مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
396
وَمَعَ تَحَلُّلِهَا، وَلَوْ بَعْدَ نِيَّةِ فِعْلِهِ، ثُمَّ تَرْكِهِ لِبَقَاءِ وَقْتِهَا أَوْ بَعْدَ سَيْرٍ،، وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَإِنْ انْعَقَدَتْ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي الْمَطَرِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بِالسَّفَرِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْمَطَرِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ ضَمَّ الثَّانِيَةَ لِلْأُولَى فَمَا لَمْ تَفْرُغْ الْأُولَى فَوَقْتُ ذَلِكَ الضَّمِّ بَاقٍ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ ذَلِكَ فِي الْقَصْرِ لِمُضِيِّ جُزْءٍ عَلَى التَّمَامِ وَبَعْدَهُ يَسْتَحِيلُ الْقَصْرُ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ أَرَادَهُ، وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ شَيْخِي اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ نِيَّةٍ فَعَلَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ نَوَاهُ. اهـ. أَيْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْأُولَى فِي الْجَمِيعِ أَمَّا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ نَوَاهُ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا جَمْعَ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ بِنِيَّتِهِ تَرْكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَوُجُودُهَا بَعْدَهُ لَا أَثَرَ لَهُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ كَوْنِهَا فِي الْأُولَى، وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ بَعْدَهُ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ أَرَادَهُ جَازَ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا إنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ أَرَادَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ جَازَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَعْدَ قَوْلِهِ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَأَثْبَتَ مَكَانَهُ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ أَرَادَهُ، وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمِنْهُ إلَخْ وَالْمَضْرُوبُ أَوْجَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ م ر أَيْ فِي النِّهَايَةِ. اهـ. سم بِحَذْفِ وَاسْتَوْجَهَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ مَا رَجَعَ إلَيْهِ الشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْعَقَدَتْ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْجَمْعَ إلَخْ) أَيْ وَبِأَنَّ مِنْ شَأْنِ السَّفَرِ أَنْ يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ بِخِلَافِ الْمَطَرِ سم (قَوْلُهُ: أَقْوَى مِنْهُ بِالْمَطَرِ) أَيْ لِلْخِلَافِ فِيهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَمَا لَمْ تَفْرُغْ الْأُولَى) أَيْ بِفَرَاغِ مِيمِ عَلَيْكُمْ
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ النِّيَّةُ فِي الْأَثْنَاءِ (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ الْمُضِيِّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ) أَيْ مَعَ وُجُودِ نِيَّتِهِ مَعَ التَّحَلُّلِ أَوْ قَبْلَهُ سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ، ثُمَّ أَرَادَهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ جَازَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الدَّارِمِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْجَمْعَ أَوَّلَ الْأُولَى، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ قَصَدَ فِعْلَهُ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ فِي نِيَّةِ الْجَمْعِ فِي أَثْنَائِهِ نِهَايَةٌ وَاعْتَمَدَهُ سم كَمَا مَرَّ وَشَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُغْنِي وَمَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ إلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَقَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الدَّارِمِيِّ بَاقٍ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَرَفْضُ النِّيَّةِ فِي أَثْنَائِهَا يُنَزِّلُ الْأُولَى مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَيَجْعَلُ الثَّانِيَةَ نِيَّةً مُبْتَدَأَةً وَلَا كَذَلِكَ مَا لَوْ تَرَكَ النِّيَّةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْأُولَى فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ رَفْضُ النِّيَّةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَبْطَلَ النِّيَّةَ الْأُولَى وَتَعَذَّرَتْ نِيَّةُ الْجَمْعِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا نَحْنُ فِيهِ مُمْكِنٌ (قَوْلُهُ: وَمَعَ تَحَلُّلِهَا) أَيْ بِخِلَافِهَا بَعْدَ التَّحَلُّلِ لَا أَثَرَ لَهَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ نِيَّةِ فِعْلِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ نَوَاهُ اهـ. أَيْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ نِيَّةِ الْجَمْعِ وُجُودُهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْأُولَى
أَمَّا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ نَوَاهُ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا جَمْعَ لِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ بِنِيَّةِ تَرْكِهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَوُجُودُهَا بَعْدَهُ لَا أَثَرَ لَهُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ كَوْنِهَا فِي الْأُولَى، وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ بَعْدَهُ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ أَرَادَهُ جَازَ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ وُجِدَتْ فِي الْأُولَى فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا نِيَّةُ التَّرْكِ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا مَانِعَ مِنْ الْجَمْعِ حِينَئِذٍ إلَّا تَرْكُ الْفَصْلِ كَسَائِرِ صُوَرِ تَرْكِ الْفَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ آنِفًا إنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ، ثُمَّ رَأَيْته رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا تَرَى أَيْ فَإِنَّهُ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ أَرَادَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ بَعْدَ قَوْلِهِ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَأَثْبَتَ مَكَانَهُ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ أَرَادَهُ، وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمِنْهُ إلَخْ وَالْمَضْرُوبُ أَوْجَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ) أَشَارَ بِهِ وَبِقَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ إلَخْ إلَى دَفْعِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ بِالْبَلَدِ فِي سَفِينَةٍ فَسَارَتْ فَنَوَى الْجَمْعَ، فَإِنْ لَمْ نَشْتَرِطْ النِّيَّةَ مَعَ التَّحَرُّمِ صَحَّ لِوُجُودِ السَّفَرِ وَقْتَهَا وَإِلَّا فَلَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حُدُوثِ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يَجْمَعُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ السَّفَرَ بِاخْتِيَارِهِ فَنُزِّلَ اخْتِيَارُهُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَتَهُ بِخِلَافِ الْمَطَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ اخْتِيَارَهُ
فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ عَلَى أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي هُنَا ذُكِرَ مِثْلُهُ، ثُمَّ فَعَلَيْهِ لَا فَرْقَ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ السِّيَرِ أَنْ يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ وَالْمَطَرُ أَنْ لَا يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ إلَخْ) أَيْ مَعَ وُجُودِ نِيَّةٍ مَعَ التَّحَلُّلِ أَوْ قَبْلَهُ، وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْأُولَى وَأَسْلَمَ فَوْرًا فَفِي جَمْعِهِ تَرَدُّدٌ. اهـ. قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلرُّويَانِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَجْمَعُ إذْ الرِّدَّةُ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَلَا تُنَافِي النِّيَّةَ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهَا بِسَلَامِ الْأُولَى وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا لَوْ ارْتَدَّ نَاوِي الصَّوْمِ لَيْلًا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجَدِّدُ وَقْتَ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ. اهـ.، ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ بِمَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّهُ يَجْمَعُ أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَرَادَهُ) قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ جَازَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
396
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir