مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
397
وَمِنْهُ أَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ انْقَضَى فَلَمْ يُفِدْ الْعَوْدُ إلَيْهَا شَيْئًا وَإِلَّا لَزِمَ إجْزَاؤُهَا بَعْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالرِّدَّةِ إذْ الْقَطْعُ فِيهَا ضِمْنِيٌّ وَهُنَا صَرِيحٌ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الصَّرِيحِ (وَ) ثَالِثُهَا (الْمُوَالَاةُ بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ) لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ وَلِهَذَا تُرِكَتْ الرَّوَاتِبُ بَيْنَهُمَا وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهَا أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ، ثُمَّ الْفَرْضَيْنِ، ثُمَّ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْبَعْدِيَّةَ، ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ وَكَذَا فِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ وَخِلَافُ ذَلِكَ جَائِزٌ.
نَعَمْ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ رَاتِبَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَهُمَا فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَلَا تَقْدِيمُ بَعْدِيَّةً الْأُولَى قَبْلَهَا مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (فَإِنْ طَالَ) الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا (وَلَوْ بِعُذْرٍ) كَجُنُونٍ (وَجَبَ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إلَى وَقْتِهَا) لِزَوَالِ رَابِطَةِ الْجَمْعِ (وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ) ، وَلَوْ بِنَحْوِ جُنُونٍ وَكَذَا رِدَّةٌ أَوْ تَرَدُّدٌ فِي أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى إذَا تَذَكَّرَهَا عَلَى قُرْبٍ عَلَى الْأَوْجَهِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرَ بِالْإِقَامَةِ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا أَثَّرَتْ الرِّدَّةُ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّهَا لِعَدَمِ اتِّصَالِهَا بِالْمَنْوِيِّ ضَعِيفَةٌ فَأَثَّرَتْ فِيهَا الرِّدَّةُ بِخِلَافِهَا هُنَا وَلَا تَجِبُ هُنَا إعَادَةُ النِّيَّةِ بَعْدَهَا لِمَا مَرَّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا هُنَا وَأَثْنَاءَ الْوُضُوءِ بِأَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ ثَمَّ بَاقٍ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ جَوَازُ تَفْرِيقِ النِّيَّةِ عَلَى الْأَعْضَاءِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَأَيْضًا فَمَا بَعْدَهَا، ثُمَّ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ مَا قَبْلَهَا فَاحْتَاجَ مَا بَعْدَهَا لِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَهُنَا الْأُولَى لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلِ الثَّانِيَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةٍ أُخْرَى
(وَيُعْرَفُ طُولُهُ) وَقِصَرُهُ (بِالْعُرْفِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لَهُ ضَابِطٌ وَمِنْ الطَّوِيلِ قَدْرُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ (وَلِلْمُتَيَمِّمِ) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (الْجَمْعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَاهُ عَدَمُ انْقِضَاءِ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي صُورَةِ الِارْتِدَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي وَفِي سم مَا نَصُّهُ وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْأُولَى وَأَسْلَمَ فَوْرًا فَفِي جَمْعِهِ تَرَدُّدٌ. اهـ. قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلرُّويَانِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَجْمَعُ إذْ الرِّدَّةُ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَلَا تُنَافِي النِّيَّةَ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهَا بِسَلَامِ الْأُولَى انْتَهَى وَبِمَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّهُ يَجْمَعُ أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ. وَهَذَا الْفَرْقُ هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: إذْ الْقَطْعُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ فَرْقٌ آخَرُ لَا عِلَّةٌ لِمَا ذَكَرَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَبِأَنَّ الْقَطْعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا أَثَّرَتْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِاشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ
(قَوْلُهُ: تُرِكَتْ الرَّوَاتِبُ) أَيْ وُجُوبًا لِصِحَّةِ الْجَمْعِ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهَا) أَيْ الرَّوَاتِبِ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الظُّهْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذَا جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا سَوَاءٌ أَجَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا وَتَوْسِيطُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ أَقَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ عَنْهُمَا سُنَّةَ الْعَصْرِ وَلَهُ تَوْسِيطُهَا وَتَقْدِيمُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ أَقَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ وَإِذَا جَمَعَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَخَّرَ سُنَّتَهُمَا وَلَهُ تَوْسِيطُ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الْمَغْرِبَ وَتَوْسِيطُ سُنَّةِ الْعِشَاءِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الْعِشَاءَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَمْنُوعٌ وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ سُنَّةً مُقَدَّمَةً فَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي جَمْعَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَقْدِيمُ بَعْدِيَّةً الْأُولَى) الْأَوْلَى تَرْكُ الْأُولَى فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَجَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ صَلَاةِ النَّفْلِ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ طَالَ إلَخْ) .
فَرْعٌ لَوْ شَكَّ هَلْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ لَا يَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْجَمْعِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَجُنُونٍ) أَيْ وَإِغْمَاءٍ وَسَهْوٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ إلَخْ) وَضَبَطُوهُ بِمَا يَنْقُصُ عَمَّا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِوُضُوءٍ، وَلَوْ مُجَدَّدًا وَتَتَيَمَّم وَطَلَبٍ خَفِيفٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ وَزَمَنِ أَذَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْلُوبًا وَزَمَنِ إقَامَةٍ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَوْ فَصَلَ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ جُنُونٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ حَصَلَ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ بِنَحْوِ جُنُونٍ أَوْ رِدَّةٍ وَعَادَ لِلْإِسْلَامِ عَنْ قُرْبٍ بَيْنَ سَلَامِهِ مِنْ الْأُولَى وَتَحَرُّمِهِ بِالثَّانِيَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَوَاهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فَلَا يَضُرُّ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ ارْتَدَّ نَاوِي الصَّوْمِ لَيْلًا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجَدِّدُ النِّيَّةَ حِينَئِذٍ سم (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَيْثُ لَا تَجِبُ إعَادَةُ النِّيَّةِ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: بَعْدَهَا) أَيْ الرِّدَّةِ أَيْ وَبَعْدَ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا هُنَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَا تَجِبُ إعَادَةُ النِّيَّةِ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ دُونَ أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِي الرِّدَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ وَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ وَقْتِ النِّيَّةِ وَ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الرِّدَّةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَحْتَجْ) أَيْ فِعْلُ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَقِصَرُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا عُلِمَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: فِي غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ وَقَوْلَهُ: لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لَهُ ضَابِطٌ) أَيْ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: قَدْرُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ) فَتَضُرُّ الصَّلَاةُ أَيْ الرَّكْعَتَانِ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا، وَلَوْ رَاتِبَةً وَمِثْلُهَا صَلَاةُ جِنَازَةٍ، وَلَوْ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ أَوْ الشُّكْرِ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِهَا عُرْفًا بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَخَفَّفَهُمَا عَنْ الْقَدْرِ الْمُعْتَادِ لَمْ يَضُرَّ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ) عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ وِفَاقًا لِ م ر أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الرَّاتِبَةَ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْفَصْلِ الْيَسِيرِ لَمْ يَضُرَّهُ انْتَهَتْ أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ الْيَسِيرِ عَلَى زَمَنٍ لَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ بِالْفِعْلِ الْمُعْتَادِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الشَّارِحِ م ر ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالدَّارِمِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْجَمْعَ أَوَّلَ الْأُولَى، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ قَصَدَ فِعْلَهُ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ فِي نِيَّةِ الْجَمْعِ فِي أَثْنَائِهِ شَرْحُ م ر
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
397
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir