responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 63
باب ما ينقض الوضوء
وهو تسعة[1] أشياء2:
أحدها: ما يخرج من أحد[3] السبيلين.
والثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر[4].
والثالث: ما يغلب على العقل[5] إلا النوم قاعدا مستويا6.
والرابع: مس فرج[7] الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.

[1] في (ب) : (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء) .
2 المجموع 2/5، كفاية الأخيار 1/20-21، التذكرة 40، أسنى المطالب 1/54، الإقناع للشربيني 1/54.
(أحد) : أُسقطت من (ب) .
[4] لم يحدد المصنِّف – رحمه الله – موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور:
1- أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا.
2- أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف".
3- لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض.
4- لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح – عند الجمهور – أنه لا ينقض.
وانظر: فتح العزيز 2/13-15، روضة الطالبين 1/73، المجموع 2/8.
[5] أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر.
(مستويا) : أسقطت من (ب) .
[7] في (ب) : (مس الفرج) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست