responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 68
ثم[1] يحثي على رأسه ثلاث حثيات[2] من ماء3، وأن يخلل شعر[4] رأسه ولحيته، وأن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدَّلك5، ويقول في آخره[6]: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله7".
وأما الأدب فثمانية أشياء8:
أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع الماء عليه ولا يترشش، وأن يجعل الإناء عن[9] يساره، وإن كان واسعا فعن يمينه[10]، ولا يستعين بغيره إلا عن حاجة، فإن[11] استعان جعله عن يمينه، ويبدأ بأعلى بدنه، وأن يكون في سترة.
وأما الكراهية فشيئان12:
الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ[13] البحر، والزيادة على ثلاث.

[1] في (ب) : (وأن) بدل (ثم) .
[2] نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع 2/185.
(من ماء) : أسقطت من (ب) .
[4] في (ب) : (أصول شعر) .
(وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدلك) : أسقطت من (ب) .
[6] الأذكار 79-82.
7 نقل هذا النووي في المجموع 2/184، عن المصنِّف.
8 سبق ذكر معظم هذه الآداب، وهي مشتركة بين الوضوء والغسل ص (61) ، وانظر: أسنى المطالب 1/42، مغني المحتاج 1/61، 62، 75، فتح الوهاب 1/14-15.
[9] في (ب) : (على) ، بدل (عن) .
[10] (وإن كان واسعا فعن يمينه) : أسقطت من (ب) .
[11] في (ب) : (وإن) .
12 نهاية المحتاج 1/189، الدرر البهية 25.
[13] في الأصل (شاط) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست