responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 185
(أَوْ) ذَكَرَهُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِ سُجُودِهِ بِأَنْ لَمْ يُكْمِلْ وَضْعَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ بِشُرُوطِهَا (عَادَ) لِعَدَمِ تَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ (وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ إنْ بَلَغَ) هَوِيُّهُ (حَدَّ الرَّاكِعِ) لِأَنَّهُ يُغَيِّرُ النَّظْمَ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَمَّدَ الْوُصُولَ إلَيْهِ ثُمَّ الْعَوْدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّشَهُّدِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا فِي السُّجُودِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمِنْهَاجِ لَا عَلَى مُقَابِلِهِ كَمَا قَالَهُ شَارِحٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ عَلَى أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ نَظِيرُ صَيْرُورَةِ الْجَالِسِ إلَى الْقُرْبِ مِنْ الْقِيَامِ بِجَامِعِ الْقُرْبِ مِنْ الرُّكْنِ الَّذِي يَلِي مَا هُوَ فِيهِ فِي كُلٍّ ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ الرِّفْعَةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَوَاضِحٌ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي الْهَوِيِّ تَارِكًا لِلْقُنُوتِ وَلَا لِمَعْنًى وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَجْرِي فِي الْمَأْمُومِ هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ ثَمَّ بِتَفْصِيلِهِ حَرْفًا بِحَرْفٍ.
وَكَذَا فِي غَيْرِهِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي مَا مَرَّ ثَمَّ أَيْضًا نَعَمْ لِلْمَأْمُومِ هُنَا التَّخَلُّفُ لِلْقُنُوتِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَمَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ فَصْلِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ أَدَامَ مَا كَانَ فِيهِ الْإِمَامُ نَظِيرَ مَا إذَا جَلَسَ ثَمَّ لِلِاسْتِرَاحَةِ عَلَى مَا فِيهِ بَلْ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ أَنْ يَضَعَ أَعْضَاءَ السُّجُودِ كُلَّهَا مَعَ التَّنْكِيسِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُكْمِلْ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِشُرُوطِهَا (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُكْمِلْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْجَبْهَةَ فَقَطْ لَا يَعُودُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَضْعَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ إلَخْ) أَيْ مَعَ التَّحَامُلِ وَالتَّنْكِيسِ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (عَادَ) أَيْ نَدْبًا شَرْحُ بَافَضْلٍ وَع ش وَفِي سم وَالْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ أَوْ التَّشَهُّدِ بِجَوَازِ الْعَوْدِ كَانَ أَوْلَى لِلْمُنْفَرِدِ وَإِمَامِ الْقَلِيلِينَ دُونَ إمَامِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ لِئَلَّا يَحْصُلَ لَهُمْ اللَّبْسُ لَا سِيَّمَا فِي الْمَسَاجِدِ الْعِظَامِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَنَّهُ حَيْثُ خَشِيَ بِهِ التَّشْوِيشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ لِجَهْلِهِمْ أَوْ نَحْوِهِ سُنَّ لَهُ تَرْكُهُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا تَقْيِيدُ نَدْبِ سُجُودِ السَّهْوِ لِلْإِمَامِ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ آكَدُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُفْعَلْ وَإِنْ خُشِيَ مِنْهُ تَشْوِيشٌ انْتَهَى وَتَقَدَّمَ عَنْ الْحَلَبِيِّ تَرْجِيحُ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ. قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ بَلَغَ إلَخْ) قَيْدٌ فِي السُّجُودِ لِلسَّهْوِ خَاصَّةً لَا فِي الْعَوْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسم قَوْلُ الْمَتْنِ (حَدَّ الرَّاكِعِ) أَيْ أَقَلَّ الرُّكُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا وَيَأْتِي عَنْ عَمِيرَةَ وَسَمِّ وَع ش اعْتِمَادُهُ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ انْحَنَى إلَى حَدٍّ لَا تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ وَإِنْ كَانَ إلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقِيَامِ فَلَا يَسْجُدُ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ وَإِنْ خَرَجَ بِهِ عَنْ مُسَمَّى الْقِيَامِ الَّذِي تُجْزِئُهُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ ع ش وَحِفْنِي (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَسْجُدُ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي السُّجُودِ إلَخْ) أَيْ فِي طَلَبِ سُجُودِ السَّهْوِ سم (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَجَدَ إنْ كَانَ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ وَ (قَوْلُهُ لَا عَلَى مُقَابِلِهِ إلَخْ) أَيْ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ (قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ نَظِيرُ صَيْرُورَةِ إلَخْ) وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقِلَّةِ الْقُرْبِ إلَى حَدِّ أَقَلِّ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْقُرْبِ إلَى حَدِّ الْقِيَامِ سم (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ فِي الْهُوِيِّ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ فِيهِ بِمَعْنَى مِنْ بَيَانٌ لِلنَّظِيرِ وَكَانَ حَقُّ الْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ يَأْتِي هُنَا فِي الْهُوِيِّ تَرْكًا لِلْقُنُوتِ أَوْ لَا لِمَعْنًى نَظِيرَ مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي التَّشَهُّدِ مِنْ النُّهُوضِ تَرْكًا لِلتَّشَهُّدِ أَوْ لَا لِمَعْنًى وَمَا يَتَرَتَّبُ إلَخْ (قَوْلُهُ تَرْكًا لِلْقُنُوتِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ الْهَوِيِّ أَيْ فِيمَا لَوْ هَوَى عَنْ الِاعْتِدَالِ قَاصِدًا تَرْكَ الْقُنُوتِ وَ (قَوْلُهُ وَلَا لِمَعْنَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْحَالِ الْمَذْكُورِ أَيْ أَوْ عَامِدًا الْهَوِيَّ لَا لِمَعْنًى أَيْ كَأَنْ أَتَى بِهِ قَاصِدًا الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَى الِاعْتِدَالِ ثُمَّ الْهَوِيَّ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ قِسْمَيْ الْهَوِيِّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقُنُوتِ (قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ ثُمَّ) أَيْ فِي التَّشَهُّدِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَأْمُومِ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ ثَمَّ إلَخْ) فَاعِلُ يَجْرِي الْمُقَدَّرُ بَعْدُ وَكَذَا لَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ عَنْ قَوْلِهِ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَارَبَ الْقِيَامَ، أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ، وَلَوْ تَعَمَّدَ غَيْرُ مَأْمُومٍ تَرْكَهُ فَعَادَ بَطَلَتْ إنْ قَارَبَ، أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ اهـ، وَقَوْلُهُ: إنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ مُرَادُهُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ تَنَازُعِ الْفِعْلَيْنِ فِي الْمَوْصُولِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مَنْ عَادَ إلَى الْقُنُوتِ بَعْدَ مُقَارَبَتِهِ حَدَّ الرَّاكِعِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ عِنْدِي تَوَقُّفٌ فِي الْبُطْلَانِ إذَا بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ فَإِنِّي لَمْ أَرَ التَّصْرِيحَ بِهِ لِغَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ تَرْكَ الْقُنُوتِ يُقَاسُ بِتَرْكِ التَّشَهُّدِ اخْتِصَاصُ الْبُطْلَانِ بِمَا لَوْ صَارَ إلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ، ثُمَّ عَادَ إلَى الْقُنُوتِ أَعْنِي بَعْدَ تَرْكِهِ عَمْدًا، ثُمَّ رَأَيْتُ الْجَوْجَرِيَّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ صَرَّحَ بِمَا قُلْتُهُ وَهُوَ الْحَقُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَقَوْلِهِ: عَلَى أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ صَرَّحَ بِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ عَادَ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ، وَفِيمَا مَرَّ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ بِجَوَازِ الْعَوْدِ كَانَ أَوْلَى لِلْمُنْفَرِدِ وَإِمَامِ الْقَلِيلِينَ دُونَ إمَامِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ لِئَلَّا يَحْصُلَ لَهُمْ اللَّبْسُ لَا سِيَّمَا فِي الْمَسَاجِدِ الْعِظَامِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَنَّهُ حَيْثُ خَشِيَ بِهِ التَّشْوِيشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ لِجَهْلِهِمْ، أَوْ نَحْوِهِ سُنَّ لَهُ تَرْكُهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا تَقْيِيدُ نَدْبِ سُجُودِ السَّهْوِ لِلْإِمَامِ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ آكَدُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيَفْعَلْ وَإِنْ خُشِيَ مِنْهُ تَشْوِيشٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُكْمِلْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إنْ بَلَغَ هُوِيُّهُ) قَيْدٌ فِي السُّجُودِ خَاصَّةً م ر (قَوْلُهُ: فِي السُّجُودِ) أَيْ فِي طَلَبِ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ (قَوْلُهُ نَظِيرُ صَيْرُورَةِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِقِلَّةِ الْقُرْبِ إلَى حَدِّ أَقَلِّ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْقُرْبِ إلَى

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست