نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 233
باب بيع الغرر
ولا يجوز بيع الغرر[1]، وهو مثل: بيع السمك في الفارة[2]؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه[3]، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه[4]، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم[5]، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع[6].
باب بيع خيار الرؤية
واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –[7] في بيع خيار الرؤية على قولين 8:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين 9: [1] الغرر: ما خفي علمه، وانظر الحكم في: شرح السنة 8/132، الحاوي 5/325. [2] الفأرة؛ بالهمز، ويجوز تركه، وهي: نافجة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء 3/2/67، تحرير ألفاظ التنبيه 177. [3] الأم 3/116، مختصر المزني 186، التنبيه 88. [4] المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259. [5] المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259. [6] المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259. [7] في (ب) (رحمه الله) .
8 أصحهما – عند الأكثرين -: الثاني.
وانظر: مختصر المزني 172، الحاوي 5/18، التنبيه 88، المجموع 9/290.
9 أصحهما – عند الأكثرين -: عدم الجواز. الحاوي 5/19، المجموع 9/296.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 233