responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 194
قُلْتُ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّبَيُّنِ هُنَا يَلْزَمُهُ فَسَادٌ وَهُوَ أَنَّ السَّلَامَ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِصَرَائِحِ الْأَحَادِيثِ وَحِينَئِذٍ يَتَوَجَّهُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا بِالْحَدَثِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالتَّبَيُّنِ ثَمَّ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَكَانَ مُقْتَضَاهُ صِحَّةَ الْقُدْوَةِ لَكِنْ تَرَكُوهُ احْتِيَاطًا لِلِانْعِقَادِ

(وَيَلْحَقُهُ) أَيْ الْمَأْمُومَ (سَهْوُ إمَامِهِ) الْمُتَطَهِّرِ دُونَ غَيْرِهِ حَالَ وُقُوعِ السَّهْوِ مِنْهُ كَمَا يَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ.
(فَإِنْ سَجَدَ) إمَامُهُ (لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ) وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ سَهَا وَإِلَّا بِأَنْ هَوَى لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُتَابَعَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ سَبَقَهُ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ إنْ تَعَمَّدَ نَعَمْ إنْ تَيَقَّنَ غَلَطَهُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يُتَابِعْهُ كَأَنْ كَتَبَ أَوْ أَشَارَ أَوْ تَكَلَّمَ قَلِيلًا جَاهِلًا وَعُذِرَ أَوْ سَلَّمَ عَقِبَ سُجُودِهِ فَرَآهُ هَاوِيًا لِلسُّجُودِ لِبُطْءِ حَرَكَتِهِ أَوْ لَمْ يَسْجُدْ لِجَهْلِهِ بِهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ سُجُودَهُ لِتَرْكِ الْجَهْرِ أَوْ السُّورَةِ فَلَا إشْكَالَ فِي تَصَوُّرِ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ وَاسْتِشْكَالُ حُكْمِهِ بِأَنَّ مَنْ ظَنَّ سَهْوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ سَجَدَ ثَانِيًا لِسَهْوِهِ بِالسُّجُودِ فَبِفَرْضِ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَسْهُ فَسُجُودُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ مُوَافَقَةَ الْمَأْمُومِ يَقْتَضِي سُجُودَهُ جَوَابُهُ أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي هَذَا السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ غَلَطٌ وَأَمَّا كَوْنُهُ يَقْتَضِي سُجُودَهُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ أَوْ سَلَامِ الْإِمَامِ لِمُدْرِكٍ آخَرَ فَتِلْكَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهَا مَعَ وُضُوحِ حُكْمِهَا وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِزِيَادَةٍ كَخَامِسَةٍ سَهْوًا لَمْ يَجُزْ مُتَابَعَتُهُ وَلَوْ مَسْبُوقًا أَوْ شَاكًّا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ قُلْتُ يُفَرَّقُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّكْبِيرِ وَالسَّلَامِ جَزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ اعْتِبَارَ تَبَيُّنِ الدُّخُولِ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمِ تَبَيُّنِ الْخُرُوجِ فِي الثَّانِي سم (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ السَّلَامِ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ وَحِينَ يَكُونُ السَّلَامُ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَخْرُجُ إلَخْ) أَيْ يَجُوزُ الْخُرُوجُ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْمُومُ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ يُفَارِقُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ) وَلَوْ كَانَ اقْتِدَاؤُهُ بَعْدَ سُجُودِ الْإِمَامِ لِلسَّهْوِ وَقَبْلَ سَلَامِهِ فَهَلْ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ فَيَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ سم وَقَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ خَلَلٌ حِينَ اقْتِدَائِهِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ الْمُتَطَهِّرِ) أَيْ وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ حَالَ إلَخْ) ظَرْفُ الْمُتَطَهِّرِ (قَوْلُهُ حَالَ وُقُوعِ السَّهْوِ إلَخْ) فَلَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا فَلَا يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ وَلَا يَتَحَمَّلُ هُوَ عَنْهُ إذْ لَا قُدْوَةَ حَقِيقَةً حَالَ السَّهْوِ مُغْنِي وَسَمِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ) أَيْ مَسْبُوقًا كَانَ أَوْ مُوَافِقًا شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ سَهَا) حَمْلًا لَهُ عَلَى السَّهْوِ حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَجَدَ الْمَأْمُومُ أُخْرَى لِاحْتِمَالِ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهَا سَهْوًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ هَوَى لِلسَّجْدَةِ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ ابْتِدَاءً عَدَمَ السُّجُودِ أَصْلًا وَإِلَّا فَتَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ لِشُرُوعِ الْمَأْمُومِ فِي الْمُبْطِلِ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِمُخَالَفَتِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِرُكْنَيْنِ) لَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِرُكْنَيْنِ لِلصَّلَاةِ بَلْ الْمُرَادُ لِسُجُودِ السَّهْوِ وَكَانَ يَكْفِي أَنْ يُقَالَ بِفِعْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا رُكْنَيْنِ لِلصَّلَاةِ سم (قَوْلُهُ إنْ تَعَمَّدَ) أَيْ وَعَلِمَ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ إنْ تَيَقَّنَ) أَيْ الْمَأْمُومُ (غَلَطَهُ) أَيْ الْإِمَامِ ع ش (قَوْلُهُ فِي سُجُودِهِ) أَيْ فِي ظَنِّهِ سَبَبَ السُّجُودِ كَأَنْ ظَنَّ تَرْكَ بَعْضٍ يَعْلَمُ الْمَأْمُومُ فِعْلَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَأَنْ كَتَبَ) أَيْ الْإِمَامُ ع ش (قَوْلُهُ كَأَنْ كَتَبَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذِهِ الْأُمُورُ لَا تُفِيدُ الْيَقِينَ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَقِيقَتُهُ يُمْكِنُ أَنْ تُفِيدَهُ بِوَاسِطَةِ الْقَرَائِنِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ أَيْ اسْتِثْنَاءُ مَا لَوْ تَيَقَّنَ غَلَطَ الْإِمَامِ فِي سُجُودِهِ مُشْكِلٌ تَصْوِيرًا وَحُكْمًا وَاسْتِثْنَاءً فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى وَجْهُ إشْكَالِ تَصْوِيرِهِ كَيْفَ يَعْلَمُ الْمَأْمُومُ أَنَّ الْإِمَامَ سَجَدَ لِذَلِكَ جَوَابُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ سَجَدَ لِذَلِكَ وَهُوَ كَافٍ وَوَجْهُ إشْكَالِ حُكْمِهِ أَنَّهُ إذَا سَجَدَ الْإِمَامُ لِشَيْءٍ ظَنَّهُ سَهَا بِهِ وَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ يَسْجُدُ لِذَلِكَ وَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا لَزِمَ الْمَأْمُومَ مُتَابَعَتُهُ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ مَعَهُ أَوَّلًا وَإِنْ سَجَدَ مَعَهُ ثَانِيًا وَوَجْهُ إشْكَالِ اسْتِثْنَائِهِ أَنَّ هَذَا الْإِمَامَ لَمْ يَسْبِقْهُ فَكَيْفَ يُسْتَثْنَى مِنْ سَهْوِ الْإِمَامِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ صُورَةً اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَشَارَ) أَيْ إشَارَةً مُفْهِمَةً (قَوْلُهُ لِجَهْلِهِ بِهِ) أَيْ بِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ (قَوْلُهُ فِي تَصَوُّرِ ذَلِكَ) أَيْ تَيَقُّنِ غَلَطِ الْإِمَامِ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتِشْكَالُ حُكْمِهِ) أَيْ حُكْمِ تَيَقُّنِ الْغَلَطِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتَابَعَةِ (قَوْلُهُ يَقْتَضِي سُجُودَهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ بَعْدَ نِيَّةِ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ لِمُدْرِكٍ إلَخْ) كُلٌّ مِنْهُمَا مُتَعَلَّقٌ لِقَوْلِهِ سُجُودَهُ (قَوْلُهُ فَتِلْكَ إلَخْ) جَوَابُ أَمَّا (قَوْلُهُ وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ إلَخْ) (فَرْعٌ) جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ سَهْوًا فَشَكَّ الْمَأْمُومُ أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ فَقَضِيَّةُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ أَنَّهُ يَجْعَلُهَا ثَالِثَةً وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ فِي هَذَا الْجُلُوسِ وَهَذَا التَّشَهُّدِ فَهَلْ تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْمُفَارَقَةُ أَوْ يَجُوزُ لَهُ انْتِظَارُ الْإِمَامِ قَائِمًا فَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَشُكُّ فَيَقُومُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي سم (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي اخْتِلَالُهَا وَضَعْفُهَا بِذَلِكَ (قَوْلُهُ قُلْتُ يُفَرَّقُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّكْبِيرِ وَالسَّلَامِ جَزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ اعْتِبَارَ تَبَيُّنِ الدُّخُولِ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمَ تَبَيُّنِ الْخُرُوجِ فِي الثَّانِي

(قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ) لَوْ كَانَ اقْتِدَاؤُهُ بَعْدَ سُجُودِ الْإِمَامِ لِلسَّهْوِ قَبْلَ سَلَامِهِ فَهَلْ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ فَيَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ وَجَبْرُهُ بِالسُّجُودِ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ لَا يَمْنَعُ اللُّحُوقَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهُ قَبْلُ وَسَجَدَ مَعَهُ طُلِبَ مِنْهُ سُجُودٌ آخِرَ صَلَاتِهِ لَكِنْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ فَلَا تَأْيِيدَ (قَوْلُهُ الْمُتَطَهِّرِ) أَيْ: بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: حَالَ وُقُوعِ السَّهْوِ) فَلَوْ تَبَيَّنَ حَدَثُهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَلْحَقْهُ سَهْوُهُ (قَوْلُهُ: بِرُكْنَيْنِ) لَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِرُكْنَيْنِ لِلصَّلَاةِ، بَلْ الْمُرَادُ لِسُجُودِ السَّهْوِ فَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا يَضُرُّ السَّبْقُ بِرُكْنَيْنِ لِلصَّلَاةِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَانَ كَتَبَ إلَخْ) لَا يُقَالُ: هَذِهِ الْأُمُورُ لَا تُفِيدُ الْيَقِينَ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَقِيقَتُهُ يُمْكِنُ أَنْ يُفِيدَهُ بِوَاسِطَةِ الْقَرَائِنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِزِيَادَةٍ إلَخْ) (فَرْعٌ) جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ سَهْوًا فَشَكَّ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست