responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 73
والثامن: أن يطّلع على ماء في[1] بئر أو غدير، ولا يجد ما يستقي به[2].
والتاسع: إذا وجد[3] الماء، وخاف من التلف من فرط البرد، أو يخاف انقطاع الرفقة[4] 5، وهذا كله في السفر.
والعاشر: إذا كان[6] في السفر أو في الحضر، وبه مرض يخاف من استعمال الماء فيه التّلف[7].
فإن خاف إبطاء البُرء[8]، أو الشَّين[9]، أو الزيادة[10] في المرض فعلى قولين[11].
باب معرفة عمل المتيمم12
والتيمم[13] يشتمل على خمسة أشياء: فرض، وسُنّة، وأدب، وكراهية،

(ماء في) زيادة من (ب) .
[2] الأم 1/62.
[3] في (ب) : (أن يجد) .
[4] روض الطالب 1/76، مغني المحتاج 1/88-89.
(أو يخاف انقطاع الرفقة) زيادة من (ب) .
[6] في (ب) : (أن يكون في حضر أو سفر) .
[7] الإقناع لابن المنذر 1/67، الوجيز 1/20.
[8] أي تأخر الشفاء.
[9] الشَّين: ضد الزّين، والعيب، كتغير اللون، أو النحول. النظم المستعذب 1/35.
[10] في (ب) : (أو زيادة) .
[11] الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم.
الوسيط 1/440، فتح العزيز 2/270-271، المجموع 2/286، التحقيق 108.
12 هذا التبويب زيادة من (ب) .
[13] في (ب) : (اعلم أن التيمم) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست