responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 323
أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرْضَ جِنْسٌ مُغَايِرٌ لِلنَّفْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَأَمْكَنَ الْقَلْبُ إلَيْهِ وَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ وَالْمُطْلَقَةِ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا النَّظَرُ لِفَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ
وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ، فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لَهُ إنْ أَتَمَّهُ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ قَطَعَهُ وَدَخَلَ فِيهَا مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى فَيُتِمُّهُ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ بِجَعْلِ أَلْ فِي الْجَمَاعَةِ لِلْجِنْسِ، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ قَطْعُهُ لِإِدْرَاكِهَا بِإِدْرَاكِ رُكُوعِهَا الثَّانِي وَخَرَجَ بِالنَّفْلِ الْفَرْضُ، فَإِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْحَاضِرَةِ وَقَامَ لِثَالِثَتِهَا أَتَمَّهَا نَدْبًا أَيْ إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي وَقَبْلَ الْقِيَامِ لَهَا يَقْلِبُهَا نَفْلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُطْلَقِ وَلَا يُمْكِنُ هُنَا الْقَلْبُ إلَيْهِ فَتَعَيَّنَ الْقَطْعُ. اهـ. وَيُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ وَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ، وَالْمُطْلَقَةِ) أَيْ، فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ جِنْسًا مُغَايِرًا لِلثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يُمْكِنَ قَلْبُهَا إلَيْهِ. اهـ.
سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا) إلَى قَوْلِهِ قَطَعَهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ وَقَدْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ فَهَلَّا سُنَّ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَالسَّلَامِ مِنْهُمَا وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ سم وَقَوْلُهُ قَدْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ وَمِثْلُهَا الثَّلَاثُ كَمَا يُفِيدُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ أَتَمَّهُ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ فَوْتُهَا وَقَوْلُهُ: بِأَنْ يُسَلِّمَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: قَطَعَهُ) يَظْهَرُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ بِعُذْرٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وُجُودُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى) أَيْ وَلَوْ مَفْضُولَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ قَطْعُهُ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُ النَّفْلِ إذَا كَانَ لَوْ أَتَمَّهُ فَاتَ الرُّكُوعُ الثَّانِي لِلْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِذَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ، وَالْمُنْفَرِدُ يُصَلِّي حَاضِرَةً صُبْحًا أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً وَقَدْ قَامَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى ثَالِثَةٍ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ فِيهِمَا إلَى ثَالِثَةٍ اُسْتُحِبَّ لَهُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ نَعَمْ إنْ خَشِيَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ اُسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُ صَلَاتِهِ وَاسْتِئْنَافُهَا جَمَاعَةً ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلرَّكْعَةِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ لِلْمُتَنَفِّلِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَهَلْ تَكُونُ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالرَّكْعَتَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذْ لَا فَرْقَ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْأَفْضَلَ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْحَاضِرَةِ) أَيْ الَّتِي أُقِيمَتْ جَمَاعَتُهَا سم (قَوْلُهُ أَتَمَّهَا إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي عَنْ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَيَجُوزُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَيُسَلِّمُ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ جَوَازِ التَّنَفُّلِ بِالْوَاحِدَةِ، وَالثَّلَاثُ مِثْلُهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَتَمَّهَا نَدْبًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَيْ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، فَإِنْ كَانَتْ صُبْحًا أَتَمَّهَا وَأَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَكَذَا غَيْرُهَا بَعْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ انْتَهَتْ وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُ جَمِيعِهَا فِي الْجَمَاعَةِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا هُنَا إعَادَةٌ، وَالْغَالِبُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الثَّالِثَةِ لَا يُدْرِكُ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّالِثَةِ، وَالرَّابِعَةِ، وَالتَّشَهُّدِ، وَالسَّلَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَتَجْوِيزُهُمْ دُخُولُهُ فِي الْجَمَاعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّهُ إذَا انْقَضَتْ الْجَمَاعَةُ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا يَقُومُ هُوَ لِإِتْمَامِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا فَرَغَ وَأَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَتِهَا الْأُولَى لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ لَا بُعْدَ فِيهِ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمُعَادَةِ بِتَمَامِهَا وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ سُورَةً طَوِيلَةً بَلْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طُولِهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ زَمَنَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، وَالْحَمْدِ وَسُورَةٍ بَعْدَهَا لَا يَنْدُرُ تَكْمِيلُ الثَّالِثَةِ الَّتِي رَأَى الْجَمَاعَةَ تُقَامُ وَهُوَ فِيهَا، وَالْإِتْيَانُ بِرَكْعَةٍ بَعْدَهَا ع ش وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ فَرْقُهُمْ بَيْنَ الْقِيَامِ فِي الثَّالِثَةِ وَمَا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْقِيَامِ لَهَا) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَامَ إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: يَقْلِبُهَا نَفْلًا) أَيْ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَغْيِيرِ النِّيَّةِ ع ش
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقَلْبُ إلَيْهِ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ الْقَطْعُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَأْتِي ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ وَالْمُطْلَقَةِ) أَيْ، فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ جِنْسًا مُغَايِرًا لِلثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يُمْكِنَ قَلْبُهَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا إلَى قَوْلِهِ قَطَعَهُ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ وَقَدْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ فَهَلَّا سُنَّ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَالسَّلَامِ مِنْهُمَا وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فِي تِلْكَ) أَيْ الَّتِي أُقِيمَتْ جَمَاعَتُهَا
(قَوْلُهُ: أَتَمَّا نَدْبًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، فَإِنْ كَانَتْ صُبْحًا أَتَمَّهَا وَأَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَكَذَا غَيْرُهَا بَعْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُ جَمِيعِهَا فِي الْجَمَاعَةِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا هُنَا إعَادَةٌ وَالْغَالِبُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الثَّالِثَةِ لَا يُدْرِكُ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ، وَالتَّشَهُّدِ، وَالسَّلَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَتَجْوِيزُهُمْ دُخُولُهُ فِي الْجَمَاعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّهُ إذَا انْقَضَتْ الْجَمَاعَةُ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا يَقُومُ هُوَ لِإِتْمَامِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا فَرَغَ وَأَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَتِهَا الْأُولَى لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْقِيَامِ لَهَا يَقْلِبُهَا نَفْلًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست