responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 192
لِأَنَّهُ يُضْعِفُهَا بِخِلَافِ الظَّنِّ وَلِذَلِكَ لَا يُعْتَدُّ بِمَا يَقْرَؤُهُ مَعَ الشَّكِّ فِيهَا لِغَيْرِ الْمُبْطِلِ لَهَا وَخَرَجَ بِفَوْرِ أَمَّا لَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فَيَصِحُّ التَّحَرُّمُ بِهَا وَمَنْ قَالَ هُنَا بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ فَقَدْ وَهِمَ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ أَنَّهُ لَوْ تَشَهَّدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ لِخَامِسَةٍ سَهْوًا كَفَاهُ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَنْ يُسَلِّمَ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّهُ هُنَا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَضُرَّ زِيَادَةُ مَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِهَا سَهْوًا وَثَمَّ خَرَجَ مِنْهَا بِالسَّلَامِ فِي ظَنِّهِ فَإِذَا انْضَمَّ إلَيْهِ طُولُ الْفَصْلِ صَارَ قَاطِعًا لَهَا عَمَّا يُرِيدُ إكْمَالَهَا بِهِ.

(وَسَهْوُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ أَيْ مُقْتَضَاهُ مِنْ سَنِّ السُّجُودِ لَهُ (حَالَ قُدْوَتِهِ) وَلَوْ حُكْمِيَّةً كَمَا يَأْتِي أَوَّلَ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَكَمَا فِي الْمَزْحُومِ (يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) الْمُتَطَهِّرُ كَمَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ وَغَيْرَهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَحْمِلْهُ الْمُحْدِثُ وَذُو الْخَبَثِ الْخَفِيِّ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّحَمُّلِ وَلِذَلِكَ لَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ وَإِنَّمَا أُثِيبَ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ لِوُجُودِ صُورَتِهَا إذْ يُغْتَفَرُ فِي الْفَضَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا كَالتَّحَمُّلِ هُنَا الْمُسْتَدْعِي لِقُوَّةِ الرَّابِطَةِ وَخَرَجَ بِحَالِ الْقُدْوَةِ بَعْدَهَا وَسَيَأْتِي قَبْلَهَا فَلَا يَتَحَمَّلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا لَحِقَهُ سَهْوُ إمَامِهِ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ تَعَدِّي الْخَلَلِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ دُونَ عَكْسِهِ (فَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلَافُهُ) أَيْ خِلَافَ مَا ظَنَّهُ (سَلَّمَ مَعَهُ) أَيْ بَعْدَهُ (وَلَا سُجُودَ) لِأَنَّهُ سَهْوٌ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ

(وَلَوْ ذَكَرَ) الْمَأْمُومُ (فِي) جُلُوسِ (تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ) سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ لِمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ وَغَيْرِ السَّلَامِ لِمَا مَرَّ فِيهِ وَغَيْرِ (النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ) لِلتَّحَرُّمِ أَوْ شَكَّ فِيهِ (قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ إلَى رَكْعَتِهِ) الْفَائِتَةِ بِفَوَاتِ الرُّكْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثَمَّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ لِتَدَارُكِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ.
(وَلَا يَسْجُدُ) فِي التَّذَكُّرِ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ حَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمَارِّ قُبَيْلَ بَيَانِ السُّتْرَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ (يُضْعِفُهَا) أَيْ النِّيَّةَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الظَّنِّ) فَفِيهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الظَّنِّ وَالشَّكِّ سم وَع ش (قَوْلُهُ وَلِذَلِكَ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ يُضْعِفُهَا (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مَا لَوْ طَالَ الْفَصْلُ إلَخْ) وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ نَاسِيًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ بِوُجُوبِ اسْتِئْنَافِهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ أَحْرَمَ بِالنَّفْلِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فَتَحَرُّمُهُ بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَا يَبْنِي عَلَى الْأُولَى لِطُولِ الْفَصْلِ بِالرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ بَطَلَتْ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِطُولِ الْفَصْلِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ يَحْصُلُ بِهِمَا طُولُ الْفَصْلِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ ذَلِكَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ؛ لِأَنَّهُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ غَالِبًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ طَالَ الْفَصْلُ إلَخْ (قَوْلُهُ انْضَمَّ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْخُرُوجِ ع ش.

(قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْمُومِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَسَهْوُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَذُو الْخَبَثِ الْخَفِيِّ وَقَوْلَهُ وَغَيْرِ السَّلَامِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ مُقْتَضَاهُ إلَخْ) هَذَا التَّفْسِيرُ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ حَالَ قُدْوَتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمِيَّةً) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْحِسِّيَّةُ كَأَنْ سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْحُكْمِيَّةُ كَأَنْ سَهَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي ثَانِيَتِهَا مِنْ صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) أَيْ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ سَهْوِ الْمَأْمُومِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَصِيرُ الْمَأْمُومُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ حَتَّى لَا يَنْقُصَ شَيْءٌ مِنْ ثَوَابِهِ ع ش (قَوْلُهُ وَغَيْرَهَا) كَالسُّورَةِ وَالْجَهْرِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ مِنْ الْمُحْدِثِ أَوْ ذِي الْخَبَثِ وَكَذَا ضَمِيرُ أَدْرَكَهُ وَضَمِيرُ خَلْفَهُ (قَوْلُهُ وَلِذَلِكَ) أَيْ لِعَدَمِ الصَّلَاحِيَّةِ (قَوْلُهُ خَلْفَهُ) أَيْ خَلْفَ الْمُحْدِثِ أَوْ ذِي الْخَبَثِ الْخَفِيِّ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقْتَ النِّيَّةِ ع ش (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَسَهْوُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَجْدَةً إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ فِي أَنَّهُ إلَى أَتَى وَقَوْلَهُ أَوْ الشَّكُّ إلَى يُبْطِلُ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَهُ) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ فِي جُلُوسِ تَشَهُّدِهِ) أَيْ فِي أَثْنَاءِ تَشَهُّدِهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ ثَمَّ: فَلَوْ تَيَقَّنَ أَيْ الْمُصَلِّي تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهَا انْتَهَى وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ مَعَ الْإِمَامِ لِمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ (قَوْلُهُ وَغَيْرِ السَّلَامِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ لِهَذَا بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ سم (قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِي تَرْكِ الرُّكْنِ الْمَذْكُورِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ثَمَّ) أَيْ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ إلَخْ) أَيْ مَعَ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ نَوَى مُفَارَقَتَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْمُبَالَغَةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اتَّفَقَ سَلَامُ الْإِمَامِ بِمُجَرَّدِ التَّذَكُّرِ وَكَانَ الْمَتْرُوكُ رُكُوعَ الْأَخِيرَةِ مَثَلًا جَازَ لَهُ الْعَوْدُ لِتَدَارُكِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْهُ قُبَيْلَ الْفَرْعِ وَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ عَدَمِ الْحُسْبَانِ مُطْلَقًا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الظَّنِّ) فَفِيهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الظَّنِّ، وَالشَّكِّ

(قَوْلُهُ: يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) أَيْ: وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ فِي بَحْثِ الِاسْتِخْلَافِ مَا نَصُّهُ: وَيَسْجُدُونَ لِسَهْوِهِ أَيْ سَهْوِ الْخَلِيفَةِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الِاسْتِخْلَافِ بَلْ بَعْدَ الْبُطْلَانِ لَا قَبْلَهُ تَبَعًا لَهُ فِيهِمَا وَإِنَّمَا لَمْ يَسْجُدْ هُوَ لِسَهْوِهِ قَبْلَهُ لِتَحَمُّلِ إمَامِهِ لَهُ اهـ وَشَمِلَ قَوْلُهُ إمَامُهُ الْإِمَامَ الْمُخَالِفَ وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَا جَرَى لَيْسَ بِسَهْوٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي فِيمَا لَوْ سَجَدَ إمَامُهُ الْمُخَالِفُ لِسَجْدَةِ {ص} [ص: 1] ، وَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ إنَّ الْمَأْمُومَ إذَا انْتَظَرَهُ لَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ، ثَمَّ: فَلَوْ تَيَقَّنَ أَيْ الْمُصَلِّي تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ مَعَ الْإِمَامِ لِمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ، بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ السَّلَامِ لِمَا مَرَّ فِيهِ) أَقُولُ: لَا حَاجَةَ لِهَذَا، بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَسْجُدُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ سَلَامَ الْمَأْمُومِ مَا دَامَ مَأْمُومًا لَا يَكُونُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ حَتَّى يَتَأَتَّى تَرْكُهُ، ثُمَّ تَذَكُّرُهُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْمُتَابَعَةِ) قَدْ يُؤْخَذُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست