responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 190
وَبِجَوَازِ دُخُولِ الصَّلَاةِ بِطُهْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ فِيمَا إذَا تَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَشَكَّ هَلْ أَحْدَثَ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ لَوْ شَكَّ بَعْدَ صَلَاتِهِ هَلْ كَانَ مُتَطَهِّرًا أَمْ لَا أَثَّرَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَيَقَّنْ الطُّهْرَ قَبْلُ وَدَعْوَى أَنَّ الشَّكَّ فِي الشَّرْطِ يَسْتَلْزِمُ الشَّكَّ فِي الِانْعِقَادِ يَرُدُّهَا كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا جَوَّزُوا لَهُ الدُّخُولَ فِيهَا مَعَ الشَّكِّ كَمَا عَلِمْتَ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُؤَثِّرَ طُرُوُّهُ عَلَى فَرَاغِهَا فَعُلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَلْتَفُّونَ لِهَذَا الشَّكِّ عَمَلًا بِأَصْلِ الِاسْتِصْحَابِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ الشَّكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي كَوْنِ إمَامِهِ مَأْمُومًا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ فَهُوَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ هُنَا يُسْتَصْحَبُ فَهُوَ كَمَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي أَصْلِ الطَّهَارَةِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ السَّتْرِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ فِيمَا لَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ جَدَّدَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ تَيَقَّنَ تَرْكَ مَسْحٍ مِنْ أَحَدِ الْوُضُوءَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ صِحَّةَ وُضُوئِهِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَسْتَصْحِبَ فَالْإِعَادَةُ هُنَا مُسْتَنِدَةٌ لِتَيَقُّنِ تَرْكٍ لَا لِشَكٍّ فَلَيْسَتْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ أَمَّا سَلَامٌ حَصَلَ بَعْدَهُ عَوْدٌ لِلصَّلَاةِ كَمَا يَأْتِي فَيُؤَثِّرُ الشَّكُّ بَعْدَهُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصَّلَاةِ وَالشَّكُّ فِي السَّلَامِ نَفْسِهِ يُوجِبُ الْإِتْيَانَ بِهِ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ بِالسَّلَامِ كَمَا مَرَّ وَفِي أَنَّهُ سَلَّمَ الْأُولَى مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ وَأَمَّا الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَيُؤَثِّرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ أَطَالَ فِي عَدَمِ الْفَرْقِ لِشَكِّهِ فِي أَصْلِ الِانْعِقَادِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ يَعْتَمِدُهُ وَمِنْهُ مَا لَوْ شَكَّ أَنَوَى فَرْضًا أَمْ نَفْلًا لَا الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ الشَّكُّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّوْمِ فِي نِيَّتِهِ لِمَشَقَّةِ الْإِعَادَةِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ اُغْتُفِرَ فِيهَا فِيهِ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِيهَا هُنَا وَأَمَّا هُوَ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي تَرْكِ رُكْنٍ أَتَى بِهِ إنْ بَقِيَ مَحَلُّهُ وَإِلَّا فَبِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ فِيهِمَا لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ أَوْ لِضَعْفِ النِّيَّةِ بِالتَّرَدُّدِ فِي مُبْطِلٍ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ شَكَّ فِي قَضَاءِ فَائِتَةٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا وَلَا يَسْجُدُ إذْ لَمْ يَقَعْ فِيهَا تَرَدُّدٌ فِي مُبْطِلٍ.
