responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 323
والرابع: إذا كان تحته حرّة وأمة، كان للأمة ليلة، والحرة ليلتان، تختصّ الحرة[1] بليلة زائدة[2].
والخامس: أن تنشز[3] إحدى زوجتيه[4]، أقام عند الأخرى جميع الليالي ولا قضاء للناشزة[5].
والسادس: أن تسافر المرأة بإذنه وبغير إذنه، أقام عند الباقيات ولا يقضي للمسافرة[6].
والسابع: أن تكون تحته أمة فمنعها سيدها، أقام عند الباقيات ولا يقضي لها[7].
والثامن: أن يلزم منزلا يأتينه، فأيتهن امتنعت أقام عند الباقيات ولا قضاء لها[8].
وأما قَسم العموم:
فهو: أن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو أكثر، ومتى قلنا لزمه المقام لم يلزمه الوطء؛ لأنه تلذّذ، ومتى خرج من عند واحدة اختيارا، أو أخرجه السلطان قهرا قضى مقدار ما فوّت عليها[9] /[10].

(الحرة) زيادة من (ب) .
[2] الأم 5/118، المهذب 2/67.
[3] أي: تعصي زوجها وتمتنع من طاعته.
[4] في (ب) (امرأتيه) .
[5] الأم 5/120، الروضة 7/346.
[6] مختصر المزني 287، الغاية القصوى 2/767.
[7] الأم 5/118.
[8] الحاوي 9/579.
[9] التنبيه 169، جواهر العقود 2/50، تحفة الطلاب 2/284، نهاية المحتاج 6/379.
[10] نهاية لـ (52) من (أ) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست