responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 90
وإن لم تكن المبتدأَة مُميِّزة[1] رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين[2]، وإلى غالب عادة النساء – وهي ست أو سبع – في القول الثاني[3].
وأما المعتادة، فإن كانت مُميِّزة رجعت إلى تمييزها[4]، وإن لم تكن مميِّزة رجعت إلى عادتها[5].
فإن نسيت عادتها[6] ففيها قولان كالمبتدَأة سواء[7].

[1] المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
[2] وهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنه قطع به في كتابه (المقنع) .
وانظر: الوسيط 1/480، فتح العزيز 2/458، المجموع 2/398، التحقيق 124.
[3] وصحح هذا الشيرازي، والقفّال الشاشي وغيرهما.
المهذب 1/39، حلية العلماء 1/221، مغني المحتاج 1/114.
[4] هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، والثاني: أنها تعمل بالعادة، والثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز وإلا سقطتا، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها.
روضة الطالبين 1/150، المجموع 2/431-432.
[5] المهذب 1/41.
[6] هذه مسألة الناسية، وتسمى المحيّرة – بكسر الياء – لأنهاحيرت الفقيه في أمرها، وتعرف – أيضا – بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض – كما قال النووي – بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة.
انظر: المجموع 2/434.
[7] أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، والله أعلم.
وانظر حلية العلماء 1/225، الوسيط 1/488، فتح العزيز 2/491، روضة الطالبين 1/153.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست