responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 395
انْدَفَعَ مَا يُقَالُ، مَرَّ أَنَّ تَرْكَ الْجَمْعِ أَفْضَلُ أَيْ فَهُوَ مُبَاحٌ فَكَيْفَ يَكُونُ أَفْضَلَ فِيمَا ذُكِرَ وَمَرَّ أَنَّ اقْتِرَانَ الْجَمْعِ بِكَمَالٍ يُرَجِّحُهُ فَكَذَا هُنَا إذَا اقْتَرَنَ أَحَدُ الْجَمْعَيْنِ بِهِ بِأَنْ غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى ظَنِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ يُرَجَّحُ عَلَى الْآخَرِ سَوَاءٌ أَكَانَ سَائِرًا أَمْ نَازِلًا.

(وَشُرُوطُ) جَمْعِ (التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ) بَلْ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا (الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَى) لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا وَالثَّانِيَةُ تَبَعٌ لَهَا وَالتَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى مَتْبُوعِهِ (فَلَوْ صَلَّاهُمَا) مُبْتَدِئًا بِالثَّانِيَةِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَلَهُ الْجَمْعُ أَوْ بِالْأُولَى (فَبَانَ فَسَادُهَا فَسَدَتْ الثَّانِيَةُ) أَيْ لَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضِهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ أَمَّا وُقُوعُهَا لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا فَلَا رَيْبَ فِيهِ لِعُذْرِهِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الْوَقْتِ جَاهِلًا بِالْوَقْتِ (وَ) ثَانِيهَا (نِيَّةُ الْجَمْعِ) لِتَتَمَيَّزَ عَنْ تَقْدِيمِهَا سَهْوًا أَوْ عَبَثًا (وَمَحَلُّهَا) الْأَصْلِيُّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ هُوَ الْأَفْضَلَ (أَوَّلُ الْأُولَى) كَسَائِرِ الْمَنْوِيَّاتِ فَلَا يَكْفِي تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ اتِّفَاقًا (وَيَجُوزُ فِي أَثْنَائِهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ (قَوْلُهُ: وَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ وُرُودُ هَذَا مِنْ الِابْتِدَاءِ إذْ لَيْسَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَرْكِهِ بَلْ بَيْنَ أَفْرَادِهِ وَهِيَ تَقْبَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذْ الْفُضُولُ يَتَفَاوَتُ أَفْرَادُهُ سم (قَوْلُهُ: أَيْ فَهُوَ مُبَاحٌ) قَدْ يُمْنَعُ كَوْنُهُ مُبَاحًا بِأَنَّ خِلَافَ الْأَفْضَلِ كَخِلَافِ الْأُولَى يَكُونُ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً خَفِيفَةً يُعَبَّرُ عَنْهَا بِخِلَافِ الْأُولَى ع ش وَقَدْ يُمْنَعُ كُلِّيَّةً مَا قَالَهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ رُجُوعُ النَّفْيِ لِلْقَيْدِ فَقَطْ وَهُوَ هُنَا زِيَادَةُ الْفَضِيلَةِ فَيَبْقَى أَصْلُ الْفَضِيلَةِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَيُرَجِّحُهُ) أَيْ عَلَى تَرْكِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الِاقْتِرَانُ بِالْكَمَالِ.

(قَوْلُهُ: بَلْ أَرْبَعَةٌ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ أَرْبَعَةٌ إلَخْ) وَيُزَادُ أَيْضًا أَنْ لَا يَدْخُلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ قَبْلَ فَرَاغِهَا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَيَجُوزُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ، وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ قَبْلَ فَرَاغِهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا فِي وَقْتِ الْأُولَى إلَّا بَعْضَ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا فَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ شَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَيُزَادُ سَادِسٌ هُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى لِتَخْرُجَ الْمُتَحَيِّرَةُ قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ بَاطِلَةٌ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَيْ لَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضٍ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْمُرَادُ لَمْ يَصِحَّ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَقَعَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ نَوْعِهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ عَنْهَا اهـ وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا يَأْتِي أَيْضًا كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فَبَانَ فَسَادُهَا) أَيْ بِفَوَاتِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ لَهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ مِثْلُهُ وَإِلَّا وَقَعَ عَنْهُ وَمَحَلُّ وُقُوعِهِ نَفْلًا أَيْضًا حَيْثُ اسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ م ر ع ش (قَوْلُهُ: لِيَتَمَيَّزَ) أَيْ التَّقْدِيمُ الْمَشْرُوعُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْأَصْلِيُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْفَاضِلُ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدَّرْت الْفَاضِلَ تَبَعًا لِلشَّارِحِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى فِي أَثْنَائِهَا فَإِنَّهُ لَا فَضْلَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هُوَ الْأَفْضَلُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ هُوَ الْمَطْلُوبُ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْفَاضِلُ لَا سِيَّمَا مَعَ وُجُودِ الْخِلَافِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ بِالْبَلَدِ فِي سَفِينَةٍ فَسَارَتْ فَنَوَى الْجَمْعَ، فَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ النِّيَّةُ مَعَ التَّحَرُّمِ أَيْ كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ صَحَّ لِوُجُودِ السَّفَرِ وَقْتَهَا وَإِلَّا فَلَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حُدُوثِ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يُجْمَعُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ السَّفَرَ بِاخْتِيَارِهِ فَنُزِّلَ اخْتِيَارُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَتَهُ بِخِلَافِ الْمَطَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ أَيْ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ وَالْمُعْتَمَدُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي أَوَّلِ الْأُولَى بِخِلَافِ عُذْرِ الْمَطَرِ فَإِذًا لَا فَرْقَ فِي الْمُسَافِرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِأَنْ نَزَلَ فِي وَقْتَيْهِمَا (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ مَا يُقَالُ) قَدْ يُمْنَعُ وُرُودُ هَذَا مِنْ الِابْتِدَاءِ إذْ لَيْسَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَرْكِهِ بَلْ بَيْنَ أَفْرَادِهِ، وَهِيَ تَقْبَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذْ الْمَفْضُولُ تَتَفَاوَتُ أَفْرَادُهُ.

(قَوْلُهُ: وَشُرُوطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ الرَّابِعُ دَوَامُ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ أَقَامَ فِي الْأُولَى أَوْ قَبْلَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَلَا جَمْعَ، وَكَذَا لَوْ نَوَى بَعْدَ الْأُولَى تَرْكَ الْجَمْعِ اهـ.
وَفِي التَّجْرِيدِ لَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَلَمَّا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ نَسِيَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَوَيْت الْجَمْعَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَا مِنْ جِهَةِ الْكَلَامِ بَلْ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَ نِيَّةِ الْجَمْعِ وَهُوَ يَقْتَضِي بُطْلَانَ نِيَّةِ الْقَصْرِ، إذْ شَرْطُ الْجَمْعِ بَقَاءُ نِيَّتِهِ إلَى الْفَرَاغِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى إبْطَالَ نِيَّةِ الْجَمْعِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ، وَلَوْ نَوَى بَعْدَ الْأُولَى، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ الْجَمْعِ فَلَا جَمْعَ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا قَالُوا: لِأَنَّ شَرْطَ هَذَا الْجَمْعِ بَقَاؤُهُ عَلَى نِيَّتِهِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ فَبَطَلَ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ صَرِيحًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ إلَخْ اهـ. وَقَوْلُ التَّجْرِيدِ السَّابِقُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَإِلَّا فَيُتَّجَهُ عَدَمُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ إعَادَةَ النِّيَّةِ سَهْوًا لَا يُبْطِلَ النِّيَّةَ السَّابِقَةَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوَّلَ صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي الشَّرْحِ وَهَامِشِهِ فِيمَا لَوْ كَبَّرَ مَرَّاتٍ نَاوِيًا الِافْتِتَاحَ بِكُلٍّ وَالْفَصْلُ الْيَسِيرُ مُغْتَفَرٌ كَمَا عُلِمَ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ تَحَلُّلِهَا) أَيْ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ بِتَمَامِهِ يَتَبَيَّنُ الْخُرُوجُ مِنْ أَوَّلِهِ لِوُقُوعِهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ الْخُرُوجِ فَكَفَتْ وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ حِينَئِذٍ وَعُدَّتْ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى مِنْهُمَا، وَإِنْ تَبَيَّنَ الْخُرُوجُ بِأَوَّلِهَا وَعَلَى مَنْعِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ حِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست