responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 70
باب التيمم
والتيمم[1] لا يجوز إلا بالتراب الطاهر2 [3].
وهو ضربتان[4]: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين[5].
وللمتيمم حالان[6]؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.
فأما حالة الجمع فثلاثة:
أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته[7]، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف[8]، وأن يأتي

[1] في (ب) : (التيمم) .
(الطاهر) : أسقطت من (ب) .
[3] الأم 1/66-67، عمدة السالك 16.
[4] كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: الأم 1/65، فتح العزيز 2/329، الروضة 1/112، الإرشاد 1/332.
[5] هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين.
[6] في (ب) : (حالتان) .
[7] هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم.
المهذب 1/34-35، مغني المحتاج 1/89-90.
[8] هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله.
الأم 1/59، المجموع 2/287-288، فتح الجواد 1/71.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست