responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 191
قَبْلَ طُولِ فَصْلٍ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ وَلَا نَظَرَ هُنَا لِتَحَرُّمِهِ بِالثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ اسْتَأْنَفَهَا لِبُطْلَانِهَا بِهِ مَعَ السَّلَامِ بَيْنَهُمَا وَإِذَا بَنَى حُسِبَ لَهُ مَا قَرَأَهُ، وَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ نَفْلًا فِي اعْتِقَادِهِ وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ قَرَأَ بِظَنِّ النَّفْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا مَرَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ فَأَتَمَّ عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَلَا يَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَطَأْ نَجَاسَةً وَإِنْ تَكَلَّمَ قَلِيلًا وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَتُفَارِقُ هَذِهِ الْأُمُورُ وَطْءَ النَّجَاسَةِ بِاحْتِمَالِهَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْمَرْجِعُ فِي طُولِهِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعُرْفِ اهـ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ طُولِ فَصْلٍ) أَيْ عُرْفًا وَ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَ إلَخْ) غَايَةٌ ع ش (قَوْلُهُ يَسِيرٌ) أَخْرَجَ الْكَثِيرَ سم (قَوْلُهُ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفَارَقَ مُصَلَّاهُ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَيْ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ كَثِيرٍ مُتَوَالٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْكَثِيرَ الْمُتَوَالِيَ يُبْطِلُ حَتَّى مَعَ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ سم وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ حُسِبَ لَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَمَتَى بَنَى لَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ إنْ كَانَ قَدْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ فَإِنْ شَرَعَ فِي فَرْضٍ حُسِبَتْ لِاعْتِقَادِهِ فَرْضِيَّتَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ وَإِلَّا فَلَا تُحْسَبُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ انْتَهَى وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ إلَخْ أَيْ بَلْ يَجِبُ الْعَوْدُ لِلْقُعُودِ وَإِلْغَاءُ قِيَامِهِ اهـ وَقَالَ س م بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْإِيعَابِ وَشَرْحِ الْبَهْجَةِ مَقَالَةَ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورَةِ بِتَمَامِهَا وَقَوْلُهُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ هُوَ الْأَوْجَهُ م ر وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْقُعُودِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَبِذَلِكَ كُلِّهِ يُعْلَمُ مُخَالَفَةُ الشَّارِحِ هُنَا لِمَا ذَكَرَهُ وِيُّ وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فِي شَرْحِ: وَلَوْ جَمَعَ ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى إلَخْ قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا لَمْ يُطِلْ فَيَلْغُو مَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى انْتَهَى وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا وَمُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ عَدَمِ الْحُسْبَانِ مُطْلَقًا اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ أَيْ لِوُجُوبِ الْقُعُودِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ فِيمَا لَوْ كَانَ الرُّكْنُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ مِنْ الْأَرْكَانِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالْقُعُودِ كَالرُّكُوعِ مَثَلًا وَهَلَّا كَانَ الْعَوْدُ لِلْقُعُودِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُبْطِلًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ زِيَادَةُ رُكْنٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَكَأَنَّ الْمُتَبَادِرَ عَوْدُهُ إلَى مَا شَكَّ فِيهِ وَانْظُرْ مَا صُورَةُ حُسْبَانِ الْقِرَاءَةِ أَوْ عَدَمِ حُسْبَانِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِي اهـ.
أَقُولُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ كَمَا فِي سم عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَشَرَعَ فِي أُخْرَى وَقَرَأَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الْأُولَى فَمَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ مِنْ وُجُوبِ الْقُعُودِ إنَّمَا هُوَ لِذَلِكَ الْفَرْضِ فَلَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ نَحْوَ رُكُوعٍ فَيَجِبُ الْعَوْدُ إلَيْهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَبِذَلِكَ الْفَرْضِ تَظْهَرُ أَيْضًا صُورَةُ الْحُسْبَانِ أَوْ عَدَمِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّانِي عَشَرَ (قَوْلُهُ تَفْصِيلُ الشَّكِّ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ السَّلَامِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَهْوُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْحِ الْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَخَلَّلَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَهُ أَيْ السَّلَامِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا بَنَى عَلَى مَا فَعَلَهُ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَلَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً وَإِنْ تَكَلَّمَ قَلِيلًا وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَيُفَارِقُ هَذِهِ الْأُمُورَ وَطْءُ النَّجَاسَةِ بِاحْتِمَالِهَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَسِيرٌ) خَرَجَ الْكَثِيرُ وَقِيَاسُهُ الْفِعْلُ الْكَثِيرُ الْمُتَوَالِي، ثُمَّ رَأَيْتُ مَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفَارَقَ مُصَلَّاهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَيْ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ كَثِيرٍ مُتَوَالٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْكَثِيرَ الْمُتَوَالِيَ يُبْطِلُ حَتَّى مَعَ السَّهْوِ، وَالْجَهْلِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا بَنَى حُسِبَ لَهُ مَا قَرَأَهُ وَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ نَفْلًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَلَوْ سَلَّمَ نَاسِيًا مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَشَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى وَقَرَأَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الْأُولَى فَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ لَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ، أَوْ فَرْضٍ حُسِبَتْ لِاعْتِقَادِهِ فَرْضِيَّتَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ وَإِلَّا فَلَا يُحْسَبُ وَعِنْدِي لَا يُحْسَبُ انْتَهَى اهـ مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَقَوْلُهُ: وَهَذَا أَيْ حُسْبَانُ الْقِرَاءَةِ إذَا شَرَعَ فِي فَرْضٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي ذَكَرَ حُسْبَانَهَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ إذَا شَرَعَ فِي نَفْلٍ لِجَزْمِهِ بِعَدَمِ حُسْبَانِهَا فَلَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُهَا بِمَا ذُكِرَ، ثُمَّ يُقَابِلُهُ بِعَدَمِ الْحُسْبَانِ، وَقَوْلُهُ: وَعِنْدِي لَا يُحْسَبُ هُوَ الْأَوْجَهُ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْقُعُودِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنْ شَرَعَ فِي نَافِلَةٍ لَمْ يُحْسَبْ مَا أَتَى بِهِ أَيْ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ فِي فَرْضٍ حُسِبَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ لَا يَلْزَمُهُ الْقُعُودُ فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ لَمْ يُحْسَبْ اهـ وَبِذَلِكَ كُلِّهِ يُعْلَمُ مُخَالَفَةُ الشَّارِحِ هُنَا لِمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ جَمَعَ، ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى بَطَلَتَا قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ فَيَلْغُو مَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا مُوَافِقٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست