responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 196
لَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ وَإِلَّا أَعَادَ صَلَاتَهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ مِنْهَا رُكْنًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِسُجُودِ إمَامِهِ لِلتِّلَاوَةِ إلَّا وَقَدْ فَرَغَ مِنْهُ لَمْ يُتَابِعْهُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ فَاتَ مَحَلُّهُ بِخِلَافِهِ هُنَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْبُطْلَانَ بِسَبْقِهِ لِإِمَامِهِ بِسَجْدَةٍ وَهَوَى لِأُخْرَى كَالتَّخَلُّفِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ التَّقَدُّمَ أَفْحَشُ (وَإِلَّا) يَسْجُدْ الْإِمَامُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ اعْتِقَادًا أَنَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ (فَيَسْجُدُ) الْمَأْمُومُ (عَلَى النَّصِّ) جَبْرًا لِلْخَلَلِ الْحَاصِلِ فِي صَلَاتِهِ مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ هَذَا فِي الْمُوَافِقِ

. (وَ) أَمَّا (لَوْ اقْتَدَى مَسْبُوقٌ بِمَنْ سَهَا بَعْدَ اقْتِدَائِهِ وَكَذَا) لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ سَهَا (قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ) وَسَجَدَ الْإِمَامُ لِسَهْوِهِ (فَالصَّحِيحُ) فِيهِمَا (أَنَّهُ) أَيْ الْمَسْبُوقُ (يَسْجُدُ مَعَهُ) لِلْمُتَابَعَةِ فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ مَوْضِعَهُ إنَّمَا هُوَ آخِرُ بِخِلَافِ الْمُوَافِقِ كَمَا يَأْتِي (ثُمَّ) يَسْجُدُ أَيْضًا (فِي آخِرِ صَلَاتِهِ) لِأَنَّهُ مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ الَّذِي لَحِقَهُ فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْهُ إذْ صَلَاتُهُ إنَّمَا كَمُلَتْ بِسَبَبِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ فَتَطَرَّقَ نَقْصُ صَلَاتِهِ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ سَجَدَ) نَدْبًا الْمَسْبُوقُ الْمُقْتَدِي بِهِ (آخِرَ صَلَاةِ نَفْسِهِ) فِي الصُّورَتَيْنِ (عَلَى النَّصِّ) لِمَا مَرَّ فِي الْمُوَافِقِ وَلَوْ اقْتَصَرَ إمَامُهُ عَلَى سَجْدَةٍ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ لَكِنْ لَا يَفْعَلُ الثَّانِيَةَ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لِاحْتِمَالِ سَهْوِهِ وَتَدَارُكِهِ لِلثَّانِيَةِ قَبْلَ سَلَامِهِ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ عَوْدِهِ لَهَا بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَعْدَ سَلَامِهِ عَدَمُ عَوْدِهِ أَوْ تَرَكَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسُجُودَهُ الْآنَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَقَدْ فَاتَتْ م ر اهـ سم وَاعْتَمَدَهُ ع ش (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ إلَخْ) لَعَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُنَافِي السُّجُودَ، فَإِنْ وُجِدَ كَحَدَثِهِ فَلَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى النَّصِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَخْ) عَكْسُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِلَّا بِأَنْ هَوَى لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَلَّا يَسْجُدَ الْإِمَامُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَبَقِيَ فِي ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُ إلَى وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ وَقَوْلَهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ فَقَالَ بَدَلَهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَأَلَّا يَسْجُدَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ أَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ كَأَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ تَمَامِهَا وَبَعْدَ وُقُوعِ السَّهْوِ مِنْهُ أَوْ فَارَقَهُ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ أَوْ اعْتِقَادًا إلَخْ) أَيْ كَالْحَنَفِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيَسْجُدُ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم (قَوْلُهُ فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ) أَيْ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَيَأْتِي هَذَا فِي الشَّرْحِ بَقِيَ مَا لَوْ أَخَّرَ الْإِمَامُ السَّلَامَ بَعْدَ سُجُودِهِ، وَقَدْ سَهَا الْمَأْمُومُ عَنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَلَا يَنْتَظِرُ سَلَامَ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ لِسَهْوِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِ فَإِنَّهُ يَمْشِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى النَّصِّ) وَعَلَيْهِ لَوْ تَخَلَّفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لِيَسْجُدَ فَعَادَ الْإِمَامُ إلَى السُّجُودِ لَمْ يُتَابِعْهُ سَوَاءٌ أَسَجَدَ قَبْلَ عَوْدِ الْإِمَامِ أَمْ لَا لِقَطْعِهِ الْقُدْوَةَ بِسُجُودِهِ فِي الْأُولَى وَبِاسْتِمْرَارِهِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ بَلْ يَسْجُدُ فِيهِمَا مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ الْمَسْبُوقُ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لُزُومُ الْعَوْدِ لِلْمُتَابَعَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ قِيَامَهُ لِذَلِكَ وَاجِبٌ وَتَخَلُّفَهُ لِيَسْجُدَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، وَقَدْ اخْتَارَهُ فَانْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ فَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ نَاسِيًا فَعَادَ الْإِمَامُ إلَى السُّجُودِ لَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي السَّلَامِ نَاسِيًا فَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَافِي لِلسُّجُودِ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَهُوَ قَاصِرٌ أَوْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ دَارَ إقَامَتِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَإِنْ سَلَّمَ عَامِدًا فَعَادَ الْإِمَامُ لَمْ يُوَافِقْهُ لِقَطْعِهِ الْقُدْوَةَ بِسَلَامِهِ عَمْدًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي جَمِيعُ مَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ إلَّا قَوْلَهُمَا أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَافِي إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ) أَيْ وُجُوبًا (ثُمَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ) أَيْ نَدْبًا شَرْحُ بَافَضْلٍ وَسَمِّ (قَوْلُهُ أَنَّ مَوْضُوعَهُ) الْمُنَاسِبُ مَوْضِعُهُ بِإِسْقَاطِ الْوَاوِ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ لِلْمُتَابَعَةِ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحٍ عَلَى النَّصِّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ ظَنَّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ) أَيْ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ اعْتِقَادًا أَنَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ (قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ فِي السَّهْوِ بَعْدَ الِاقْتِدَاءِ وَالسَّهْوُ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ جَبْرًا لِلْخَلَلِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ اقْتَصَرَ إمَامُهُ) أَيْ الْمُوَافِقُ (قَوْلُهُ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ) هَلْ تَسْتَقِرَّانِ عَلَى الْمَأْمُومِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي التَّنْبِيهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ فِي مَعْنَى التَّارِكِ لَهُ إذْ لَا يَحْصُلُ بِالسَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي سم أَقُولُ صَنِيعُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنْ سَجَدَ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ كَالصَّرِيحِ فِي الِاسْتِقْرَارِ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالتَّرْكِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ تَرَكَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اقْتَصَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ اعْتِقَادًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ إمَامُهُ حَنَفِيًّا فَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ سَجَدَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ سَلَامِهِ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَتِهِ وَلَا يَنْتَظِرُهُ لِيَسْجُدَ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ بِسَلَامِهِ هَذَا إذَا كَانَ مُوَافِقًا أَمَّا الْمَسْبُوقُ فَيُخْرِجُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالتِّلَاوَةِ كَذَلِكَ، أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَظْهَرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِسُجُودِ إمَامِهِ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْهُ لَا يَسْجُدُ، بَلْ هَذَا مِمَّا يُعَيِّنُ الْفَرْقَ وَيُحِيلُ غَيْرَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ سُجُودُ الْإِمَامِ لِلْقِرَاءَةِ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّ الْجُلُوسَ لَيْسَ مَحَلَّ قِرَاءَةٍ فَلَا يُطْلَبُ السُّجُودُ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُتَابِعْهُ) أَيْ: لَا يَأْتِي بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ كَمَا لَا يَأْتِي بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ، وَذَلِكَ لِوُقُوعِهِمَا خِلَالَ الصَّلَاةِ فَلَوْ انْفَرَدَ بِهِمَا لَخَالَفَ الْإِمَامَ وَاخْتَلَّتْ الْمُتَابَعَةُ، وَمَا هُنَا إنَّمَا يَأْتِي بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ م ر وَسَيَأْتِي هَذَا فِي الشَّرْحِ وَهُوَ، أَوْضَحُ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا، وَقَوْلُهُ: وَمَا هُنَا إنَّمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ بَقِيَ مَا لَوْ أَخَّرَ الْإِمَامُ السَّلَامَ بَعْدَ سُجُودِهِ وَقَدْ سَهَا الْمَأْمُومُ عَنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَلَا يَنْتَظِرُ سَلَامَ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ لِسَهْوِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِ فَإِنَّهُ يَمْشِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: فَيَسْجُدُ عَلَى النَّصِّ) أَيْ: نَدْبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَسْجُدُ أَيْضًا) هَلْ هُوَ وُجُوبًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّنْبِيهِ، أَوْ يُخَصُّ ذَلِكَ بِغَيْرِ الْمَسْبُوقِ الظَّاهِرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْمُتَابَعَةُ وَقَدْ وُجِدَتْ بِالسُّجُودِ مَعَهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ سَجَدَ نَدْبًا إلَخْ (قَوْلُهُ: سَجَدَ ثِنْتَيْنِ) هَلْ يَسْتَقِرَّانِ عَلَى الْمَأْمُومِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي التَّنْبِيهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ فِي مَعْنَى التَّارِكِ لَهُ إذْ لَا يَحْصُلُ بِالسَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست