نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 231
باب بيع الكلب والخنزير
ويجوز بيع الحيوانات كلها[1] إلا ثمانية[2]: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب[3]، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.
فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته[4]، وإن كان مملوكا فقيمته[5]، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /[6] بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ[7].
باب بيع عَسْب الفحل
نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ثمن عسيب الفحل [8]. [1] الأم 3/12، مختصر المزني 188، الأنوار 1/206. [2] الحاوي 5/381، 382، التنبيه 88، شرح السنة 8/23، 24، 28، 152، المجموع 9/226، 228، 242، 247. [3] سبق حكْم بيع المكاتب ص 215. [4] المنهاج 126، كفاية الأخيار 2/97. [5] النثور 2/328، مختصر قواعد العلائي 2/546. [6] نهاية لـ (31) من (أ) . [7] التنقيح 181/ أ. [8] ورد هذا من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن عَسْب الفحل". رواه البخاري في كتاب الإجارة – باب عَسْب الفحل 2/37، ورواه مسلم في صحيحه 3/1197، رقم (35) (1565) من حديث جابر – رضي الله عنه – بلفظ: "نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع ضِراب الجمل".
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 231