responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 62
في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع[1]، ولا ينفض[2] يديه، ولا يمسحهما بمنديل.
باب ما يكره في الوضوء3
وهو ثلاثة[4] أشياء[5]: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ[6] البحر، وغَسل الرأس بدل المسح[7]، والزيادة على ثلاث[8].
باب[9]شرائط الوضوء
وهو[10] شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا[11] لا غير[12].

[1] المجموع 1/426.
[2] في (ب) : (وأن لا ينفض) .
3 هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب.
[4] في (ب) : (فثلاثة) .
[5] نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع 1/466.
[6] في الأصل (شاط) .
[7] نقل هذا النووي في المجموع 1/410، 466، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز 1/13، فتح العزيز 1/355، مغني المحتاج 1/53.
[8] الإقناع للشربيني 1/45.
[9] هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب.
[10] في (ب) : (فشيء واحد) .
[11] نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع 1/463، 466، وانظر: مغني المحتاج 1/47.
[12] (لا غير) : أُسقطت من (ب) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست