نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 73
والثامن: أن يطّلع على ماء في[1] بئر أو غدير، ولا يجد ما يستقي به[2].
والتاسع: إذا وجد[3] الماء، وخاف من التلف من فرط البرد، أو يخاف انقطاع الرفقة[4] 5، وهذا كله في السفر.
والعاشر: إذا كان[6] في السفر أو في الحضر، وبه مرض يخاف من استعمال الماء فيه التّلف[7].
فإن خاف إبطاء البُرء[8]، أو الشَّين[9]، أو الزيادة[10] في المرض فعلى قولين[11].
باب معرفة عمل المتيمم12
والتيمم[13] يشتمل على خمسة أشياء: فرض، وسُنّة، وأدب، وكراهية،
(ماء في) زيادة من (ب) . [2] الأم 1/62. [3] في (ب) : (أن يجد) . [4] روض الطالب 1/76، مغني المحتاج 1/88-89.
(أو يخاف انقطاع الرفقة) زيادة من (ب) . [6] في (ب) : (أن يكون في حضر أو سفر) . [7] الإقناع لابن المنذر 1/67، الوجيز 1/20. [8] أي تأخر الشفاء. [9] الشَّين: ضد الزّين، والعيب، كتغير اللون، أو النحول. النظم المستعذب 1/35. [10] في (ب) : (أو زيادة) . [11] الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم.
الوسيط 1/440، فتح العزيز 2/270-271، المجموع 2/286، التحقيق 108.
12 هذا التبويب زيادة من (ب) . [13] في (ب) : (اعلم أن التيمم) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 73