مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
325
(الِاقْتِدَاءَ أَوْ الْجَمَاعَةَ) أَوْ الِائْتِمَامَ أَوْ كَوْنَهُ مَأْمُومًا أَوْ مُؤْتَمًّا؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ عَمَلٌ فَافْتَقَرَتْ لِلنِّيَّةِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْجَمَاعَةِ تَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ يَنْزِلُ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ فَهِيَ مِنْ الْإِمَامِ غَيْرُهَا مِنْ الْمَأْمُومِ فَنَزَلَتْ فِي كُلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ جَمْعٍ لَا يَكْفِي نِيَّةُ نَحْوِ الْقُدْوَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ ضَعِيفٌ وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ إلَى آخِرِهِ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ الْقَرَائِنَ الْخَارِجِيَّةَ لَا عَمَلَ لَهَا فِي النِّيَّاتِ قُلْت النِّيَّةُ هُنَا وَقَعَتْ تَابِعَةً؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ شَرْطٍ لِلِانْعِقَادِ وَلِأَنَّهَا مُحَصِّلَةٌ لِصِفَةٍ تَابِعَةٍ فَاغْتُفِرَ فِيهَا مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِي غَيْرِهَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته مِنْ أَخْذِ ضَعْفِ مَا ذَكَرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحْرَمَ مُنْفَرِدًا إلَخْ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ مَعَ آخِرِ التَّحَرُّمِ لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ سم وَيَصِيرُ مَأْمُومًا مِنْ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ مِنْ أَوَّلِ الْهَمْزَةِ إلَى آخِرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ جُمُعَةٌ وَبِهِ صَرَّحَ الْعُبَابُ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ إلَخْ الْأَخْصَرُ الْأَوْلَى لِخِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الِاقْتِدَاءُ إلَخْ) قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَيْهِ كَالنِّهَايَةِ كِفَايَةٌ ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَبَافَضْلٍ وَرَابِعُهَا نِيَّةُ اقْتِدَاءٍ أَوْ ائْتِمَامٍ بِالْإِمَامِ أَوْ جَمَاعَةٍ مَعَهُ عَدَمُ اكْتِفَائِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُغْنِي فَزَادَ عَلَى قَوْلِهِمَا الْمَذْكُورُ وَلَا يَكْفِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إطْلَاقُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَى الْإِمَامِ. اهـ.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ قَوْلُهُ بِالْإِمَامِ إلَخْ ذَكَرَ فِي الْإِيعَابِ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ خِلَافًا طَوِيلًا اعْتَمَدَ مِنْهُ الِاكْتِفَاءَ بِنِيَّةِ الِائْتِمَامِ أَوْ الِاقْتِدَاءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ، وَالتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَاعْتَمَدَ الْخَطِيبُ فِي الْمُغْنِي خِلَافَهُ فَقَالَ لَا يَكْفِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَمَلٌ) يَعْنِي وَصْفٌ لِلْعَمَلِ وَإِلَّا فَالتَّبَعِيَّةُ كَوْنُهَا تَابِعًا لِإِمَامِهِ وَهَذَا لَيْسَ عَمَلًا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) جَوَابُ إشْكَالٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَصْلُحُ لِلْمَأْمُومِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ إلَخْ) الْعِبْرَةُ بِالْقَلْبِ دُونَ اللَّفْظِ فَهَلَّا قَالَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُطْلَقَ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ اللَّفْظُ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِحَمْلِ الْجَمَاعَةِ فِي قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ إلَخْ عَلَى لَفْظِهَا وَعَلَيْهِ فَمَا أَفَادَهُ مُتَّجَهٌ لَكِنَّ تَقْرِيرَ الْإِشْكَالِ عَلَى هَذَا النَّمَطِ مُشْعِرٌ بِمَزِيدِ ضَعْفِهِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا هِيَ الْأَمْرُ الْقَلْبِيُّ فَلَوْ قَرَّرَ بِحَمْلِ الْجَمَاعَةِ فِي كَلَامِ الْمُعْتَرِضِ عَلَى الْأَمْرِ الذِّهْنِيِّ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الرَّبْطِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ تَارَةً مَعَ التَّابِعِيَّةِ وَتَارَةً مَعَ الْمَتْبُوعِيَّةِ لَمْ يَبْقَ لِقَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ جَدْوَى فِي الْجَوَابِ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَيْ الْجَوَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا بِأَنْ يَمْنَعَ أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا اللَّفْظَ وَأَرَادُوا بِهِ الْمُقَيَّدَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَإِمَّا بِأَنْ يَلْتَزِمَ ذَلِكَ وَيَدَّعِيَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْمُطْلَقَةَ يَكْفِي قَصْدُهَا؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى حَقِيقَةِ الصَّلَاةِ فَوَجَبَ التَّعَرُّضُ لَهَا
وَأَمَّا خُصُوصُ كَوْنِهَا فِي ضِمْنِ التَّابِعِيَّةِ أَوْ الْمَتْبُوعِيَّةِ فَلَا، وَالثَّانِي أَنْسَبُ بِقَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ عَمَلٌ إلَخْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ مِنْ حَيْثُ وُجُودُهُ فِي الذِّهْنِ لَا الْخَارِجِ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ نَقْلُ الْمَعَانِي لِلْخَلْقِ بِدُونِ نَقْلِ أَلْفَاظِهَا (قَوْلُهُ: فَهِيَ مِنْ الْإِمَام إلَخْ) أَيْ فَمَعْنَى الْجَمَاعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ رَبْطُ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ رَبْطُ صَلَاةِ الْغَيْرِ بِصَلَاتِهِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَنَزَلَتْ فِي كُلٍّ إلَخْ) أَيْ مَعَ تَعَيُّنِهَا بِالْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ لِأَحَدِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَالْقَرِينَةُ كَتَقَدُّمِ الْإِمَامِ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي التَّحْرِيمِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ) وَيَكْفِي مُجَرَّدُ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا فِي الصَّرْفِ إلَى الْإِمَامَةِ وَتَأَخُّرِ الْآخَرِ فِي الصَّرْفِ إلَى الْمَأْمُومِيَّةِ، فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا وَنَوَى كُلٌّ الْجَمَاعَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ وَجَبَ مُلَاحَظَةُ كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ لِتَرَدُّدِ حَالِهِ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ وَلَا مُرَجِّحَ، وَالْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا تَحَكُّمٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) وَوَجْهُ عِلْمِ ضَعْفِهِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّافِعِيَّ فَهِمَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِالصِّحَّةِ فِي صُورَةِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ حَتَّى رَتَّبَ عَلَيْهِ إشْكَالَهُ الَّذِي مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ بِالْجَوَابِ عَنْهُ وَلَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ مَا ادَّعَاهُ هَذَا الْجَمْعُ لَمْ يَأْتِ إشْكَالُهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) قُلْنَا مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْحَاضِرِ وَهَذِهِ النِّيَّةُ تَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إذْ الْحَاضِرُ يَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيُرَدُّ الْإِشْكَالُ وَيَأْتِي الْجَوَابُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ إلَخْ) أَيْ إشَارَةٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْجَمَاعَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: قُلْت النِّيَّةُ هُنَا إلَخْ) هَذَا غَيْرُ مُتَأَتٍّ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْمُعَادَةِ بَصْرِيٌّ يَعْنِي التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الثَّانِي يَتَأَتَّى فِيهِمَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: النِّيَّةُ هُنَا إلَخْ) يُرَدُّ عَلَى هَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَنْبَغِي الِانْعِقَادُ إذَا نَوَى فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرَةِ أَوْ آخِرَهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ إلَخْ) الْعِبْرَةُ بِالْقَلْبِ دُونَ اللَّفْظِ فَهَلَّا قَالَ: لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُطْلَقَ (قَوْلُهُ: فَنَزَلَتْ فِي كُلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ) وَيَكْفِي مُجَرَّدُ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا فِي الصَّرْفِ إلَى الْإِمَامَةِ وَتَأَخُّرِ الْأُخْرَى فِي الصَّرْفِ إلَى الْمَأْمُومِيَّةِ، فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا وَنَوَى كُلٌّ الْجَمَاعَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ انْعِقَادُهَا فُرَادَى لِكُلٍّ فَتَلْغُو نِيَّتُهُمَا الْجَمَاعَةَ نَعَمْ، وَإِنْ تَعَمَّدَ كُلٌّ مُقَارَنَةَ الْآخَرِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا فَلَا يَبْعُدُ الْبُطْلَانُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، فَإِنْ قَارَنَهُ لَمْ يَضُرَّ إلَّا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمَاعَةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) لِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) قُلْنَا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
325
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir