نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 319
والرابع: إذا كان مجهولا.
والخامس: إذا مات قبل التسليم.
والسادس: في الغرور.
والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.
والثامن: إذا تزوّج جماعةً[1] على مهر واحد في أحد القولين[2].
والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي[3]، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي[4].
وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع[5]: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /[6]، ومثله وطء المكاتبة.
وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح[7].
وأما في الرضاع[8]، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة[9]. [1] أي: عددا من النسوة. [2] وهو أظهرهما، الوضة 7/269، مغني المحتاج 3/227. [3] هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة) ، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) . [4] كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا. [5] الروضة 7/288، الغاية القصوى 2/757، عمدة السالك 158، القلائد 2/140، 141. [6] نهاية لـ (51) من (أ) . [7] كفاية الأخيار 2/41، تحرير التنقيح 88. [8] في (ب) : جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب. [9] الأم 5/34، الحاوي 11/384، 385.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 319