responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 76
الماء – أيضا –[1] إلا في الصلاة[2]، وتوهّم وجود الماء إلا في الصلاة[3] أيضا4، وارتفاع الشَّين[5] الذي يتيمم له إلا في الصلاة، فإنْ[6] سلّم لا يصلي بعده إلا بطهارة جديدة[7].
والخامس: إذا نوى الإقامة في الصلاة[8] بعد أن وجد الماء قبله[9] [10].
باب الفرق بين الوضوء والتيمم11
وينقص التيمم عن الوضوء في خمس مسائل12:
أحدها: أن التيمم على عضوين.
والثانية: أن لا يوصل التراب إلى أصول الشعر.

(أيضا) : أسقطت من (ب) .
[2] تحفة الطلاب 1/111، الإقناع للشربيني 1/74.
[3] فتح العزيز 2/308، مغني المحتاج 1/95.
(أيضا) : أسقطت من (ب) .
[5] في (ب) : (المرض) . وأثبتت هذه الكلمة في هامش (أ) .
[6] في (ب) : (فإذا) .
[7] المجموع 2/287، 315.
[8] أي: وهو في الصلاة.
[9] هذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة 1/115، المجموع 2/212-213.
[10] في (ب) : (الإقامة) فقط.
11 هذا التبويب زيادة من (ب) ، وفي (أ) (فصل) .
12 المهذب 1/34، الوجيز 1/22، فتح العزيز 2/329، المجموع 2/333، المنهاج 7، الغاية والتقريب 11، الإقناع للشربيني 1/74، المنهاج القويم 27، الدرر البهية 27.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست