responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 67
وللحجامة[1]، ولدخول[2] الحمام، والاستحداد[3]، وللإغماء[4]، وكل حال تغير فيها البدن[5].
والاغتسال يشتمل على ستة أشياء: فرض، ونفل[6]، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرط.
فأما الفرض، فثلاثة[7] أشياء8: النية، والتعميم في كل البدن، والتتابع في أحد القولين[9].
وأما النفل فشيء واحد، وهو: الاغتسال مرتين مرتين[10].
وأما السنة فثمانية أشياء11:
التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، وأن يغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،....

[1] نقل هذا والذي بعده – عن المصنِّف – النووي في: المجموع 2/203.
[2] في (ب) : (ودخول) .
[3] الاستحداد: إزالة شعر العانة.
4في (ب) : (والإغماء) .
[5] نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/203، ونصَّ عليه الشافعي في الأم 2/160.
[6] في (ب) : (وسنة ونفل) .
[7] بداية الهداية 65، الوجيز 1/18، المنهاج 5.
(أشياء) : أسقطت من (ب) .
[9] وفي القول الآخر: أنها لا تجب. وهو الأصح.
فتح العزيز 1/451، المجموع 1/452-453، خبايا الزوايا 56.
[10] التذكرة 47، تحفة الطلاب 1/81.
11 التنبيه 19، بداية الهداية 64-65، فتح العزيز 2/170، كفاية الأخيار 1/25-26، مغني المحتاج 1/73-74، شرح المحلى على المنهاج 1/66-67.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست