responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 71
ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم[1] به طهارته[2].
وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد.
فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها3:
فالتيمم لعد الماء في الحضر[4]، وخوف[5] فرط البرد في الحضر[6]، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه[7] [8]، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا[9] [10]، وأن يضع الجبائر على غير طُهر[11] [12].

[1] في (ب) : (يتيمم) .
[2] هذه الحالة داخلة في الأولى.
3 في (ب) : (فيه) .
[4] هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع 2/303.
[5] في (ب) : (ولخوف) .
[6] المهذب 1/37.
[7] في (ب) : (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره.
[8] هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم 1/63، الفروق للجرجاني 59، الروضة 1/102.
[9] في (ب) : (شيء لاصق) .
[10] الغاية القصوى 1/247، المنهاج القويم 26.
[11] في (ب) : (طهارة) .
[12] هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 1/213، مغني المحتاج 1/107-108.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست