responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 320
وأما في الرجوع عن الشهادة، فهو إذا شهد في الطلاق ثم رجعا[1]، وفيه قول آخر[2]: أنه يجب المسمّى /[3].
وأما إذا رجعت في أيام الهدنة فإنه يلزم الإمام أن يُسلّم مهر مثلها إلى زوجها بثلاثة شرائط 4:
أحدها: أن يكون المسمّى مثل المهر المثل أو أكثر.
والثاني: أن يكون أعطاها مثل ذلك أو أكثر، فإن كان المسمّى أقل أو أعطاها[5] أقل لزم الإمام أقلُّ الأمرين.
والثالث: أن تكون المرأة في ذلك الوقت حيّة.
ومتى وهبت مهرها من زوجها برئ الزوج، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر في أحد القولين[6].
وإن وهب أب البكر الصغيرة صداقها من زوجها قبل الدخول أو بعده لم يجز[7]، وفيما قبل الدخول قول آخر قاله في القديم[8].

[1] أي: شهد رجلان بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع ثم رجعا.
[2] الحاوي 11/382، المهذب 2/158، 159، الروضة 9/22.
[3] نهاية لـ (21) من (ب) .
4 الأظهر – هنا – أ، الإمام لا يلزمه ذلك؛ لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان. وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/387، المنثور 3/236، التنقيح 191/ أ، حاشية الشرقاوي 2/274.
[5] من قوله: (مثل ذلك ... أو أعطاها) : أسقط من (ب) .
[6] وهو أصحهما.
وانظر: مختصر المزني 285، النهذب 2/59، الحلية 6/480.
[7] هذا قوله الجديد. الأم 5/80، الحلية 6/486، الروضة 7/316.
[8] وهو الجواز. انظر: المصادر السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست