responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 65
باب الغسل1
الاغتسال[2] نوعان[3]: فرض، وسنة.
فالفرض عشرة أشياء؛ خمسة منها على الرجال والنساء، وخمسة منها على النساء دون الرجال.
فأما التي[4] على الرجال والنساء5:
فالإنزال، والتقاء الختانين، ونجاسة جميع البدن، ونجاسة بعض البدن إذا أشكل موضعها، وغسل الميت.
وأما التي[6] على النساء دون الرجال7:
فالاغتسال من الحيض، والنفاس، والولادة[8]، والإسقاط[9]، وخروج منيِّ الرجل من قُبُلها[10].

1 في (ب) : (الاغتسال) .
[2] في (ب) : الغسل.
[3] التنبيه 18، 20، 28، الغاية والتقريب 9، التذكرة 47-48، 56.
[4] في (ب) : (اللواتي) .
5 المهذب 1/29، 59، 60، المجموع 2/131، 132، 139، 3/131، 156، مغني المحتاج 1/68، 69، 188، الدرر البهية 28.
[6] في (ب) : (اللواتي) .
7 نهاية المحتاج 1/211، فتح الوهاب 1/18، فتح المعين 1/69، 70، 71.
[8] يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع 2/149.
[9] هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب 262، المجموع 2/150.
[10] إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل – على المذهب – بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل.
فتح العزيز 2/128-129، روضة الطالبين 1/84.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست