responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 75
استقبال[1] القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه[2]، وفي مسح اليدين بالكفين.
وأما الكراهية فشيئان3:
استعمال التراب الكثير، والزيادة4 في كل عضو على مسحة واحدة[5].
وأما الشرط فشيء واحد[6]: وهو أن يكون التراب مطلقا.
باب ما ينتقض به التيمم7
وينتقض التيمم بأربعة عشر شيئا، تسعة ذكرناها في نقض الوضوء[8]، وإنما يتصور بطلان المسح[9] على الخفين في التيمم إذا كان جامعا بينه وبين الوضوء.
وأما الخمسة الأخرى: فوجود الماء إلا في الصلاة[10]، ووجود ثمن

[1] في (ب) : (الاستقبال) .
[2] نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/230.
3 نهاية المحتاج 1/303، الحواشي المدنية 1/194.
(في) : طمست من (أ) تقريبا.
[5] نقله النووي عن المصِّف في المجموع 2/234.
[6] المجموع 2/333، وقال: "وقد ترك – أي المصنِّف – من الشروط: العذر، ودخول الوقت".
7 هذا التبويب زيادة من (ب) .
[8] انظر ص (63) .
[9] في (ب) : (حكم المسح) .
[10] المجموع 2/310.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست