responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 64
والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن[1] المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان[2].
والسادس: انقطاع الحدث الدائم[3] إلا في الصلاة.
والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين[4]، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين[5].
والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر[6].
والتاسع[7]: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.

[1] في (ب) : (ببدن) .
[2] أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم 1/30، التهذيب 252، التحقيق 76، الغاية القصوى 1/216.
[3] كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع 2/5، ونقله عن المصنف.
[4] نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة.
[5] وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني 102، حلية العلماء 1/141، المجموع 1/525، 2/5.
[6] الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ.
[7] قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين.
فتح العزيز 2/224. المجموع 2/268.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست