responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 186
بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا هُنَا فِي الِاعْتِدَالِ أَصْلِيٌّ لَا عَارِضٌ بِخِلَافِهِ

ثُمَّ (وَلَوْ شَكَّ) مُصَلٍّ (فِي تَرْكِ بَعْضٍ) مِنْ الْأَبْعَاضِ السَّابِقَةِ مُعَيَّنٍ كَقُنُوتٍ (سَجَدَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ (أَوْ) فِي (ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ) أَيْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ (فَلَا) يَسْجُدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ارْتِكَابِهِ، وَلَوْ عَلِمَ سَهْوًا وَشَكَّ أَنَّهُ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي سَجَدَ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ أَوْ فِي أَنَّهُ سَهَا أَوْ لَا أَوْ عَلِمَ تَرْكَ مَسْنُونٍ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ بَعْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ مُقْتَضِيَهُ مَعَ ضَعْفِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ بِالْإِبْهَامِ.
(وَلَوْ سَهَا) بِمَا يَقْتَضِي السُّجُودَ (وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ) أَوْ لَا أَوْ هَلْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً (فَلْيَسْجُدْ) ثِنْتَيْنِ فِي الْأُولَى وَوَاحِدَةً فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُجُودِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ كَالْمَعْدُومِ وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا وَفِي مُعْظَمِ الْأَبْوَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَاهِلِ وَالنَّاسِي لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَسْبَكَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِجَوَازِ تَخَلُّفِ الْمَأْمُومِ لِلتَّشَهُّدِ فِيمَا إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا) أَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ.
(فُرُوعٌ) لَوْ تَشَهَّدَ سَهْوًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ ثَالِثَةِ الرَّبَاعِيَةِ أَوْ قَعَدَ سَهْوًا بَعْدَ اعْتِدَالِهِ مِنْ أُولَى أَوْ غَيْرِهَا وَأَتَى بِتَشَهُّدٍ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ جَلَسَ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ بَعْدَ اعْتِدَالٍ سَهْوًا بِلَا تَشَهُّدٍ فَوْقَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ تَدَارَكَ مَا عَلَيْهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ أَمَّا فِي الْأَخِيرَةِ فَلِزِيَادَةِ قُعُودٍ طَوِيلٍ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلِذَلِكَ أَوْ لِنَقْلِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ أَوْ بَعْضِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْجِلْسَةُ فِي الْأَخِيرَةِ كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَلَا سُجُودَ؛ لِأَنَّ عَمْدَهَا مَطْلُوبٌ أَوْ مُغْتَفَرٌ فَلَوْ مَكَثَ فِي السُّجُودِ يَتَذَكَّرُ هَلْ رَكَعَ أَوَّلًا وَأَطَالَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ هَلْ سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى أَوْ لَا لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ طَالَ إذْ لَا يَلْزَمُهُ تَرْكُ السُّجُودِ فِي هَذِهِ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ فَلَوْ قَعَدَ فِي هَذِهِ مِنْ سَجْدَتِهِ وَتَذَكَّرَ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ وَكَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَتَشَهَّدَ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ إنْ كَانَ قُعُودُهُ عَلَى الشَّكِّ فَوْقَ الْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى السُّجُودِ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَوْ سَجَدَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي سُجُودِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ لَزِمَهُ أَنْ يَقُومَ ثُمَّ يَرْكَعُ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ رَاكِعًا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِالرُّكُوعِ غَيْرَهُ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ نَازَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ عَلِمَ إلَى لِأَنَّهُ.
(قَوْلُهُ كَقُنُوتٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي بَعْضِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِيهَا وَجَبَ إعَادَتُهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا بَعْدَ فَرَاغِهَا لَمْ تَجِبْ لِكَثْرَةِ كَلِمَاتِهَا ع ش (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ إلَخْ) التَّفَاوُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ هُنَا تَيَقَّنَ تَرْكَ بَعْضٍ مُبْهَمٍ وَشَكَّ فِي عَيْنِهِ وَفِيمَا يَأْتِي شَكَّ فِي تَرْكِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ بَصْرِيٌّ وَيَأْتِي مِثْلُهُ عَنْ سم وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكَةَ الْقُنُوتِ إلَخْ) كَأَنْ نَوَى قُنُوتَ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ بِتَشَهُّدَيْنِ فَشَكَّ هَلْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ الْقُنُوتَ سم وَرَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ أَوْ التَّشَهُّدُ) أَيْ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ يَسْجُدُ لِعِلْمِهِ بِمُقْتَضَى السُّجُودِ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ) كَأَنْ شَكَّ فِي الْمَتْرُوكِ هَلْ هُوَ بَعْضٌ أَوْ لَا لِضَعْفِهِ بِالْإِبْهَامِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ لِلتَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ مَعْنًى خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ فَجَعَلَ الْمُبْهَمَ كَالْمُعَيَّنِ وَإِنَّمَا يَكُونُ كَالْمُعَيَّنِ فِيمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا وَشَكَّ هَلْ هُوَ قُنُوتٌ مَثَلًا أَوْ تَشَهُّدٌ أَوَّلُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ يَسْجُدُ لِعِلْمِهِ بِمُقْتَضِي السُّجُودِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْأَبْعَاضِ أَوْ أَتَى بِجَمِيعِهَا وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكَةُ الْقُنُوتِ أَوْ التَّشَهُّدِ خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّمُ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ تَحَقَّقَ تَرْكَ بَعْضٍ وَشَكَّ أَهُوَ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ وَفِي هَذِهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَرْكَ شَيْءٍ وَإِنَّمَا شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
وَفِي الرَّشِيدِيُّ مَا يُوَافِقُهُ أَقُولُ لَكِنْ لَا تَظْهَرُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَلِمَ تَرْكَ مَسْنُونٍ إلَخْ وَلَعَلَّ لِهَذَا تَرَكَ الْمُغْنِي الْقَوْلَ الْآتِيَ ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ ع ش نَبَّهَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي أَنَّهُ سَهَا أَوْ لَا) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ هَلْ أَتَيْتُ بِجَمِيعِ الْمَنْدُوبَاتِ أَوْ تَرَكْتُ مَنْدُوبًا مِنْهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ بَعْضًا) أَيْ وَكَوْنُهُ هَيْئَةً (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ إلَخْ (قَوْلُهُ مَعَ ضَعْفِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ إلَخْ) وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ لِلتَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ مَعْنًى خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ كَالزَّرْكَشِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ فَجَعَلَ الْمُبْهَمَ كَالْمُعَيَّنِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ، هَذَا الزَّعْمُ هُوَ الْحَقُّ لِمَنْ أَحْسَنَ التَّأَمُّلَ وَرَاجَعَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSحَدِّ الْقِيَامِ

(قَوْلُهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ) اُنْظُرْ صُورَةَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْقُنُوتُ وَالتَّشَهُّدُ أَيْ الْأَوَّلُ إذْ هُوَ الَّذِي يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ فِي غَيْرِ الرُّبَاعِيَّةِ وَلَا قُنُوتَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَّا لِلنَّازِلَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا سُجُودَ بِتَرْكِ قُنُوتِ النَّازِلَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ إذَا وَصَلَتْ وَقَصَدَ الْإِتْيَانَ فِيهِ بِتَشَهُّدَيْنِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ أَوَّلِهِمَا حِينَئِذٍ يَقْتَضِي السُّجُودَ وَقَدْ اعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِيمَا لَوْ نَوَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا عَازِمًا عَلَى الْإِتْيَانِ بِتَشَهُّدَيْنِ أَنَّهُ لَا سُجُودَ بِتَرْكِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَهَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ صَلَّى رَاتِبَةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَأَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ مِنْ السُّجُودِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِهَذَا التَّصْوِيرِ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ السُّجُودُ فِيهِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْأَبْعَاضِ، أَوْ أَتَى بِجَمِيعِهَا وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست