نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 321
باب المتعة 1
لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر[2].
وفيه قول آخر[3]: لها متعة.
فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة[4].
وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها[5].
باب الوليمة 6
روى أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه -: " أَوْلِم ولو بشاة "[7].
والوليمة سنّة، والإجابة واجبة[8].
فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح
1 في (أ) (كتاب المتعة) . [2] مختصر المزني 286، فتح المنان 353. [3] الروضة 7/321. [4] المهذب 2/63، كفاية الأخيار 2/42. [5] الحاوي 9/551، مغني المحتاج 3/241.
6 في (أ) (كتاب الوليمة) . [7] أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / 3/254، ومسلم / كتاب النكاح 2/1042، رقم (79) (1427) . [8] شرح صحيح مسلم 9/217، مغني المحتاج 3/245.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 321