وَلَوْ سَلَّمَ وَقَدْ نَسِيَ رُكْنًا فَأَحْرَمَ فَوْرًا بِأُخْرَى لَمْ تَنْعَقِدْ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى ثُمَّ إنْ ذَكَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَزِيَادِيٌّ عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَإِلَّا الشَّكَّ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ عَلَى مَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِيهِ بَعْدَ تَيَقُّنِ وُجُودِهِ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ إلَّا فِي الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي تَيَقُّنُ وُجُودِهَا وَلَوْ قَبْلَ الصَّلَاةِ اهـ. قَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ إلَّا فِي الطَّهَارَةِ هَكَذَا فَرَّقَ الشَّارِحِ بَيْنَ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ هُنَا وَفِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَأَطْلَقَ فِي التُّحْفَةِ عَدَمَ ضَرَرِ الشَّكِّ فِي الشَّرْطِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ وَكَذَلِكَ النِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ وَغَيْرُهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ الشَّكَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَدَعْوَى) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا بَنَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ إلَى وَإِنَّمَا وَجَبَتْ وَقَوْلُهُ أَمَّا سَلَامُ إلَى وَأَمَّا الشَّكُّ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ إذَا جَوَّزُوا لَهُ الدُّخُولَ فِيهَا مَعَ الشَّكِّ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا الشَّكَّ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ بِخِلَافِ الشَّكِّ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا عَلِمْتَ فَالْأَوْلَوِيَّةُ بَلْ الْمُسَاوَاةُ مَمْنُوعَةٌ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ) أَيْ الْمَجْمُوعِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ عَنْ سم وَغَيْرِهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِأَجْلِ هَذَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لَا لِلشَّكِّ فِي الشَّرْطِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ) وَهُوَ تَصْرِيحُهُمْ بِجَوَازِ دُخُولِ الصَّلَاةِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي آخِرِ الْبَابِ (قَوْلُهُ يُوجِبُ الْإِتْيَانَ بِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَأْتِ بِمُبْطِلٍ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ع ش (قَوْلُهُ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ لَوْ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ سَلَّمَ الْأُولَى ثُمَّ شَكَّ فِي الْأُولَى أَوْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهَا لَمْ يُحْسَبْ سَلَامُهُ عَنْ فَرْضِهِ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأَمَّا الشَّكُّ) إلَى قَوْلِهِ لَا الشَّكُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيُؤَثِّرُ إلَخْ) أَيْ فَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ طُرُوءُ الشَّكِّ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ مِنْ السَّلَامِ ع ش (قَوْلُهُ لِشَكِّهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيُؤَثِّرُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ (قَوْلُهُ أَنَوَى فَرْضًا إلَخْ) قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ شَكَّ أَنَّ مَا أَدَّاهُ ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ، وَقَدْ فَاتَتَاهُ لَزِمَهُ إعَادَتُهُمَا جَمِيعًا مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ) يَنْبَغِي وَالْمُعَادَةِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ كَالْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ بِالْمَطَرِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ فِعْلُهَا جَمَاعَةً؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا بَلْ وَاجِبَةٌ لِلْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّوْمِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا شَكَّ قَبْلَ فَرَاغِهِ ضَرَّ فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ وَقَضَاؤُهُ إنْ كَانَ فَرْضًا ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَشَقَّةِ الْإِعَادَةِ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ تَعَلُّقَ النِّيَّةِ بِالصَّلَاةِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالصَّوْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِيهَا فِي الصَّلَاةِ وَطَالَ الزَّمَنُ بَطَلَتْ وَلَا كَذَلِكَ الصَّوْمُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ) أَيْ الشَّكُّ قَبْلَ السَّلَامِ وَ (قَوْلُهُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فِي شَرْطٍ أَبْطَلَ بِشَرْطِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ سم (قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ مَحَلُّهُ) يَعْنِي بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِثْلَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَبِرَكْعَةٍ) أَيْ لِأَنَّ نَظِيرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَلْغُو مَا بَيْنَهُمَا فَيَبْقَى عَلَيْهِ رَكْعَةٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ شَكَّ عَقِبَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِرُكْنٍ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَالزِّيَادَةُ مُحَقَّقَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ الِاحْتِمَالِ لِإِغْنَاءِ قَوْلِهِ أَوْ لِضَعْفٍ إلَخْ عَنْهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ فَأَحْرَمَ إلَخْ) وَلَا يُشْكِلُ مَا هُنَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ بِقَصْدِ التَّحَرُّمِ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ هُنَاكَ مَا يَلْزَمُ التَّحَرُّمُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَتَى هُنَا بِهَذَا التَّحَرُّمِ لِظَنِّ أَنَّ الْأُولَى قَدْ انْقَضَتْ وَلَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَصْدُ قَطْعِهَا بِخِلَافِ مَا مَضَى بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فَوْرًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ طُولِ فَصْلٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ وَمِنْ مُحْتَرَزِهِ الْآتِي فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْفَوْرِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ) أَيْ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ ذَكَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخَرَجَ بِالشَّكِّ الْعِلْمُ فَلَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَهُ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا بَنَى عَلَى مَا فَعَلَهُ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَلَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَعَدَمُ التَّأْثِيرِ هُنَا بَعِيدٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ) قَالَ هُنَاكَ بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ وَبِهِ يَظْهَرُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْبَغَوِيّ لَوْ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ سَلَّمَ الْأُولَى، ثُمَّ شَكَّ فِي الْأُولَى، أَوْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهَا لَمْ يُحْسَبْ سَلَامُهُ عَنْ فَرْضِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الشَّكُّ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ فِي شَرْطٍ أَبْطَلَ بِشَرْطِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست