخْ اهـ لَكِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ بِمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ إلَخْ وَصَرِيحُ مَا مَرَّ هُنَاكَ عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ أَنْ لَا تَضُرَّ إطَالَةُ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْ وَعْظًا (قَوْلُهُ: بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ) أَيْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ عَلَى الْعَادَةِ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الضَّبْطُ بِهَذَا إلَخْ) أَيْ ضَبْطُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي حَالِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ) قَدْ يُخَالِفُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُرْشِدِ إذْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِلسُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْخُطْبَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ.
(قَوْلُهُ: وَسَجْدَةُ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ فِيمَا يَظْهَرُ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِامْتِنَاعِ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ (قَوْلُهُ: أَيْ وَقَدْ جَزَمَ أَئِمَّتُنَا وَغَيْرُهُمْ بِحُرْمَةِ كِتَابَةٍ وَقِرَاءَةِ الْكَلِمَاتِ إلَخْ) فِي آخِرِ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةُ هَذِهِ الطَّلْسَمَاتِ الَّتِي تُكْتَبُ لِلْمَنَافِعِ مَجْهُولَةَ الْمَعْنَى هَلْ تَحِلُّ كِتَابَتُهَا الْجَوَابُ تُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا وَبَيْنَهُمَا) أَيْ فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ) أَيْ فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْعُدُ الضَّبْطُ بِهَذَا هُنَا) شَامِلٌ لِمَا بَيْنَ الْأَرْكَانِ وَفِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فَاسْتَخْلَفَ مَنْ سَمِعَ وَاجِبَهَا لَا غَيْرَهُ جَازَ. اهـ.
وَقَوْلُهُ لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِإِغْمَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ بَيَّنَ عَنْ الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلْعِمْرَانِيِّ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست