نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 74
وشرط[1].
فأما الفرض فسبعة أشياء:
طلب الماء[2]، والقصد إلى نقل[3] التراب[4]، والنية[5]، ومسح جميع الوجه[6]، ومسح اليدين مع المرفقين[7]، والترتيب[8]، والتتابع في أحد القولين[9].
وأما السنّة فخمسة أشياء10:
التسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال[11] عند الضربة الأخرى[12]، والبداءة[13] باليمنى.
وأما الأدب فثلاثة أشياء14: [1] نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع 2/333. [2] طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار 1/33، تحفة الطلاب 1/106، فيض الإله المالك 1/59 [3] في (ب) : (إلى التراب) . [4] المجموع 2/233، أسنى المطالب 1/84. [5] فتح الجواد 1/73. [6] المهذب 1/34، نهاية المحتاج 1/300. [7] سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (5) ، ص (70) . [8] أي بين المسحتين. الروضة 1/113، الدرر البهية 28. [9] وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع 1/452، 2/233، التحقيق 98.
10 روضة الطالبين 1/114، المجموع 2/233-234، الإقناع للشربيني 1/74، مغني المحتاج 1/99-100، المنهاج القويم 27. [11] (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) . [12] في (ب) : (الأولى) ، وانظر: حاشية الشرقاوي 1/105. [13] في (ب) : (والتبدئة) .
14 الروضة 1/112، المجموع 2/234، الدرر البهية 28.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 74