responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 322
وَلَوْ شَيْخًا أَيْ لَا يُسَنُّ لَهُ قِيَامٌ إنْ كَانَ جَالِسًا، وَجُلُوسٌ إنْ كَانَ مُضْطَجِعًا وَتَوَجَّهَ إنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا (حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ) يَعْنِي الْمُقِيمَ وَلَوْ الْإِمَامَ فَإِيثَارُهُ لِلْغَالِبِ فَحَسْبُ (مِنْ الْإِقَامَةِ) جَمِيعِهَا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قَبْلَهُ مَشْغُولٌ بِالْإِجَابَةِ وَلَا يُنَافِيه الْخَبَرُ الصَّحِيحُ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْت» ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ عَقِبَ الْإِقَامَةِ وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ بِحَيْثُ لَوْ أَخَّرَ إلَى فَرَاغِهَا فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ مَعَ الْإِمَامِ قَامَ فِي وَقْتٍ يَعْلَمُ بِهِ إدْرَاكَهُ لِلتَّحَرُّمِ وَمَرَّ نَدْبُ الْإِقَامَةِ مِنْ قِيَامٍ فَيُسَنُّ قِيَامُ الْمُقِيمِ قَبْلَهَا
وَالْأَوْلَى لِلدَّاخِلِ عِنْدَهَا أَوْ وَقَدْ قَرُبَتْ أَنْ يَسْتَمِرَّ قَائِمًا لِكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ، وَالنَّفَلِ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَ (وَلَا يَبْتَدِئُ نَفْلًا) وَمِثْلُهُ الطَّوَافُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بَعْدَ شُرُوعِهِ) أَيْ الْمُقِيمِ (فِيهَا) أَيْ الْإِقَامَةِ وَكَذَا عِنْدَ قُرْبِ شُرُوعِهِ فِيهَا أَيْ يُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ ذَلِكَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ» وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ اُبْتُدِئَتْ الْإِقَامَةُ وَهُوَ قَائِمٌ لَا يُسَنُّ لَهُ الْجُلُوسُ ثُمَّ الْقِيَامُ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنْ كَمَالِ الْإِجَابَةِ فَهُوَ كَقِيَامِ الْجَالِسِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ (فَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ النَّفْلِ حَالَ الْإِقَامَةِ (أَتَمَّهُ) نَدْبًا سَوَاءٌ الرَّاتِبَةُ، وَالْمُطْلَقَةُ إذَا نَوَى عَدَدًا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ اُتُّجِهَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ (إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِإِحْرَازِهِ الْفَضِيلَتَيْنِ وَيُتَّجَهُ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَرْضِ، فَإِنْ كَانَ فِي رَاتِبَةٍ كَأَكْثَرِ الْوِتْرِ فَهَلْ يُسَنُّ قَبْلَهَا نَافِلَةٌ مُطْلَقَةٌ وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَابْنِ حَجّ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ هُمْ الَّذِينَ يُبَادِرُونَ بِالْقِيَامِ عِنْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنَ فِي الْإِقَامَةِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ الِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ وَلَوْ شَيْخًا) أَيْ وَلَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ ع ش أَقُولُ وَقَدْ يُنَافِي هَذِهِ الْغَايَةَ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَتَوَجَّهَ إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَجُلُوسٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قِيَامٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا) أَيْ مِنْ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: فَإِيثَارُهُ إلَخْ) أَيْ لِلْمُؤَذِّنِ (قَوْلُهُ: لِلْغَالِبِ) أَيْ أَوْ الْمُرَادُ بِالْمُؤَذِّنِ الْمُعَلِّمِ شَوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ: فَحَسْبُ) أَيْ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَ الْمُؤَذِّنِ وَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْإِقَامَةِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ مَا أَفْهَمَهُ الْغَايَةُ مِنْ سَنِّ الْقِيَامِ عَقِبَ الْفَرَاغِ.
(قَوْلُهُ: إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ إلَخْ) يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ إذَا أَخَذَ فِي إقَامَتِهَا فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ النَّهْيَ عَنْ الْقِيَامِ قَبْلَ فَرَاغِهَا سم (قَوْلُهُ: عَقِبَ الْإِقَامَةِ) أَيْ لَا فِي أَثْنَائِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بَعِيدًا وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَثَلًا وَكَانَ لَوْ أَخَّرَ قِيَامَهُ إلَى فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ وَذَهَبَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ ع ش (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْقِيَامِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِإِدْرَاكِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ قِيَامُ الْمُقِيمِ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ قَادِرًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَالِسًا قَبْلُ ثُمَّ قَامَ لِيُصَلِّيَ رَاتِبَةً قَبْلِيَّةً مَثَلًا فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَوْ قَرُبَ قِيَامُهَا أَنْ لَا يَكُونَ اسْتِمْرَارُ الْقِيَامِ أَفْضَلَ مِنْ الْقُعُودِ لِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْقُعُودِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ اسْتِمْرَارِ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لَمْ يُكْرَهْ الْجُلُوسُ ع ش أَقُولُ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ ثَوَابُ تَأْخِيرِ الْقِيَامِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الْإِقَامَةِ بِالِاشْتِغَالِ بِالْإِجَابَةِ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْقِيَامِ هُنَا أَفْضَلُ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُؤْخَذُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْإِقَامَةِ أَوْ قُرْبِهَا
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ ابْتِدَاءُ النَّفْلِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَبْتَدِئُ إلَخْ (قَوْلُهُ: اُتُّجِهَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) أَيْ أَوْ عَلَى رَكْعَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وسم (قَوْلُهُ: لِإِحْرَازِهِ الْفَضِيلَتَيْنِ) أَيْ فَضِيلَةِ النَّفْلِ وَفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا مَضْرُوبَةٌ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ أَيْ الضَّرْبِ بَعْضُهُمْ مَا نَصُّهُ وَيُتَّجَهُ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَرْضِ، فَإِنْ كَانَ رَاتِبَةً كَأَكْثَرِ الْوِتْرِ فَهَلْ يُسَنُّ قَلْبُهَا نَافِلَةً مُطْلَقَةً وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرْضَ جِنْسٌ مُغَايِرٌ لِلنَّفْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأَمْكَنَ الْقَلْبُ إلَيْهِ وَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ، وَالْمُطْلَقَةِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا النَّظَرُ لِفَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ انْتَهَى وَكَتَبَ سم عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ إلَخْ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ مُنْفَرِدٌ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ
فَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا نُدِبَ قَطْعُهَا لِخَوْفِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ انْتَهَى وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ إذَا نَوَى عَدَدًا كَثِيرًا أَيْ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يَقْطَعُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِهَا وَأَشَارَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى أَنَّهُ لِمَ لَا كَانَ الْأَوْلَى فِي النَّفْلِ غَيْرِ الْمُطْلَقِ أَيْضًا الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ إذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِي الْقَطْعِ مِنْ الْإِبْطَالِ مَعَ إمْكَانِ الصِّحَّةِ وَكَأَنَّ الْقَمُولِيَّ لَحَظَ هَذَا الْمَعْنَى فَجَرَى عَلَى قَضِيَّتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ يَكُونُ بِنِيَّةٍ وَلَمْ تُعْهَدْ فِي غَيْرِ النَّفْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَأْمُومُ إلَّا مَحَلًّا مُرْتَفِعًا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا نَدْبَ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ عَلَى مَا قِيلَ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا أُقِيمَتْ) يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِإِذَا أُقِيمَتْ إذَا أَخَذَ بِإِقَامَتِهَا فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ النَّهْيُ عَنْ الْقِيَامِ قَبْلَ فَرَاغِهَا (قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ مُنْفَرِدٌ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا نُدِبَ قَطْعُهَا لِخَوْفِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ إذَا نَوَى عَدَدًا كَثِيرًا اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يَقْطَعُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِهَا وَأَشَارَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى أَنَّهُ لِمَ لَا كَانَ الْأَوْلَى فِي النَّفْلِ غَيْرِ الْمُطْلَقِ أَيْضًا الِاقْتِصَارَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ إذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِي الْقَطْعِ مِنْ الْإِبْطَالِ مَعَ إمْكَانِ الصِّحَّةِ وَكَأَنَّ الْقَمُولِيَّ لَحَظَ هَذَا الْمَعْنَى فَجَرَى عَلَى قَضِيَّتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ إنَّمَا يَكُونُ بِنِيَّةٍ وَلَمْ تُعْهَدْ فِي غَيْرِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَلَا يُمْكِنُ هُنَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست