نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 322
منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز[1].
وقال في النّثير[2]: "تركُه أحبّ إليّ"[3].
باب القَسْم والنُّشوز
القَسم ضربان4:
أحدهما: قسْم الخصوص.
والثاني: قَسم العموم.
فأما قسم الخصوص فثمانية:
أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات[5].
والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن[6].
والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات[7]. [1] مختصر المزني 286. [2] النَّثْر: ويقال: النِّثار: ما ينثر ويُرمى على رأس العروس من النقود والحلوى.
تهذيب الأسماء 3/2/160، المصباح 592، معجم لغة الفقهاء 475. [3] القائل هو الإمام الشافعي، وقوله في: مختصر المزني 286.
4 تحرير التنقيح 86. [5] الإقناع للماوردي 145، الغاية القصوى 2/769. [6] الأم 5/119، مغني المحتاج 3/256. [7] الأم 5/119، 120، كفاية الأخيار 2/46.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 322