responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 66
وأما الاغتسال المسنون، فاثنان وعشرون نوعا1:
الاغتسال للجمعة، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والعيدين2؛الفطر والأضحى، والكافر إذا3 أسلم، والمجنون إذا أفاق4، وعن غسل الميت في قول[5]، والإحرام، ودخول[6] الحرم[7]، والوقوف[8] بجمع[9]، والوقوف[10] بعرفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي[11]، ولدخول مكة[12]، ولطواف الزيارة/13،

1 الأم 2/158، 159، 160، التنبيه 20، المجموع 2/201-204، التحقيق 93، الإيضاح في مناسك الحج 145، 216، 316، 339، 404، القرى 161، 251، 395، كفاية الأخيار 1/28-29، التذكرة 48، الإقناع للشربيني 1/64-65، الدرر البهية 29-30.
(والعيدين) : أسقطت من (ب) .
(إذا) طُمست من (أ) .
(والمجنون إذا أفاق) : أسقطت من (ب) .
[5] هذا أحد الطريقين، وهو أن الغسل من غسل الميت سنة، والطريق الثاني: أن فيه قولين: الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث.
وانظر: الأم 1/53، المجموع 5/185، معالم السنن 1/307.
[6] في (ب) : (ولدخول) .
[7] إعلام الساجد للزركشي 114.
[8] في (ب) : (وللوقوف) .
[9] أي مزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعهم بين المغرب والعشاء.
تهذيب الأسماء 3/59.
[10] في (ب) : (وللوقوف) .
[11] (قبل الرمي) : ليست في (ب) .
[12] إعلام الساجد. الصفحة السابقة.
13 نهاية لـ (3) من (أ) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست