نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 75
استقبال[1] القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه[2]، وفي مسح اليدين بالكفين.
وأما الكراهية فشيئان3:
استعمال التراب الكثير، والزيادة4 في كل عضو على مسحة واحدة[5].
وأما الشرط فشيء واحد[6]: وهو أن يكون التراب مطلقا.
باب ما ينتقض به التيمم7
وينتقض التيمم بأربعة عشر شيئا، تسعة ذكرناها في نقض الوضوء[8]، وإنما يتصور بطلان المسح[9] على الخفين في التيمم إذا كان جامعا بينه وبين الوضوء.
وأما الخمسة الأخرى: فوجود الماء إلا في الصلاة[10]، ووجود ثمن [1] في (ب) : (الاستقبال) . [2] نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/230.
3 نهاية المحتاج 1/303، الحواشي المدنية 1/194.
(في) : طمست من (أ) تقريبا. [5] نقله النووي عن المصِّف في المجموع 2/234. [6] المجموع 2/333، وقال: "وقد ترك – أي المصنِّف – من الشروط: العذر، ودخول الوقت".
7 هذا التبويب زيادة من (ب) . [8] انظر ص (63) . [9] في (ب) : (حكم المسح) . [10] المجموع 2/310.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 75