نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 236
أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه[1]. وإن كاتبه أو دبره لم يجز[2]، وإن استولدها تركت على ملكه[3]، وإن أعتقه كان له الولاء.
ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل 4:
أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /[5] فله أن يعجّزه.
والثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين [6].
والثالثة: أن يسترجع الهبة.
والرابعة: أن يرد عليه بالعيب[7].
والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.
والسادسة: أن يرثه[8]. [1] أو هبته، أو عتقه، أو وقفه أو نحو ذلك. الحاوي 5/382، مغني المحتاج 2/9. [2] هذا أحد القولين، والثاني: يُقَرُّ على ذلك. الحاوي. الصفحة السابقة، المجموع 9/357. [3] المجموع. الصفحة السابقة.
4 نقل هذا عن المصنف كثير من الشافعية.
انظر: الأشباه لابن الوكيل 2/412، والروضة 3/348، المجموع 9/358، المجموع المذهب للعلائي 1/389، الأشباه لابن السبكي 1/290، والطبقات الكبرى له 4/54. [5] نهاية لـ (32) من (أ) . [6] وهو أصحهما. وانظر المصادر السابقة، وفي (ب) (الوجهين) . [7] على الصحيح. وانظر: المصادر السابقة. [8] وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين صورة، وانظر: المنثور 3/361، الأشباه للسيوطي 450، مغني المحتاج 2/9.
وقد وقفت على رسالة كتبها: القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (868÷ـ) بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة في جتمعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (523/ ف) جامعة للمسألة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 236