نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 72
هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة[1].
وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها2:
فالتيمم لعدم الماء في السفر[3].
والثاني: أن يكون[4] الماء بالشراء[5]، ولا يجد ثمنه[6].
والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته[7].
والرابع: أن يجده[8] بأكثر من قيمته[9][10].
والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه[11]/[12].
والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته[13][14].
والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل[15]. [1] أسقطت هذه الجملة من (ب) .
(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) . [3] الأم 1/62، فيض الإله المالك 1/58. [4] في (ب) : (يجد) . [5] في (ب) : (بالثمن) . [6] المجموع 2/255. [7] الأنوار 1/36، فتح الجواد 1/64. [8] في (ب) : (يجد) . [9] في (ب) : (ثمن المثل) . [10] الإقناع لابن المنذر 1/68؛ مطالع الدقائق 49، كفاية الأخيار 1/34. [11] الإجماع لابن المنذر 20، الغاية القصوى 1/239. [12] نهاية لـ (4) من (أ) . [13] في (ب) : (لنفقته) . [14] المجوع 2/246ن ونقله النووي عن المصنِّف. [15] الروضة 1/98، الإقناع للشربيني 1/71.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 72