نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 232
وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو[1].
باب بيع الأعمى
ولا يجوز بيع الأكمه[2] بحال[3]، فإن كان بصيرا ثم صار[4] أعمى فإن كان ذلك الشيء[5] مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه[6].
فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم[7]، إلا في السّلَم بالصفة[8]، وقيل: إن هذا على قولين[9] بناء على خيار الرؤية. [1] الحاوي 5/324، معالم السنن 3/105، شرح السنة 8/138، الغاية القصوى 1/470، شرح صحيح مسلم 10/230، فتح الباري 4/461، نهاية المحتاج 3/447. قال الإمام النووي – رحمه الله – في الروضة 3/396: "ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية". [2] المراد به: من خُلِق أعمى. تهذيب الأسماء واللغات 3/2/120. [3] هذا الصحيح من المذهب: عدم صحة بيع الأعمى وشرائه، والقول الثاني: الجواز. الروضة 3/369، المجموع 9/302. [4] في (ب) (ثم عَمِيَ) . [5] في (أ) تقديم وتأخير على ما في (ب) ، والمعنى واحد. وأثبت ما في (ب) . [6] المجموع 9/303، الأشباه للسيوطي 250، رحمة الأمة 130. [7] مختصر المزني 186. [8] المصدر السابق، والحاوي 5/339. [9] إن أسلم الأعمى في شيء، أو أسلم إليه، يُنظَر: إن عَمِيَ بعد بلوغه سنّ التمييز صحّ سَلَمُه؛ لأنه يعرف الأوصاف، فإن خُلِق أعمى، أو عمي قبل التمييز فوجهان: أصحهما – عند الأكثرين -: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع.
وانظر: الحاوي. الصفحة السابقة، والمهذب 1/296-297، المجموع 9/302، مغني المحتاج 2/21.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 232