responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 234
وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين [1].
وهل يحتاج[2] أن يصفه؟ على وجهين 3:
وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين [4].
فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل5 يجوز؟ فيه وجهان[6].
باب بيع تفريق الصفقة 7
إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا[8]، أو زِقَّين[9] أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم[10]؛ لم يصح العقد في غير المملوك[11]، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين [12].

[1] أصحهما: أنه على التراخي. الروضة 3/374.
[2] أسقط هذا الحكم من (ب) .
3 أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة.
[4] أصحهما: له الخيار. المهذب 1/264، الحلية 4/86.
(هل يجوز) : أسقط من (ب) .
[6] إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له.
الحاوي 5/23، الحلية 4/88، مغني المحتاج 2/18.
7 المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك: "صفقت له في البيع والبيعة"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء 3/1/178.
[8] في (ب) : (أو حرا) فقط.
[9] الزِّق: وعاء من الجلد.
[10] (بشرط ... معدوم) : أسقط من (ب) .
[11] الحاوي 5/293، 294، الروضة 3/421، المجموع 9/381، 382، مغني المحتاج 2/40، فتح الوهاب 1/167.
[12] أظهرهما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة 3/424، المجموع 9/381.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست