responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 72
هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة[1].
وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها2:
فالتيمم لعدم الماء في السفر[3].
والثاني: أن يكون[4] الماء بالشراء[5]، ولا يجد ثمنه[6].
والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته[7].
والرابع: أن يجده[8] بأكثر من قيمته[9] [10].
والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه[11]/[12].
والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته[13] [14].
والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل[15].

[1] أسقطت هذه الجملة من (ب) .
(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .
[3] الأم 1/62، فيض الإله المالك 1/58.
[4] في (ب) : (يجد) .
[5] في (ب) : (بالثمن) .
[6] المجموع 2/255.
[7] الأنوار 1/36، فتح الجواد 1/64.
[8] في (ب) : (يجد) .
[9] في (ب) : (ثمن المثل) .
[10] الإقناع لابن المنذر 1/68؛ مطالع الدقائق 49، كفاية الأخيار 1/34.
[11] الإجماع لابن المنذر 20، الغاية القصوى 1/239.
[12] نهاية لـ (4) من (أ) .
[13] في (ب) : (لنفقته) .
[14] المجوع 2/246ن ونقله النووي عن المصنِّف.
[15] الروضة 1/98، الإقناع للشربيني 1/71.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست