responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 89
فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها:
والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها[1]، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان2:
مبتدأة[3]، ومعتادة[4].
فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز[5]، وشرائط التمييز أربعة6:
أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض[7]، وهو: يوم وليلة[8]، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض[9]، وهو: خمسة عشر يوما[10]، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر[11]، وهو: خمسة عشر يوما[12]، وأكثر الطهر لا غاية له[13]، وأن يكون بها دمان مختلفان[14].

[1] أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب.
2 المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23-24.
[3] المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة.
[4] المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.
[5] روضة الطالبين 1/140، المجموع 2/403.
6 في (ب) : (أربع) .
[7] المهذب 1/40، الأنوار 1/45.
[8] مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/151.
[9] روضة الطالبين 1/140، أسنى المطالب 1/104.
[10] الإرشاد 2/251، مغني المحتاج 1/109.
[11] فتح الوهاب 1/28.
[12] المجموع 2/376، 381.
[13] المجموع 2/380.
[14] فتح العزيز 2/448.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست