responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 195
لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ ظَنَّهُ بَلْ يُفَارِقُهُ وَيُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
(تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ لَهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ وَيَصِيرُ كَالرُّكْنِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ سَاهِيًا عَنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ أَيْ الْمَأْمُومِ لِخَامِسَةٍ غَيْرُ مَعْهُودٍ بِخِلَافِ سُجُودِهِ فَإِنَّهُ مَعْهُودٌ لِسَهْوِ إمَامِهِ وَلَا يَرِدُ مَا سَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ أَنَّ الْمَسْبُوقَ لَوْ رَأَى الْإِمَامَ يَتَشَهَّدُ نَوَى الْجُمُعَةَ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ بَعْضَ أَرْكَانِهَا فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُتَابِعُهُ فِيمَا يَأْتِي إذَا عَلِمَ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُنَا لَمْ يَعْلَمْ اهـ عِبَارَةُ سم قَوْلَانِ الْفَرْضُ أَنَّهُ عَلِمَ الْحَالَ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ وَلَمْ يَظُنَّهُ جَازَتْ الْمُتَابَعَةُ لَكِنْ إنَّمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ إنْ كَانَ مَسْبُوقًا أَوْ شَاكًّا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ جَمِيعَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ خَلَلٍ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَبَيَّنَ اخْتِلَالُ بَعْضِ رَكَعَاتِ الْإِمَامِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا نَعَمْ يَنْبَغِي إنْ شَرَطَ جَوَازَ الْمُتَابَعَةِ لِلْمَسْبُوقِ أَوْ الشَّاكِّ إنْ ظَنَّ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ فِي الْجُمُعَةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّرْطِ سم.
(قَوْلُهُ بَلْ يُفَارِقُهُ إلَخْ) وَهِيَ أَوْلَى قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَادَ الْإِمَامُ لِلْقُعُودِ بَعْدَ انْتِصَابِهِ ع ش (قَوْلُهُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) جَزَمَ بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي فَتَاوِيهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ قَبْلَ فِعْلِهِ حَتَّى لَوْ فَارَقَهُ الْمَأْمُومُ قَبْلَ فِعْلِهِ سَقَطَ عَنْهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ سم وَقَوْلُهُ قَبْلَ فِعْلِهِ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ فَيَجُوزُ الْمُفَارَقَةُ حِينَئِذٍ قَبْلَ هَوِيِّهِ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ آنِفًا فِي شَرْحِ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ إلَخْ) هَلْ سُجُودُ التِّلَاوَةِ كَذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَظْهَرُ كَمَا يُفِيدُهُ مَا يَأْتِي فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ سُجُودَ إمَامِهِ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْهُ لَا يَسْجُدُ سم وَع ش وَ (قَوْلُهُ بِفِعْلِ الْإِمَامِ إلَخْ) هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَوْ كَانَ يَرَى السُّجُودَ بَعْدَ السَّلَامِ كَالْحَنَفِيِّ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ فَهَلْ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُخَالِفِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يَلْزَمَهُ السُّجُودُ قَبْلَ سَلَامِهِ أَمْ لَا اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْتُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ سَهَا إمَامُ الْجُمُعَةُ وَقَوْلُهُ هُنَا أَوْ اعْتِقَادًا أَنَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَتَبَ عَلَى سم شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّهُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى سُنِّيَّتِهِ انْتَهَى اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمَأْمُومِ إلَخْ) هَذَا فِي الْمُوَافِقِ أَمَّا الْمَسْبُوقُ إذَا تَخَلَّفَ عَنْ سُجُودِ الْإِمَامِ لِعُذْرٍ إلَى أَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ لِفَوَاتِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ سُجُودَ الْمُوَافِقِ لَيْسَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ بَلْ لِجَبْرِ خَلَلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَأْمُومُ أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ فَقَضِيَّةُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ أَنَّهُ يَجْعَلُهَا ثَالِثَةً وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ فِي هَذَا الْجُلُوسِ وَهُوَ التَّشَهُّدُ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مُفَارَقَةُ الْإِمَامِ، أَوْ يَجُوزُ لَهُ الْقِيَامُ وَانْتِظَارُ الْإِمَامِ قَائِمًا فَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، أَوْ يَشُكُّ فَيَقُومُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ الْحَالَ، أَوْ ظَنَّهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ وَلَمْ يَظُنَّهُ جَازَتْ الْمُتَابَعَةُ لَكِنْ إنَّمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ إنْ كَانَ مَسْبُوقًا، أَوْ شَاكًّا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ جَمِيعَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ خَلَلٍ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَبَيَّنَ اخْتِلَالُ بَعْضِ رَكَعَاتِ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ حَدَثُ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي تَمَامِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ بِهَا نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ الْمُتَابَعَةِ لِلْمَسْبُوقِ، أَوْ الشَّاكِّ إنْ ظَنَّ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ فَاتَتْهُ إلَى قَوْلِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْوِي فِي اقْتِدَائِهِ الْجُمُعَةَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلِأَنَّ الْيَأْسَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالسَّلَامِ إذْ قَدْ يَتَذَكَّرُ الْإِمَامُ تَرْكَ رُكْنٍ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيَعْلَمُ الْمَأْمُومُ ذَلِكَ فَيُدْرِكُ مَعَهُ رَكْعَةَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا قُلْنَا وَيَعْلَمُ إلَخْ لِقَوْلِهِمْ لَا يَجُوزُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي فِعْلِ السَّهْوِ وَلَا فِي الْقِيَامِ لِخَامِسَةٍ (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ) جَزَمَ بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي فَتَاوِيهِ، وَقَوْلُهُ: بِفِعْلِ الْإِمَامِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ قَبْلَ فِعْلِهِ حَتَّى لَوْ فَارَقَهُ الْمَأْمُومُ قَبْلَ فِعْلِهِ سَقَطَ عَنْهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَرَى السُّجُودَ بَعْدَ السَّلَامِ فَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ فَهَلْ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُخَالِفِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يَلْزَمُهُ السُّجُودُ قَبْلَ سَلَامِهِ أَمْ لَا اعْتِبَارَ بِاعْتِقَادِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الثَّانِي، ثُمَّ رَأَيْتُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي، وَلَوْ سَهَا إمَامُ الْجُمُعَةِ إلَخْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَاكَ، وَقَوْلُهُ: هُنَا، أَوْ اعْتِقَادًا أَنَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا فِي الْمُوَافِقِ أَمَّا الْمَسْبُوقُ إذَا تَخَلَّفَ عَنْ سُجُودِ الْإِمَامِ لِعُذْرٍ كَسَهْوٍ إلَى أَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ لِفَوَاتِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ سُجُودَ الْمُوَافِقِ لَيْسَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَقَدْ فَاتَتْ م ر (قَوْلُهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ أَيْضًا) هَلْ سُجُودُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست