responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 398
عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ طَلَبٍ خَفِيفٍ) بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا عُلِمَ كَالْإِقَامَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ شَرْطٌ دُونَهَا (وَلَوْ جَمَعَ) تَقْدِيمًا (ثُمَّ عَلِمَ) بَعْدَ فَرَاغِهِمَا أَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ سَلَامِ الْأُولَى وَالتَّذَكُّرِ (تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى بَطَلَتَا) الْأُولَى لِتَرْكِ الرُّكْنِ وَتَعَذُّرِ التَّدَارُكِ بِطُولِ الْفَصْلِ وَالثَّانِيَةُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ لِبُطْلَانِ شَرْطِهَا مِنْ صِحَّةِ الْأُولَى وَذَكَرَ هَذِهِ أَوَّلًا لِبَيَانِ التَّرْتِيبِ، ثُمَّ هُنَا لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (وَيُعِيدُهُمَا جَامِعًا) إنْ شَاءَ تَقْدِيمًا عِنْدَ سِعَةِ الْوَقْتِ أَوْ تَأْخِيرًا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ، أَمَّا إذَا لَمْ يُطِلْ فَيَلْغُو مَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى وَخَرَجَ بِالْعِلْمِ الشَّكُّ فِي غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ فَلَا يُؤَثِّرُ بَعْدَ فَرَاغِ الْأُولَى كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ (أَوْ) عَلِمَهُ (مِنْ الثَّانِيَةِ) بَعْدَ فَرَاغِهَا
(فَإِنْ لَمْ يَطُلْ) فَصْلٌ عُرْفًا بَيْنَ سَلَامِهَا وَتَذَكُّرِهَا (تَدَارَكَهُ) وَصَحَّتَا (وَإِلَّا) بِأَنْ طَالَ (فَبَاطِلَةٌ) لِتَعَذُّرِ التَّدَارُكِ (وَلَا جَمْعَ) لِطُولِهِ فَيُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا (وَلَوْ جَهِلَ) فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ (أَعَادَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا) رِعَايَةً لِلْأَسْوَأِ فِي إعَادَتِهِمَا وَهُوَ تَرْكُهُ مِنْ الْأُولَى وَفِي مَنْعِ الْجَمْعِ وَهُوَ تَرْكُهُ مِنْ الثَّانِيَةِ فَيَطُولُ الْفَصْلُ بِهَا وَبِالْأُولَى الْمُعَادَةِ بَعْدَهَا.
نَعَمْ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ إذْ لَا مَانِعَ لَهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَرَابِعُهَا دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَصَارَ إلَخْ (وَإِذَا أَخَّرَ الْأُولَى) إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعُمُومُ الْمَذْكُورُ بِالْغَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى الصَّحِيحِ) أَيْ كَالْمُتَوَضِّئِ بَيْنَهُمَا،، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الطَّلَبِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى رَدِّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَمَنُهُ مَعَ التَّيَمُّمِ فِيمَا يَظْهَرُ دُونَ زَمَنِ رَكْعَتَيْنِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ زَمَنُهُ مُنْفَرِدًا دُونَ ذَلِكَ وَمَعَ التَّيَمُّمِ يَبْلُغُ ذَلِكَ فَقَدْ حَصَلَ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَلَوْ بِعُذْرٍ بَصْرِيٌ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْمُتَيَمِّمِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِهِ أَيْ بِالتَّيَمُّمِ وَبِالطَّلَبِ الْخَفِيفِ أَيْ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ اهـ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْلُغَ زَمَنُهَا قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ. اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: كَالْإِقَامَةِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَبَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ) هَلَّا يُرْجَعُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْضًا سم أَقُولُ صَنِيعُ الْمُغْنِي وَع ش وَالْحَلَبِيِّ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ، وَكَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ وَأَيْضًا يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ طُولِ الْفَصْلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَفِعْلِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ وَبَطَلَتْ الثَّانِيَةُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْوُقُوعِ عَنْ فَرْضِهِ سم وَع ش (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذِهِ أَوَّلًا) أَيْ بِقَوْلِهِ فَلَوْ صَلَّاهُمَا فَبَانَ فَسَادُهَا إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ هُنَا) أَيْ، ثُمَّ ذَكَرَهَا هُنَا ع ش (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ) فِيهِ بَحْثٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَرَتُّبِ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْوَلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يَنْتَظِمُ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْمُوَالَاةُ بَلْ لَا يُعْقَلُ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَعْنِي عِلْمَ تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى كَوْنُ الْبُطْلَانِ لِتَرْكِ الْمُوَالَاةِ سم
(قَوْلُهُ: أَوْ تَأْخِيرًا) أَيْ حَيْثُ نَوَى التَّأْخِيرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا كَامِلَةً وَإِلَّا فَلَا تَأْخِيرَ وَيَجِبُ الْإِحْرَامُ بِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا تَصِيرَ كُلُّهَا قَضَاءً وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِعُذْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلُ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَلْغُوا إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ فِي شَرْحِ، وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِّرْ إلَخْ وَمُوَافِقٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي هَامِشِهِ مِنْ الْبَغَوِيّ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى) أَيْ وَلَهُ الْجَمْعُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْهُ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ يَبِنِّي عَلَى الْأُولَى فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ (قَوْلُهُ: غَيَّرَ النِّيَّةَ وَالتَّحَرُّمَ) أَفْهَمَ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِمَا يُؤَثِّرُ أَيْ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْأُولَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ لَمْ يَطُلْ فَصْلٌ إلَخْ) أَيْ وَلَا وُجِدَ مُنَافٍ آخَرُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي نَظَائِرِهِ سم (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالثَّانِيَةِ الْبَاطِلَةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الثَّانِيَةِ ع ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ بَحْثٌ أَوْضَحْنَاهُ بِهَامِشِ الْفَتَاوَى وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ سم أَقُولُ وَكَذَا تَبِعَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَكَذَا الْحَلَبِيُّ كَمَا يَأْتِي، ثُمَّ فِي جَوَازِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ هُنَا مَا مَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا
(قَوْلُهُ: إذْ لَا مَانِعَ لَهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ) ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الشَّكِّ أَنْ يُصَيِّرَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلِأَنَّهُ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأُولَى وَاضِحٌ وَكَذَا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّهُ تَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا وَالْمُعَادَةُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى الثَّانِيَةِ لِتُصَلِّيَ مَعَهَا فِي وَقْتِهَا وَكَوْنُهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يُسَمَّى جَمْعًا حِينَئِذٍ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ هَذَا الِاحْتِمَالِ كَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ) هَلَّا يَرْجِعُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ عَدَمِ الْوُقُوعِ عَنْ فَرْضِهِ (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ) فِيهِ بَحْثٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَرَتُّبِ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْوَلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يَنْتَظِمُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُوَالَاةَ بَلْ لَا يُعْقَلُ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَعْنِي، عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى كَوْنَ الْبُطْلَانِ لِتَرْكِ الْمُوَالَاةِ (قَوْلُهُ: فَيَلْغُوا إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ، وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ مُوَافِقٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي هَامِشِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَيَبْنِيَ عَلَى الْأُولَى) أَيْ وَلَهُ الْجَمْعُ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ) أَفْهَمَ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِمَا يُؤَثِّرُ أَيْ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْأُولَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي امْتِنَاعُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَتَى بِهِمَا فَتَصِحُّ الْأُولَى فَلَوْ جَمَعَ لَطَالَ الْفَصْلُ بِإِعَادَةِ الْأُولَى كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ جَهِلَ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ أَتَى بِهِمَا وَصَحَّتْ الْأُولَى بِالْجَمْعِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَتِهِ وَأَيْضًا فَمَنْشَأُ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ فِيمَا يَأْتِي احْتِمَالُ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الثَّانِيَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي وَهَذَا مُنْتَفٍ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَإِنْ لَمْ يَطُلْ فَصْلٌ إلَخْ) أَيْ وَلَا وُجِدَ مُنَافٍ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ بَحْثٌ أَوْضَحْنَاهُ بِهَامِشِ الْفَتَاوَى وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَسَيَذْكُرُهُ)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست