نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 71
ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم[1] به طهارته[2].
وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد.
فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها3:
فالتيمم لعد الماء في الحضر[4]، وخوف[5] فرط البرد في الحضر[6]، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه[7][8]، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا[9][10]، وأن يضع الجبائر على غير طُهر[11][12]. [1] في (ب) : (يتيمم) . [2] هذه الحالة داخلة في الأولى.
3 في (ب) : (فيه) . [4] هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع 2/303. [5] في (ب) : (ولخوف) . [6] المهذب 1/37. [7] في (ب) : (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره. [8] هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم 1/63، الفروق للجرجاني 59، الروضة 1/102. [9] في (ب) : (شيء لاصق) . [10] الغاية القصوى 1/247، المنهاج القويم 26. [11] في (ب) : (طهارة) . [12] هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 1/213، مغني المحتاج 1/107-108.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 71