responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 88
ويتعلق[1] بالحيض عشرون معنىً؛ اثنا عشر منها محظوراته[2]، وثمانية أحكامه[3].
فالمحظورات[4] منهن5:
أن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه[6]، ولا تمسه[7]، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد[8]، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلِّقها للسنَّة[9]، ولا يباشرها[10] بين سرتها وركبتها[11]، ولا تحتضر مُحْتَضَرا[12] [13].
وأما أحكامه المتعلقة به14:

[1] في (ب) : (ويتعلق به عشرون) .
[2] في (ب) : (محظورات) .
[3] في (ب) : (أحكام) .
[4] في (ب) : (فأما المحظورات فهو) .
5 الأم 1/76-77، وثمة محظورات أخرى، انظر فتح العزيز 2/430، المجموع 2/367، الأنوار 1/43، الإقناع للشربيني. الصفحة السابقة.
[6] انظر حاشية رقم (7) ص (69) .
[7] في (ب) : (ولا تمسه ولا تكتبه) .
[8] كسجود التلاوة والشكر.
[9] فتح العزيز 2/432، روضة الطالبن 1/136.
[10] هذا المحظور مُسقط من (ب) .
[11] (وركبتها) : أُسقط من (أ) .
[12] المحتَضَر: من حضره الموت، وأشرف عليه.
[13] نقل هذا عن – المصنِّف – الشربيني في مغني المحتاج 1/331، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: حاشية الشرقاوي 1/151، الأشباه للسيوطي 434.
14 فتح العزيز 2/432، روضة الطالبين 1/136، المجموع 2/544، الأنوار 1/44، تحفة الطلاب 1/151-152.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست