نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 235
فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه[1].
فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين [2]، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل[3].
باب بيع الموقوف 4
واختلف الشافعي – رضي الله عنه – في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين5:
أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.
والثاني: أنه يصحّ.
باب بيع العبد المسلم من الكافر
وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين6: [1] هذا إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فإن كان عالما لا خيار له. المهذب 1/269. [2] أصحهما: الثاني. الحلية 4/141، الروضة 3/425، رحمة الأمة 133. [3] التنقيح 181/ أ.
4 وهو المعروف بـ: بيع الفضولي، وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له. مغني المحتاج 2/15.
5 نقل هذا النووي عن المصنف في: الروضة 3/354، المجموع 9/261.
وانظر: المنثور 3/341، كفاية الأخيار 1/149، نهاية المحتاج 3/402-403.
6 أصحهما الأول. التنبيه 90، المجموع 9/355.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 235