نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 69
وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا[1].
باب ما يُمنَع الجُنُب منه2
ويمتنع[3] الجنب من ثمانية[4] أشياء/5:
قراءة القرآن[6]، وكتابته[7]، ومسُّه[8]، والصلاة[9]، والسجود[10]، والطواف، والخطبة[11]، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه[12]. [1] مغني المحتاج 1/47.
2 هذا التبويب زياة من (ب) . [3] في (ب) : (ويمنع) . [4] التنبيه 19، روضة الطالبين 1/79، 85، 86، الغاية والتقريب 12، المنهاج القويم 16، 20، 21.
5 نهاية لـ (2) من (ب) . [6] المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: 54. [7] هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني – الأصح عندهم – جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله.
وانظر: الروضة 1/80، الأنوار لأعمال الأبرار 1/32، حاشية الشرقاوي 1/87، الحواشي المدنية 1/115، 152. [8] في (ب) : (ومسُّه وكتابته) . [9] إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما. [10] كسجود التلاوة والشكر. [11] انظر: حاشية الشرقاوي 1/88. [12] إعلام الساجد 314.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 69