responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 324
وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ صَلَّاهُمَا وَإِلَّا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا وَلَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ قَطَعَ أَوْ قَلَبَ حَرُمَ، وَإِنْ كَانَ فِي فَائِتَةٍ حَرُمَ قَلْبُهَا نَفْلًا وَقَطْعُهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِيهَا وَيَجِبُ قَلْبُهَا نَفْلًا إنْ خَشِيَ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيَشْتَغِلَ بِالْحَاضِرَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ بَعْدَ قَلْبِهَا نَفْلًا قَطْعَهَا بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ ابْتِدَاءً إذَا تَوَقَّفَ الْإِدْرَاكُ عَلَيْهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَهُ الْقَلْبُ إلَى رَكْعَتَيْنِ وَإِدْرَاكُ الْحَاضِرَةِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْهُمَا وَجَبَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْقَاضِي الَّذِي أَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَطْعُهَا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْقَلْبُ إلَى رَكْعَتَيْنِ يُفَوِّتُ الْحَاضِرَةَ وَجَبَ الْقَطْعُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَدَّمْتُهُ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ تَبَعًا لِشَيْخِنَا وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُهَا.

(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ أَيْضًا (شَرْطُ) انْعِقَادِ (الْقُدْوَةِ) ابْتِدَاءً كَمَا أَفَادَهُ مَا سَيَذْكُرُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَاهَا فِي الْأَثْنَاءِ جَازَ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (أَنْ يَنْوِيَ الْمَأْمُومُ مَعَ التَّكْبِيرِ) لِلتَّحَرُّمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَقَطْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَمْ يُعْهَدْ فِيهَا اقْتِصَارٌ عَلَى رَكْعَةٍ فَامْتَنَعَ ذَلِكَ فِيهَا. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْقَلْبِ صَارَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا، وَالنَّفَلُ يَجُوزُ فِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) هَلَّا نُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ حِينَئِذٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ سم (قَوْلُهُ: نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) أَيْ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً بِأَنْ اتَّحَدَتْ الْفَائِتَةُ جَازَ الْقَطْعُ، وَالْقَلْبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فَلَا يَقْلِبُهَا نَفْلًا لِيُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فِي حَاضِرَةٍ أَوْ فَائِتَةٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِي تِلْكَ الْفَائِتَةِ بِعَيْنِهَا وَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهَا فَوْرِيًّا جَازَ لَهُ قَطْعُهَا مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ إلَخْ) أَيْ الْقَطْعِ ع ش
(قَوْلُهُ: إذَا تَوَقَّفَ الْإِدْرَاكُ) أَيْ إدْرَاكُ الْحَاضِرَةِ عَلَيْهِ أَيْ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ الْقَلْبُ (قَوْلُهُ: إلَى رَكْعَتَيْنِ) أَيْ أَوْ إلَى رَكْعَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْقَطْعُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ وَإِلَّا فَلَا يَتَعَيَّنُ الْقَطْعُ بَلْ لَهُ قَلْبُهَا حِينَئِذٍ عَلَى كَلَامِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ بَصْرِيٌّ.

(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ حُصُولَ الْقُدْوَةِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاةٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّتِهِ مَعَ التَّكْبِيرِ سم (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ التَّقْيِيدَ بِالِابْتِدَاءِ وَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعَ التَّكْبِيرِ) يَنْبَغِي الِانْعِقَادُ إذَا نَوَى فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرَةِ أَوْ آخِرِهَا وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ سم.
أَقُولُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: مَعَ التَّكْبِيرِ لِلتَّحْرِيمِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ نَوَى مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ التَّحْرِيمِ يَنْبَغِي أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ مَأْمُومًا مِنْ حِينَئِذٍ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْمَوْقِفِ قَبْلَ ذَلِكَ انْتَهَتْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَفُوتَهُ فِي هَذِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ الْمُفَوِّتَةَ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ثَمَّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِيُدْرِكَ الْجَمَاعَةَ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ أَيْ مِنْ إدْرَاكِهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ أَيْ مِنْ إدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ لَوْ تَمَّمَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّ قَطْعُ صَلَاتِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْوَقْتِ وَفَعَلَهَا جَمَاعَةً وَإِلَّا بِأَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ قَطَعَ أَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِأَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ الصَّلَاةِ عَنْهُ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَمْ يَقْطَعْهَا أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَطْعُهَا وَلَا السَّلَامُ مِنْهَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ. اهـ.
وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ عَبَّرَ فِي الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِهِ سُنَّ أَنْ يُتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمَ مِنْهَا وَتَكُونُ نَافِلَةً ثُمَّ دَخَلَ الْجَمَاعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَسْتَأْنِفَهَا فِي الْجَمَاعَةِ اهـ قَالَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِإِيهَامِهِ خِلَافَ الْمُرَادِ الْمُصَرَّحِ بِهِ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورَةُ مِنْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَلْبِ، وَالْقَطْعِ وَلَوْ مَعَ التَّمَكُّنِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّمَكُّنَ قَيْدٌ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقَلْبِ وَعَدَمِهِ قَيَّدَ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقَطْعِ لَا فِي أَصْلِ السُّنَّةِ اُتُّجِهَ مَا قَالَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ صَلَّاهُمَا وَإِلَّا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلرَّكْعَةِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ لِلْمُتَنَفِّلِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَهَلْ تَكُونُ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالرَّكْعَتَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذْ لَا فَرْقَ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْأَفْضَلَ شَرْحُ م ر وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَقَطْ فَامْتَنَعَ ذَلِكَ فِيهَا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْقَلْبِ صَارَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا، وَالنَّفَلُ يَجُوزُ فِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) هَلَّا نُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ حِينَئِذٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِيهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً بِأَنْ اتَّحَدَتْ الْفَائِتَةُ جَازَ الْقَطْعُ، وَالْقَلْبُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْعُبَابِ أَوْ فَرِيضَةً مُقْتَضِيَةً حَرُمَ قَطْعُهَا إلَّا مَعَ فَائِتَةٍ مِثْلِهَا انْتَهَى قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقَطْعُ، وَالْقَلْبُ لَكِنَّهُ لَا يُنْدَبُ كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةٌ فِي النَّدْبِ وَهِيَ إلَخْ مَا بَيَّنَهُ عَنْهَا.

(فَصْلٌ شَرْطُ انْعِقَادِ الْقُدْوَةِ إلَخْ) (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ حُصُولَ الْقُدْوَةِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّتِهِ مَعَ التَّكْبِيرِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ نَوَاهَا فِي الْأَثْنَاءِ) يَنْبَغِي أَنْ يَشْمَلَ أَثْنَاءَ التَّكْبِيرِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مَعَ التَّكْبِيرِ)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست