responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 193
الْقُدْوَةِ بِخِلَافِ الشَّكِّ لِفِعْلِهِ بَعْدَهَا زَائِدًا بِتَقْدِيرٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ رُكُوعِ الْإِمَامِ أَوْ فِي أَنَّهُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَهُ كَامِلَةً أَوْ نَاقِصَةً رَكْعَةً أَتَى بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ فِيهَا لِوُجُودِ شَكِّهِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ بَعْدَ الْقُدْوَةِ أَيْضًا أَمَّا النِّيَّةُ وَتَكْبِيرَةُ التَّحَرُّمِ فَتَذَكُّرُ أَحَدِهِمَا أَوْ الشَّكُّ فِيهِ أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ إذَا طَالَ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ كَمَا مَرَّ

(وَسَهْوُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ الْإِمَامِ (لَا يَحْمِلُهُ) الْإِمَامُ لِانْقِضَاءِ الْقُدْوَةِ (فَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ بِسَلَامِ إمَامِهِ) أَيْ بَعْدَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ (بَنَى) إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ (وَسَجَدَ) لِأَنَّ سَهْوَهُ وَقَعَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقُدْوَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ إنْ أَتَى بِعَلَيْكُمْ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مَعَهُ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ حِينَئِذٍ.
وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَنْوَارِ السَّلَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ مُبْطِلٌ وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ أَمَّا لَوْ سَلَّمَ مَعَهُ فَلَا يَسْجُدُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِانْقِطَاعِ قُدْوَتِهِ بِشُرُوعِهِ فِيهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّهَا تُدْرَكُ فِيمَا لَوْ نَوَاهَا الْمَأْمُومُ بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ وَقَبْلَ نُطْقِهِ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ فَحُصُولُهَا حِينَئِذٍ صَرِيحٌ فِي بَقَاءِ الْقُدْوَةِ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ حَكَمُوا بِأَنَّهُ بِرَاءِ التَّحَرُّمِ يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حِينِ النُّطْقِ بِالْهَمْزَةِ كَمَا مَرَّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهِ قَبْلَ الرَّاءِ وَلَمْ يَحْكُمُوا هُنَا بِأَنَّهُ بِالْمِيمِ يَتَبَيَّنُ خُرُوجُهُ مِنْهَا بِالْأَلِفِ مِنْ السَّلَامُ حَتَّى لَا تَصِحَّ الْقُدْوَةُ بِهِ قَبْلَ الْمِيمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّكِّ) أَيْ يَسْجُدُ فِيهِ سم وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِذَكَرَ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ الرُّكْنِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ شَاكٌّ فِيمَا أَتَى بِهِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَتَى بِرَكْعَةٍ) أَيْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَتَى بِرَكْعَةٍ أَيْ وُجُوبًا وَسَجَدَ أَيْ نَدْبًا اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِلتَّرَدُّدِ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ وَلَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْقِيَامِ أَنَّهُ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مَعَ تَرَدُّدِهِ فِيمَا ذُكِرَ مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْقُدْوَةِ) ظَرْفٌ لِوُجُودِ شَكِّهِ (قَوْلُهُ فَتَذَكُّرُ أَحَدِهِمَا) أَيْ تَرْكِ أَحَدِهِمَا نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا النِّيَّةُ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَالتَّارِكُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَيْسَ فِي صَلَاةٍ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ أَوْ فِي شَرْطٍ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الشَّكُّ فِي طُرُوءِ الْمَانِعِ فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ سم (قَوْلُهُ مِنْ شُرُوطِهِ) أَيْ شُرُوطِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ إذَا طَالَ) هَذَا بِخِلَافِ الشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدَ زَوَالِهِ لَهُ، وَإِنْ طَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلُ وَمَا بَعْدُ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم (قَوْلُهُ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ) هُوَ صَادِقٌ بِأَقَلِّ الْأَرْكَانِ نَحْوُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَكَالرُّكْنِ بَعْضُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ ع ش أَقُولُ تَقَدَّمَ قُبَيْلَ بَحْثِ السُّتْرَةِ أَنَّ الْمُبْطِلَ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ طُولُ الزَّمَنِ عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ أَوْ مُضِيُّ رُكْنٍ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ أَوْ عَدَمُ إعَادَةِ مَا قَرَأَهُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ وَلَمْ يَمْضِ رُكْنٌ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَالرُّكْنِ بَعْضُهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ بَيَانِ السُّتْرَةِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْمُومِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَهُ احْتِمَالٌ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ إلَى أَمَّا لَوْ سَلَّمَ (قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ السُّجُودِ (قَوْلُهُ إنْ أَتَى بِعَلَيْكُمْ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِتْيَانَ بِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ الْمُبْطِلِ مَعَ الشُّرُوعِ فِيهِ مُبْطِلَةٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ السُّجُودِ إذَا لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامُ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَمَحَلُّهُ إلَخْ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ مَحَلُّ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى فَلَا يُؤَثِّرُ سم (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مَعَهُ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا سَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ سم (قَوْلُهُ الْخُرُوجَ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَوْنَهُ بَعْضَ سَلَامِ التَّحَلُّلِ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ مَعَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ مَا لَوْ نَوَى مَعَ السَّلَامِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ سَلَّمَ مَعَهُ) أَيْ مُقَارِنًا لَهُ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَسْجُدُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يَسْجُدُ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِضَعْفِ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَطِعْ حَقِيقَتُهَا إلَّا بِتَمَامِ السَّلَامِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّلَامِ وَقَبْلَ عَلَيْكُمْ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ نِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي احْتِمَالِ السُّجُودِ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّهَا إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَوَالِدِ صَاحِبِهِ خِلَافُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اتَّفَقَ سَلَامُ الْإِمَامِ بِمُجَرَّدِ التَّذَكُّرِ وَكَانَ الْمَتْرُوكُ رُكُوعَ الْأَخِيرَةِ مَثَلًا جَازَ لَهُ الْعَوْدُ لِتَدَارُكِهِ، فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الشَّكِّ) أَيْ: يَسْجُدُ فِيهِ (قَوْلُهُ أَتَى بِرَكْعَةٍ) أَيْ: بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ شَكِّهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ مَا لَوْ رَكَعَ مُصَلِّي الْعِشَاءِ فِي أَوَّلَتِهِ فَاقْتَدَى بِهِ مُصَلِّي الْمَغْرِبِ وَرَكَعَ مَعَهُ، ثُمَّ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ فِي هَذَا الرُّكُوعِ فَلَا تُحْسَبُ لَهُ هَذِهِ الرَّكْعَةُ وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَهِيَ رَابِعَةٌ لِلْإِمَامِ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الَّتِي يُكَمِّلُ بِهَا الَّتِي هِيَ رَابِعَةٌ لِلْإِمَامِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ زِيَادَتُهَا لَكِنَّهُ أَتَى بِهَا حَالَ الْقُدْوَةِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ) ظَاهِرُهُ شُمُولُ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ انْتِفَاءُ مَانِعٍ كَانْتِفَاءِ تَخَلُّلِ ذِكْرٍ مُؤَثِّرٍ بَيْنَ جُزْأَيْ التَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الِانْعِقَادِ حَاصِلٌ وَيُحْتَمَلُ اسْتِثْنَاءُ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَهَذَا أَقْرَبُ (قَوْلُهُ: إذَا طَالَ) هَذَا بِخِلَافِ الشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدَ زَوَالِهِ وَإِنْ طَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلُ، وَمَا بَعُدَ، ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَحَلُّ عَدَمِ السُّجُودِ إذَا لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ، بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامُ كَمَا فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَمَحَلُّهُ إلَخْ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَهُ أَوْ مَحَلُّهُ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى فَلَا يُؤَثِّرُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مَعَهُ) أَيْ: وَإِلَّا سَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ سَلَّمَ مَعَهُ) أَيْ: مُقَارِنًا لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يَسْجُدُ) هُوَ الْأَوْجَهُ م ر (قَوْلُهُ: بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ إلَخْ) جَزَمَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ بِعَدَمِ انْعِقَادِ الِاقْتِدَاءِ حِينَئِذٍ وَقِيَاسُهُ تَرْجِيحُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست